قانون جامعة المغتربين في السودان لسنة 2010

ترتيب المواد

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
الجامعة
4ـ إنشاء الجامعة ومقرها .
5ـ كيان الجامعة وشعارها .
6ـ أغراض الجامعة .
7ـ حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز
8ـ راعى الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
9ـ مجلس الأمناء وتشكيله .
10ـ اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته .
11ـ اختصاصات الرئيس .
12ـ اجتماعات مجلس الأمناء .
13ـ إنشاء اللجنة المالية والإدارية وتشكيلها .
14ـ اختصاصات اللجنة المالية والإدارية .
15ـ مدير الجامعة .
16ـ اختصاصات المدير وسلطاته .
17ـ نائب مدير الجامعة .
18ـ الوكيل .
19ـ المدير المالى .
20ـ مساعد المدير للبحث العلمى والدراسات العليا والعلاقات الخارجية .
21ـ أمين الشئون العلمية .
22ـ عميد شئون الطلاب .
23ـ أمين المكتبة .
24ـ عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز .
25ـ رؤساء الأقسام .
26ـ إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
27ـ اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
28ـ اجتماعات مجلس الأساتذة .
29ـ مجالس الكليات والمعاهد واختصاصاتها .
30ـ مجلس الأقسام .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
31ـ الموارد المالية للجامعة .
32ـ المراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
33ـ الضمان الاجتماعى .
34ـ تعيين العاملين .
35ـ مجالس المستشفيات الجامعية .
36ـ دار النشر الجامعى .
37ـ سلطة إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر .
38ـ إثبات صحة اللوائح أو القواعد أو الأوامر .
———————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون جامعة المغتربين لسنة 2010 ” .

سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى
2ـ يسرى قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990 ، على جامعة المغتربين وتسود أحكامه فى حالة التعارض مع أحكام هذا القانون .

تفسير
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الإجازة العلمية ” يقصد بها أى مؤهل علمى يمنحه مجلس الأساتذة ويشمل الدبلومات والدرجات العلمية والدرجات العليا ،
” الجامعة ” يقصد بها جامعة المغتربين المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
” الخريج ” يقصد به أى شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية بإسم الجامعة وتشمل حملة الإجازات العلمية ،
” الراعى ” يقصد به راعى الجامعة المنصوص عليه فى المادة 8(1) ،
” الرئيس ” يقصد به رئيس مجلس الأمناء الذى يتم إختياره وفق أحكام المادة 9(4) ،
” الطالب ” يقصد به أى شخص مسجل فى الجامعة بقصد الحصول على أى إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
” العاملون ” يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفى الجامعة وعمالها ،
” العميد ” يقصد به عميد الكلية المعين بموجب أحكام المادة 24(1) ،
” القسم ” يقصد به أى وحدة علمية متخصصة فى إحدى مجالات التدريس والتدريب والبحث العلمى تقدمها إحدى الكليات والمعاهد أو المراكز ،
” الكلية ” يقصد بها أى وحدة تضم عدداً من الأقسام المتخصصة فى التدريس والتدريب والبحث وتقديم برامج دراسية متكاملة تؤهل لمنح إجازة علمية ،
” اللجنة ” يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 13 ،
” اللوائح ” يقصد بها اللوائح التى يصدرها المجلس أو مجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى ،
” مجلس الأمناء ” يقصد به مجلس الأمناء المنشأ بموجب أحكام المادة 9 ،
” مجلس الأساتذة ” يقصد به مجلس الأساتذة المنشأ بموجب أحكام المادة 26 ،
” المدير ” يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15(1)،
” المركز ” يقصد به أى وحدة علمية تعنى بالدراسات العليا والبحث وتكون تابعة للكلية ،
” المعهد ” يقصد به أى وحدة علمية تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث وتكون مستقلة ويجوز أن تقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية ،
” المؤسسون ” يقصد بهم الأشخاص الذين قاموا بإنشاء الجامعة أو أسهموا بفكرهم وجهدهم ومالهم ،
” نائب المدير ” يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1) ،
” هيئة التدريس ” يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون ، الأساتذة المساعدون ، المحاضرون وأمين الشئون العلمية ،
” الوكيل ” يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1) .

الفصل الثانى
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها
4ـ (1) تنشأ جامعة تسمى ” جامعة المغتربين ” وتكون هيئة علمية ذات شخصية إعتبارية وخاتم عام .
(2) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم ويجوز للجامعة أن تنشي لها فروعاً في أي ولاية من ولايات السودان .

كيان الجامعة وشعارها
5ـ (1) تتكون الجامعة من المجلس ، مجلس الأساتذة ، هيئة التدريس ، العاملين ، الطلاب والخريجين .
(2) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .

أغراض الجامعة
6ـ تعمل الجامعة فى إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التى يضعها المجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى ، على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعلمياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تقوم الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية وهى:
( أ) تقديم برامج تعليمية متميزة فى منهجها وطريقة تدريسها تسهم فى إعداد الدارسين وتأهيلهم علمياً ومهنياً ،
(ب) إعداد الأطر المهنية والتقنية فى مجالات وتخصصات تخدم المجتمع وتدفع بعجلة التنمية فى مجالاتها المختلفة ،
(ج ) تنمية المجتمع عن طريق برامج التعليم المستمر والتوعية والإرشاد والبحث التى تطلع بها مؤسساتها وأعضاء هيئة تدريسها ،
(د ) توفير البنيات المتطورة فى مجال الخدمات التى تستند إلى نقل التقانة وتوفير المناخ المناسب لإجتذاب الكفاءات والخبرات من أبناء الوطن العاملين بالخارج،
(هـ) دعم البحث العلمى وتطويره ونشره وتعزيز إمكاناته وتبنى المشروعات الصغيرة للإسهام فى النماء الإقتصادى والإجتماعى والسياسى ،
(و ) توفير فرص التعليم والتأهيل الجامعى المناسبة لأبناء السودانيين العاملين بالخارج فى مختلف التخصصات وغيرهم من أبناء السودان ،
(ز ) المساهمة الفاعلة فى التأليف والترجمة والنشر ،
(ح ) المساهمة فى توطين التقانة الحديثة وتقديم الإستشارات العلمية .

حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز
7ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والعقيدة والبحث فى داخل الحرم الجامعى وقاعاته فى حدود اللوائح المنظمة.
(2) لا يجوز حرمان أى شخص من الإنتماء للجامعة كطالب علم أو شاغل وظيفة بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر .

راعى الجامعة
8 ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) لراعى الجامعة الحق فى أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس الراعى أو من ينوب عنه إحتفالات الجامعة .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
مجلس الأمناء وتشكيله
9ـ (1) يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل من :
( أ) الرئيس ،
(ب) المؤسسين على ألا يجاوز عددهم خمسة عشر ( أعضاء دائمين ) ،
(ج) أعضاء بحكم مناصبهم :
( أولاً) المدير ، عضواً
(ثانياً) نائب المدير ، عضواً
(ثالثاً) وكيل الجامعة ، عضواً ومقرراً
(رابعاً) أمين الشئون العلمية ، عضواً
(خامساً) عميد شئون الطلاب ، عضواً
( د) أعضاء مختارين :
( أولاً) أربعة من عمداء الكليات تحدد النظم واللوائح كيفية إختيارهم ،
(ثانياً) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس تحدد النظم واللوائح كيفية إختيارهم ،
(رابعاً) ممثل الخريجين تحدد النظم واللوائح كيفية إختياره ،
(خامساً) خمسة أعضاء من خارج الجامعة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة يختارهم المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجلس .
(2) تكون فترة مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد .
(3) يكون الإحلال فى عضوية مجلس الأمناء من نفس الفئة .
(4) يتم إختيار رئيس مجلس الأمناء من بين أعضائه وتستمر رئاسته لأربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فحسب .

إختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته
10ـ يكون مجلس الأمناء مسئولاً عن أداء الجامعة العلمى والإدارى والمالى لدى المجلس وتكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) ترشيح رئيس له من بين أعضائه ورفعه لرئيس المجلس ليرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء لتعيينه ،
(ب) وضع السياسات والخطط لتطوير الجامعة والإرتقاء بها أكاديمياًوإدارياً ومالياً،
(ج) إستقطاب الموارد المالية ،
(د ) إجازة الموازنة المقترحة من اللجنة المالية والإدارية ،
(هـ) تعيين المراجع القانونى للجامعة ومناقشة تقريره السنوى أو أى تقرير آخر يقدمه ،
( و) الموافقة على إبرام العقود والإتفاقيات ،
( ز) إستثمار أموال الجامعة ونمائها عن طريق المساهمة فى الشركات أو أى مشروعات أخرى تراها مناسبة ،
(ح) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها ،
(ط) إصدار النظم الأساسية واللوائح والقواعد التى تنظم عمل الجامعة ،
(ى) إقتراح شروط خدمة العاملين بالجامعة ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ك) إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وإجازة الشروط التى يتم بمقتضاها التعيين ،
(ل) تحديد إختصاصات ومسئوليات شاغلى المناصب العلمية والإدارية القيادية العليا وفقاً للوائح ،
( م) إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام وغيرها من المنشآت والمرافق وله أن يعدل فى إنشائها أو يلغيها وذلك بناءً على توصية مجلس الأساتذة ،
(ن ) تعيين العاملين بالجامعة ،
(س) تحديد الرسوم والمنح الدراسية ،
( ع) وضع لوائح لتنظيم أعماله ،
(ف ) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه .

إختصاصات الرئيس
11ـ تكون لرئيس مجلس الأمناء الإختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة اللجنة المالية والإدارية التابعة للمجلس ،
(ب) تقوية الصلة بين مجلس الأمناء والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء واللجنة وتقديمها للمجلس ،
( د) رفع تقرير سنوى للمجلس عن سير أداء الجامعة .

إجتماعات مجلس الأمناء
12ـ (1) يجتمع مجلس الأمناء فى الزمان والمكان المحددين الذين يحددهما رئيسه .
(2) يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل فى العام .
(3) ينعقد مجلس الأمناء فى إجتماع فوق العادة بطلب من الرئيس أو غالبية أعضائه كتابة .
(4) يكتمل النصاب القانونى لإجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون لرئيسه صوت مرجح فى حالة تعادل الأصوات .

إنشاء اللجنة المالية والإدارية وتشكيلها
13ـ تنشأ لجنة للشئون المالية والإدارية ، وتشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الأمناء ، رئيساً
(ب) المدير ، عضواً
(ج ) نائب المدير ، عضواً
(د ) الوكيل ، عضواً ومقرراً
(هـ) عميدا الإقتصاد والقانون ، أعضاءً
( و) أربعة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء أعضاءً
من بين أعضائه من خارج الجامعة .

إختصاصات اللجنة المالية والإدارية
14ـ تكون للجنة المالية والإدارية الإختصاصات الآتية :
( أ) إعداد موازنة الجامعة السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء ،
(ب) النظر فى أى موضوع إدارى أو مالى يحيله إليها مجلس الأمناء ،
(ج) دعوة أى شخص لحضور أياً من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ،
( د) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .

مدير الجامعة
15ـ (1) يكون للجامعة مدير يعينه مجلس الوزراء من ذوى الأهلية والكفاءة العلمية الرفيعة والخبرة يرشحه رئيس المجلس .
(2) يشغل المدير منصبه لمدة أربعة سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب .

إختصاصات المدير وسلطاته
16ـ (1) يكون المدير المسئول الأكاديمى والتنفيذى الأول لدى المجلس ومجلس الأمناء عن الأداء العلمى والإدارى والمالى وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات الآتية :
( أ) ترقية الأداء العلمى والتربوى والإدارى والمالى بالجامعة وتحديث مفهوم إدارتها وأساليبها وإبتداع الوسائل والطرق التى تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التى يحددها مجلس الأمناء،
(ب) تعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفق المعايير التى يجيزها مجلس الأمناء ،
(ج) المحافظة على النظام بالجامعة ،
( د) رفع البرامج الدراسية والكليات الجديدة إلى المجلس لإجازتها ،
(هـ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى تكون وفقاً للوائح ،
( و) تمثيل الجامعة والتحدث بإسمها ،
( ز) تقديم تقرير سنوى شامل لمجلس الأمناء عن الأداء العلمى والإدارى والمالى للجامعة ،
(ح) تعليق الدراسة بالجامعة بعد التشاور مع مجلس الأمناء .
(2) يجوز للمدير العام أن يفوض نائبه أى من الإختصاصات الموكلة له بموجب أحكام القانون أو أى لائحة صادره بموجبه .

نائب مدير الجامعة
17ـ (1) يكون للجامعة نائباً للمدير من ذوى الأهلية والكفاءة العلمية الرفيعة والخبرة يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية مجلس الأمناء بالتشاور مع المدير .
(2) يشغل نائب المدير منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى فحسب .
(3) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته وفق ما تحدده اللوائح .
(4) يقوم نائب المدير بمباشرة إختصاصات المدير فى حالة غيابه .

الوكيل
18ـ (1) يعين رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وفقا للشروط التى يحددها مجلس الأمناء ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب .
(3) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وسجل خاص لجميع ممتلكاتها العقارية .
(4) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفق النظم الأساسية واللوائح .

المدير المالي
19ـ (1) يعين رئيس مجلس الأمناء بناء علي توصية مدير الجامعة مديراً مالياً للجامعة.
(2) يرأس المدير المالي الجهاز المالي والحسابي .
(3) يكون المدير المالي مسئولاً لدي مدير الجامعة عبر الوكيل عن الأداء المالي والحسابي .

مساعد المدير للبحث العلمي والدراسات
العليا والعلاقات الخارجية
20ـ (1) يعين رئيس مجلس الأمناء بناءً على توصية المدير مساعداً للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية .
(2) يكون مساعد المدير للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية مسئولاً لدي المدير من أداء البحث العلمي والعلاقات الخارجية وفقاً لأحكام اللوائح .
(3) يشغل مساعد المدير للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب .

أمين الشئون العلمية
21ـ (1) يعين مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أميناً للشئون العلمية بناء على توصية المدير ويكون مسئولاً لدى المدير عن أداء الشئون العلمية .
(2) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب .
(3) يكون أمين الشئون العلمية مقرراً لمجلس الأساتذة .
(4) تحدد اللوائح إختصاصات وواجبات أمين الشئون العلمية .

عميد شئون الطلاب
22ـ (1) يعين مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس عميداً لشئون الطلاب بناءً على توصية المدير ويكون مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب .
(3) تحدد اللوائح مهام وإختصاصات عميد شئون الطلاب .

أمين المكتبة
23ـ (1) يعين مجلس الأمناء بناء على توصية المدير أميناً للمكتبة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة فى مجال المكتبات ويكون مسئولا لدى المدير عن تنفيذ إختصاصاته و أداء واجباته .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربعة سنوات ويجوز إعادة تعينه لفترة أخرى فحسب .
(3) تحدد اللوائح إختصاصات وواجبات أمين المكتبة .

عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز
24ـ (1) يكون لكل كلية عميداً يعينه رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية المدير بالتشاور مع مجلس الكلية المختص على أن يراعى فى اختياره الكفاءة وعلو المرتبة العلمية .
(2) يكون لكل معهد أو مدرسة أو مركز مدير يعينه رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية المدير بالتشاور مع مجلس المعهد أو المدرسة أو المركز ويراعى في إختياره علو المرتبة العلمية .
(3) يشغل عميد الكلية أو مدير المعهد أو المركز أو المدرسة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة فحسب .

رؤساء الأقسام
25ـ (1) يعين المدير بناءً علي توصية العميد رئيسا للقسم ويراعى فى إختياره الكفاءة وعلو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة فحسب .
(3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى العميد فيما يُعهد إليه من إختصاصات بموجب اللوائح التي تصدر بذلك .

إنشاء مجلس الأساتذة وتشيكله
26ـ (1) ينشأ مجلس يسمى “مجلس الأساتذة ” ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) المدير ، رئيساً
(ب) نائب المدير ، رئيساً مناوباً
(ج) الوكيل ، عضواً
( د) أمين المكتبة ، عضواً
(هـ) عمداء الكليات والمدارس ومديرو
المعاهد والمراكز ، أعضاءً
( و) عميد شئون الطلاب ، عضواً
( ز) أعضاء هيئة التدريس ممن هم في
مرتبة أستاذ ، أعضاءً
(ح) رؤساء الأقسام ، أعضاءً
(ط) ممثل من هيئة التدريس من كل كلية أو مدرسة
أو معهد أو مركز بحيث لا يقل عدد الأساتذة
في المعهد أو المركز عن سبعة أساتذة ، أعضاءً
(ي) خمسة أشخاص على الأقل من ذوي الكفاءة
العلمية والأهلية يختارهم رئيس مجلس الأساتذة
بالتشاور مع العمداء ومديرى المعاهد والمدارس
والمراكز على أن يكونوا من خارج الجامعة
ممن هم فى مرتبة الأستاذية ما أمكن ذلك ، أعضاءً
(ك) مساعد المدير للبحث العلمي والدراسات
العليا والعلاقات الخارجية ، عضواً
(ل) أربعة أشخاص يختارهم رئيس المجلس
القومى للتعليم العالى والبحث العلمى ، أعضاءً
(م ) أمين الشئون العلمية ، عضواً ومقرراً
(ن) ممثلان إثنان للطلاب . عضوان

إختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته
27ـ تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعتماد المناهج والخطط الدراسية المقدمة من الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز ،
(ب) إجازة اللوائح العلمية ولوائح نشاط وسلوك ومحاسبة الطلاب ،
(ج) إجازة نتائج الإمتحانات ،
( د) منح الإجازات العلمية والجوائز والدرجات الفخرية ،
(هـ) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية الجديدة ،
( و) تنظيم البحوث العلمية والتأليف والنشر ،
( ز) التوصية لمجلس الأمناء بشروط التعيين والترقي لأعضاء هيئة التدريس ،
(ح) تحديد شروط القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وفق لوائح المجلس ،
(ط) تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنويا بالجامعة وتوزيعهم علي الكليات والمدارس وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج ،
(ى) إعتماد الممتحنين الداخليين والخارجيين المرشحين من مجالس الكليات والمراكز العلمية ،
(ك) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله ،
(ل) أي إختصاصات أخري يوكلها له مجلس الأمناء .

إجتماعات مجلس الأساتذة
28ـ (1) يجتمع مجلس الأساتذة أربع مرات على الأقل في السنة في الأوقات والأماكن التي يحددها رئيسه ويجوز له الدعوة لأي إجتماع طارئ متى إقتضت الضرورة ذلك .
(2) يرأس المدير إجتماعات مجلس الاساتذة وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع نائبه وفي حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه ليرأس الاجتماع .
(3) يجوز للمدير أن يدعو أي شخص لحضور أي إجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يكتمل النصاب القانوني لإجتماعات مجلس الأساتذة بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(5) تجاز قرارات مجلس الأساتذة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

مجالس الكليات والمعاهد واختصاصاتها
29ـ (1) يكون لكل كلية أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقا للوائح
(2) يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز إلي جانب الإختصاصات المنصوص عليها في اللوائح بالمسائل الآتيه :
( أ) التوصية لمجلس الأساتذة بإجازة مناهج الدراسة ونظم ونتائج الإمتحانات ،
(ب) وضع النظم الادارية اللأزمة لتنفيذ البرامج والخطط الدراسية والبحثية بالكلية ،
(ج) إجازة النتائج للفصول الدراسية قبل التخرج ،
( د) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية ومنح الجوائز ،
(هـ) إقتراح شروط القبول للكليات والمعاهد والمراكز ،
( و) إتخاذ التدابير اللازمة لإجراء البحث العلمي وترقيته ،
( ز) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام الأكاديمية حسبما يحيل إليه مجلس الأساتذة ورفع تقرير بشأنه .

مجالس الاقسام
30ـ (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
(2) تكون مهام مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم ورفعها لمجلس الكلية .

الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
الموارد المالية للجامعة
31ـ (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الآتي :
( أ) الإستثمارات ،
(ب) الرسوم ،
(ج) الهبات ،
( د) الوصايا ،
(هـ) الأوقاف ،
( و) التبرعات ،
( ز) أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية في المصارف الموجودة بالسودان وخارجه والتي يعتمدها مجلس الأمناء .
(3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها وفقاً للوائح المالية .

المراجعة
32ـ (1) تراجع سنوياً الحسابات الختامية للجامعة ًوكذلك قائمة ممتلكات الجامعة وذلك في نهاية كل سنة مالية بواسطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه .
(2) يتولي المراجعة الداخلية مراجع يعينه مجلس الأمناء بناءً علي توصية المدير وتحدد اللوائح إختصاصاته .
(3) يكون المراجع الداخلي مسئولاً لدي المدير مباشرة .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
الضمان الإجتماعي
33ـ يطبق قانون التأمين الإجتماعي على العاملين بالجامعة و يجوز أن ينص في اللوائح عل مساهمة الجامعة في فوائد ما بعد الخدمة أو أي مشروع اخر لفائدة العاملين .

تعيين العاملين
34ـ تحدد اللوائح شروط تعيين جميع العاملين باستثناء شاغلي الوظائف القيادية الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون .

مجالس المستشفيات الجامعية
35ـ يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية ويُنشئ في كل مستشفى جامعي مجلساً لإدارته ُشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية .

دار النشر الجامعي
36ـ تكون للجامعة داراً للنشر تحدد اللوائح أغراضها وطريقة أدائها وإدارتها.

سلطة إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر
37ـ يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لوائح او قواعد او أوامر ينظم بها منح الدرجات وجميع المسائل الأخرى التي تحتاج لتنظيم بما يمكن من تحقيق أغراض الجامعة .

إثبات صحة اللوائح أو القواعد أو الأوامر
38ـ يجوز إثبات صحة أي لوائح أو قواعد أو أوامر بإبراز نسخة منها موقع عليها بشهادة رئيس الجامعة .

—————————————-