نصوص و مواد قانون رقم 24 لعام 1990م بشأن التموين في اليمن معدل بالقانون رقم (35) لعام 1997م وكذلك بالقانون رقم (3) لعام 2000م

قانون رقم 24 لعام 1990م بشأن التموين معدل بالقانون رقم (35) لعام 1997م وكذلك بالقانون رقم (3) لعام 2000م

الغي هذا القانون وتعديلاته بموجب القانون رقم (5) لسنة 2007م

بشأن التجارة الداخلية

عدلت بعض مواد هذا القانون وصدرت بالقانون رقم (35) لسنة 1997م ، كما ألغيت بعض مواده وصدرت بالقانون رقم (3) لسنة 2000م .

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة :

– بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية .

– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

– وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الفصل الاول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التموين) .

مادة (2) : يكون للمصطلحات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضى النص معنى أخر :

الجمهوريـــة: الجمهورية اليمنية.

الـــــوزارة: وزارة التموين والتجارة.

الوزيـــــر: وزيرالتموين والتجارة.

السلع التموينية : المواد الغذائية والاستهلاكية التي يحددها برنامج التموين السنوي الذي يقره مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس النواب .

السلع الاخرى : هي المواد الغذائية والاستهلاكية التي لم ترد ضمن برنامج التموين السنوي.

الفصل الثاني

أهداف القانون

مادة (3) : يهدف هذا القانون الى مايلي :

1- تحقيق الاستقرار التمويني في جميع مناطق الجمهورية ومنع الاحتكار والمغالاة والغش وتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية المنتجة محلياً أو المستوردة .

2- تنظيم التجارة الد اخلية والرقابة على نشاط القطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص، وتحفيز وتنظيم اسهامها في توفير السلع التموينية وبما يضمن وصولها ا لى جميع المستهلكين بالمواصفات والاسعار المحددة .

مادة (4) : لتحقيق ما ورد في المادة (3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية :

1- دراسة احتياجات الجمهورية من السلع التموينية بما في ذلك المخزون الاحتياطي والاستراتيجي الذي يحدده مجلس الوزراء وكذا وسائل الخزن اللازمة.

2- رسم السياسات التموينية القصيرة والمتوسطة الأجل .

3- اعداد مشروع برنامج التموين السنوي وتنفيذ ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات التموينية وتقييمها .

4- الاشراف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلك وتوفير السلع الاساسية للمواطنين .

5- العمل على توفير الظروف الملائمة للتطور المستمر للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص في مجال التموين وتكامل انشطتها والاستفادة من امكانيتها.

6- تبني سياسات تهدف الى زيادة اسهام الانتـاج المحلي في برامج التموين وإعطائه ا لأولوية .

7- تحديد المواصفات والمقاييس للسلع التموينية المستوردة والمنتجة محلياً لضمان الجودة في المنتجات ومنع الغش والحفاظ على صحة المستهلك بما في ذلك استخدام المختبرات المتخصصة وعليها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة والإشراف عليها في هذا المجال .

8- التحديد السنوي للمواد الاساسية من السلع التموينية التي ستوحد اسعارها بهدف استقرارها في جميع مناطق الجمهورية .

الفصل الثالث

تنظيم شؤون التموين

مادة (5) : يحق للوزير الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية من الوزارات المعنية وكافة قطاعات الاقتصاد الوطني لدراسة وتقدير الاحتياجات للسلع التموينية والمخزون الاحتياطي واعداد برامج التموين السنوية .

مادة (6) : تقوم الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات والقطاعات المعنية بانتاج واستيراد وتصدير السلع التموينية .

مادة (7) : للوزارة وفروعها في المحافظات توجية ودعم كافة قطاعات الاقتصاد الوطني المشاركة في توفير السلع التموينية وبما يكفل المنافسة في الاسواق المحلية .

مادة (8) : 1- حرية انتقال السلع التموينية والسلع الأخرى بين جميع مناطق الجمهورية مكفولة .

2- تنظم الوزارة حيازة وتوزيع وتسعيرة وبيع واستهلاك السلع التموينية علي اختلاف انواعها ومصادرها، ولها أن تتخذ من الاجراءات مايلزم للقيام باختصاصاتها بما في ذلك الاستيلاء عند الضرورة وبقرار من الوزير على آية سلعة تموينية للصالح العام مقابل تسديد تكلفتها مع ربح معقول، كما يحق لها الاستعانة بالمجالس المحلية ولجان الدفاع الشعبي لتحقيق هذه المهمة.

مادة (9) :تنظم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة شؤون الاسواق التجارية الدائمة والموسمية والدورية والمركزية بكافة انوا عها .

مادة (10) : تراقب الوزارة شئون اقامة فرص البيع بالاسعار المخفضة (تخفيضات موسمية) في تجارة التجزئة للتأكد من ان التخفيض بالاسعار يتحقق بصورة فعلية لمصلحة المستهلك.

مادة (11) : تراقب الوزارة المزادات التجارية للتحقق من عدم حدوث استغلال فيها .

الفصل الرابع

الرقابة والتفتيش

مادة (12) : 1 – يتو لى مفتشوا التموين ضبط المخالفات التموينية وتصدر الوزارة بطاقات خاصة لاثبات هويتهم وفقاً لأحكام هذة القانون .

2 – لمفتشي التموين الذين يصدر بهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.

مادة (13) : لغرض تطبيق احكام هذا القانون لمفتشي التموين ووفقاً للائحة التي يصدرها الوزير القيام بما يلي :

‌أ- دخول المصانع والمحلات والمستودعات والمخازن التابعة للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع وتخزين وحفظ وبيع السلع التموينية لغرض التفتيش .

‌ب- تفتيش وسائل نقل السلع التموينية اذا كان هناك تأكيد من خلال المراقبة أو التقارير أو البلاغات الغير كيدية في استخدامها لارتكاب مخالفة تموينية .

‌ج- الاطلاع على دفاتر المخزون السلعي واية مستندات ذات علاقة بالسلع التموينية .

‌د- حجز أية سلع تموينية أو سجلات او مستندات اخرى ذات أهمية في اثبات المخالفات التموينية وتقديمها للنيابة العامة على أن يثبت ذلك في محضر ضبط تنظمه اللائحة .

مادة (14) : لايجوز دخول بيوت السكن بهدف ضبط مخالفة تموينية الا باذن مسبق من الجهات القضائية .

الفصل الخامس

المخالفات والعقوبات

مادة (15) : تعتبر الافعال التالية مخالفة تموينية :

1- عرض أو بيع سلع تموينية فاسدة أو تالفة كما تعرفها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

2- إخفاء سلع تموينية مخصصة للبيع بقصد المغالاة أو الاحتكار .

3- الامتناع عن عرض أو بيع السلع التموينية او إرغام المشتري على شراء سلعة أخرى معها .

4- التصرف بدون اذن من الوزارة بسلع تموينية خاضعة لموافقة مسبقة في تداولها ونقلها داخلياً أو الى خارج الجمهورية.

5- التعرض لمفتشي التموين أو منعهم من اداء عملهم والاعتداء عليهم .

6- عدم احتفاظ اصحاب المصانع والمستودعات والمحلات التجارية بالفواتير او غيرها من المستندات المثبته لما يتم شراءه أو بيعه من السلع التموينية او عدم تقديم البيانات او المعلومات الصحيحة متى ما طلبت .

7- الغش في الموازين او المكاييل او المقاييس او المواصفات .

8- اغلاق المحلات المتعاملة في سلع تموينية او تغيير نوع نشاطها دون موافقة الوزارة او فروعها باستثناء الحالات القاهرة، على ان يمنح رد الوزارة على طلب الموافقة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .

9- مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة .

10- الامتناع عن وضع قوائم اسعار السلع التموينية المحددة من قبل الوزارة في اماكن ظاهرة .

11- الامتناع عن منح فواتير البيع من قبل تجار الجملة لما يتم لهم بيعه من السلع التموينية وفق الاصول المتبعة.

12- القيام بالبيع أو التصرف باي صورة من التصرفات . بالسلع التموينية في عرض البحر مهما كانت الأسباب .

13- تصريف سلع تموينية ادخلت الجمهورية بطرق غير شرعية .

مادة (16) : مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد لأية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب كل من يرتكب احدى المخالفات الواردة في المادة (15) من هذا القانون كما يلى :

1- كل من عرض أو باع سلعة تموينية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، يعاقب بالسجن لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات، مع اتلاف البضاعة الفاسدة وللمحكمة الحق في ايقاف السجل التجاري، مدة لاتزيد عن ستة أشهر ممن ثبت ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. وفي حالة التكرار يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن خمس سنوات- والغاء السجل التجاري .

2- كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في البندين (2 ، 3) من المادة (15) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنتين، وللمحكمة ان تقضي ببيع السلع التموينية محل المخالفة بأسعارها المقررة وتسليم الحصيلة الى صاحب البضاعة وفي حالة تكرار المخالفه يعاقب بضعف العقوبة مع سحب السجل التجاري .

3- كل من ارتكب أياً من المخالفات الواردة في البنود من (4-13) من المادة (15) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ستة أشهر واذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المشار اليها يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنه، ويسحب منه السجل التجاري ويحرم من مزاولة المهنة، ولا تحول هذه العقوبة دون المساءلة الجنائية، اذا ترتب علي ارتكاب المخالفة فعل جنائي .

4- مالم ينص في أي قانون آخربعقوبة اشد يعاقب وفقا لهذه المادة كل موظف من موظفي التموين شارك أو تستر أو افشى اسراراً أو تساهل أو أخفى أية معلومات عن اية مخالفة من المخالفات التموينية الواردة في المادة (15) من هذا القانـون.

5- كل من قام من موظفي التموين بتحصيل مبالغ لحسابه باسم غرامات تموينية مستغلاً صفته الوظيفية يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.

مادة (17) : مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليهـــا في المادة (16) من هذا القانون يحق للوزير منع تموين او تجميد السجل التجاري لأي تاجر خالف احكام هذا القانون إلى أن تبت المحكمة في المخالفة المرفوعة إليها.

مادة (18) : مع مراعاة ما يقضي به أي قانون أخر من عقوبات للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء محل المخالفة التموينية أو حرمان مرتكبها من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة .

الفصل السادس

أحكام عامـــة

مادة (19) : على جميع الموظفين المختصين بتنفيذ هذا القانون تقديم اقراربالذمة المالية عند بدء مباشرتهم تنفيذ احكام هذا القانون وتراجع سنوياً .

مادة (20) : الوزارة هي السلطة المختصة في كلما يتعلق بشئون التموين وفقاً لما ينظمه هذا القانون .

مادة (21) :يتم التخلص من السلع التموينية التالفة او الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك البشري بإشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه بالاشتراك مع النيابة العامة والغرفة التجارية .

مادة (22) : يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .

مادة (23) : يلغى أي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة (24) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 10/جماد أول/1411هـ

الموافق 28 نوفمبر/1990م

الفريق/ علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الرئاســـة

—————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.