قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 2001

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون
2ـ تفسير
3ـ خضوع استخدام غير السودانيين لأحكام هذا القانون
4ـ إستثناء
الفصل الثانى
استخدام غير السودانيين
5ـ إذن العمل
6ـ شروط منح إذن العمل
7ـ طلب إذن العمل
8ـ عقد العمل
9ـ التدريب
10ـ إنتقال غير السودانيين لعمل آخر
11ـ السجلات والتقارير الدورية
12ـ فترة سريان إذن العمل
13ـ تجديد إذن العمل وإلغاؤه
14ـ إخطار الجهات المختصة
الفصل الثالث
أحكام ختامية
15ـ العقوبات
16ـ سلطة إصدار اللوائح
———————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 2001 ” .

تفسير.
2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1
“صاحب العمل” يقصد به كل شخص طبيعى أو معنوى يستخدم غير سودانى لقاء أجر أياً كان نوعه ، سواء كان ذلك فى القطاع الحكومى ، أو العام أو الخاص ، أو المختلط ،
“العمل” يقصد به كل عمل صناعى أو تجارى أو زراعى أو غيره ، أو أى مهنة أو حرفة بما فى ذلك الخدمة المنزلية ،
“الوزير” يقصد به وزير العمل .

خضوع استخدام غير السودانيين لأحكام هذا القانون.

3ـ مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة ، يخضع استخدام غير السودانيين فى السودان لأحكام هذا القانون .

استثناء
4ـ يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية :
( أ) الدبلوماسيين غير السودانيين والرعايا غير السودانيين الذين يعملون فى بعثات دبلوماسية أو دولية أياً كان عملهم ، ودخلوا البلاد مع تلك البعثات ،
(ب) الأشخاص الذين يتم إعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية السودان طرفا فيها ،
(ج) غير السودانيين من أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة المرخص لها من جهات الاختصاص ،
(د ) أى أشخاص آخرين يقرر الوزير إعفاءهم .

الفصل الثانى
استخدام غير السودانيين

إذن العمل
5ـ لا يجوز لأى شخص غير سودانى أن يزاول عملاً، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير .

شروط منح إذن العمل
6ـ لا يجوز منح إذن عمل لغير السودانى إلا إذا :
(أ ) لم يوجد سودانى يستطيع أن يؤدى ذلك العمل ، وفى هذه الحالة يمنح غير السودانى المقيم الأولوية على غير السودانى غير المقيم ، ويمنح رعايا الدول العربية والإفريقية الأولوية على غيرهم من غير السودانيين ،
(ب) كان من حاملى ترخيص الإقامة الخاصة أو العادية بموجب قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994 ، واللوائح الصادرة بموجبه ولا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ، وذلك مع مراعاة قانون العمل لسنة 1997 .

طلب إذن العمل
7ـ (1) يقدم طلب استخدام غير السودانيين من خارج السودان ، من صاحب العمل وذلك بغرض الحصول على إذن مبدئى.
(2) يجب على صاحب العمل الحصول على إذن عمل غير السودانيين الذين دخلوا بموجب إذن مبدئى أو غير السودانى بمفرده ، بناء على الأنموذج المعد لذلك .

عقد العمل
8ـ عند الحصول على إذن العمل وقبل مباشرة غير السودانى لعمله ، يجب على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع غير السودانى المأذون له وفقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997 على أن يتضمن ذلك العقد بصفة أساسية التزام طرفى العقد بالتدريب وفق لأحكام المادة 9 ، وأن يتعهد صاحب العمل بتحمل نفقات سفر غير السودانى إلى بلاده بعد انتهاء عمله معه لأى سبب .

التدريب.
9ـ (1) يجب على كل صاحب عمل يستخدم غير السودانيين ، لا يحمل ترخيص إقامة خاصة أو عادية ، فى وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة ، أن يعين أحد السودانيين ممن تتناسب مؤهلاته مع مؤهلات غير السودانى للتدريب على الأعمال التى يقوم بها طبقاً للنظم التى يحددها .
(2) كل صاحب عمل يستخدم مجموعة من غير السودانيين ، لا يحملون تراخيص إقامة خاصة أو عادية ، فى وظائف تحتاج إلى خبرة أو مهارة ، أن يضع خطة لسودنة هذه الوظائف وفق برنامج تدريبى يوافق عليه الوزير .

انتقال غير السودانيين لعمل آخر.
10ـ لا يجوز لغير السودانى الانتقال للعمل مع صاحب عمل آخر ، أثناء سريان العقد ، أو بعد انتهائه ، ولا يجوز لصاحب العمل استخدامه ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير .

السجلات والتقارير الدورية.
11ـ يحدد الوزير البيانات والسجلات التى يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها والتى تتعلق بغير السودانيين العاملين معه بما فى ذلك أجورهم وأجور السودانيين تحت التدريب .

فترة سريان إذن العمل
12ـ يسرى إذن العمل لمدة سنه قابلة للتجديد ، ما لم تكن المدة المطلوبة للعمل أقل من ذلك .

تجديد إذن العمل أو إلغاؤه
13ـ (1) يتم تجديد إذن العمل بوساطة الوزير ، بعد التأكد من وفاء صاحب العمل وغيرالسودانى بالتزامهم بأحكام هذا القانون.
(2) يجوز للوزير إلغاء إذن العمل الممنوح قبل انتهاء مدته فى حالة صدور اى مخالفة لأحكام هذا القانون .

إخطار الجهات المختصة.
14ـ يخطر الوزير الجهات المختصة ذات الصلة بالقرارات التى تصدر بشأن غير السودانيين العاملين بالسودان ، كما يخطر بنك السودان المركزى فى حالات غير السودانيين المسموح لهم بتحويل مدخراتهم .(2)

الفصل الثالث
أحكام ختامية

العقوبات
15ـ مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر سارى ، يعتبر مرتكباً لجريمة كل من يخالف أو يفشل فى تنفيذ حكم من أحكام هذا القانون ، أو أى لائحة صادرة بموجبه ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً على أن يجوز للمحكمة أن تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة أو الاستمرار فيها بعد الإنذار .

سلطة إصدار اللوائح
16ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
(أ ) شروط الحصول على إذن عمل غير السودانيين والإجراءات التى تتبع فى ذلك .
(ب) نظام إحلال السودانيين محل غير السودانيين وابرام عقود التدريب الفردية والجماعية من طريق برامج تدريبية ، ونظم متابعة سير البرامج التدريبية ،
(ج) طرق إيداع المستندات والوثائق وعقودات العمل وعقودات برامج التدريب ،
(د) السجلات التى يجب على صاحب العمل إعدادها ، فيما يتعلق بغير السودانيين العاملين معه والبيانات الواجب عليه حفظها .

—————————————-
1 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.