نصوص و مواد قانون أعمال الصرافة اليمني رقم ( 20 )لسنة 1995 م

قانون أعمال الصرافة رقم (20)لسنة 1995م

باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
– وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة .
(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (20)لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النــــــواب ـ بصنعاء
بتاريخ 27/رجــــــب/1417هـ
الموافق 7 /ديسمبر/1996م

عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــــواب

القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20) لسنة 1995م
بشأن أعمال الصرافة (*)

رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القانون رقم(21) لسنة 1991م بشأن البنك المركزي.
– وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 94م بتشكيل الحكومة.
– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الوزراء.
(قـــــــــــرر)

الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم أعمال الصرافة ).

مادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في القانون المعاني الموضحة أدناه مالم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :
اليمــــــــــــن : الجمهورية اليمنية.
الحكــــــــــومة : حكومة الجمهورية اليمنية.
البنـــــــــــــــك : البنك المركزي اليمني.
المحافــــــــــــظ : محافظ البنك المركزي اليمني.
أعمال الصرافـــــــة : التعامل بالعملات الأجنبية.
الصــــــــــــــراف : كل شخص طبيعي أو إعتباري رخص لــه بمزاولة أعمـــال الصرافة وفق أحكام هذا القانون.
العملة الأجنبيــــــة : أية عملة غير العملة اليمنية .
البنك المرخــــــص : البنك التجـــــاري الذي رخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في الجمهورية اليمنية وفقاً لأحكام القانون رقم (36) لسنة 1991م.
شخــــــــــــــــص : شخص طبيعي أو إعتباري.

الفصل الثاني
القواعد العامة

المنظمة لأعمال الصرافة
مادة (3): لا يحق لأي شخص أن يتعاطى أي عمل من أعمال الصرافة في اليمن إلا بترخيص صادر من البنك وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يتم تسجيل أي شركة صرافة في اليمن إلا بترخيص صادر من البنك.

مادة (4) : أ ـ لا يجوز تسجيل أية شركات لممارسة أعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات والمنشآت الفردية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من البنك على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالنسبة لشركات الأموال.
ب ـ يستوفي البنك من الصراف المرخص لـه الرسوم التالية :ـ
1- رسم ترخيص مقطوع يدفع مرة واحـدة بنسبة (1%) من رأسمال الصراف عند صدور قرار الترخيص.
2- رسم مستوفى بنسبة (5ر0%) نصف في المائة من رأسمال الصراف يدفع عند تجديد الترخيص.
ج- عند إتمام الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة والسماح لها بممارسة أعمالها وفقاً لأحكام القوانين النافذة ، يصدر البنك الترخيص النهائي لممارسة أعمال الصرافة ويتم تسجيلها في سجل خاص لدى البنك.

مادة (5): يعلن البنك في جريدة يومية واحدة على الأقل أسماء الجهات التي رخص لها بمباشرة أعمال الصرافة في اليمن وعناوين وأماكن مزاولتها لنشاطها بعد إستيفاء إجراءات تسجيلها لدى كل من البنك والسلطات الرسمية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.
مادة (6) : أ ـ يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سنة وللبنك تجديده بعد إنتهاء مدته في حالة عدم وجود مخالفات لأحكام هذا القانون.
ب- يحق للبنك أن يصدر قرار بسحب أي ترخيص إذا لم تقم الشركات أو المنشآت الصادر لها الترخيص بالإلتزام بأحكام هذا القانون.

مادة (7): يجوز منح التراخيص لمزاولة أعمال الصرافة في اليمن للفئتين الآتيتين :ـ
أ ـ الفئة الأولى : وتشمل الشركات التضامنية المؤسسة وفقاً لأحكام القوانين اليمنية النافذة على أن تكن أسهم أو حصص الشركاء أسمية ومملوكة جميعها ليمنيين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو إعتباريين.
ب ـ الفئة الثانية : وتشمل المنشآت الفردية أو الشركات التضامنية المؤسسة وفقاً للقوانين النافذة ويمتلكها يمنيون.

مادة (8): يجب ألا يقل رأسمال الشركة أو المنشأة المدفوع المرخص لها بالصرافة عن عشرة مليون ريال وللبنك أن يعدل هذا المبلغ في أي وقت وفقاً للفئة وعدد الفروع والخدمات التي تقدمها الشركة أو المنشأة ووفقاً لظروف البلاد.

مادة (9) : أ ـ يحدد الترخيص لشركات الفئة الأولى الأماكن المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة فيها وعناوينها.
ب ـ يحدد الترخيص لمنشآت الفئة الثانية المقر المرخص لها بمزاولة العمل فيها ويحظر عليها فتح فروع.
ج- يحظر على الشركات التضامنية فتح فرع أو فروع في غير الأماكن المرخص لها بمزاولة العمل فيها وإلا سوف يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، كما لا يجوز نقل مقر أو فرع من الفروع المصرح بها إلا بموافقة مكتوبة من البنك.

مادة (10): يحظر على الصراف أن يجمع تحت الأسم أو الشكل القانوني أو المقر الذي صرح لـه بمباشرة العمل فيه بمقتضى الترخيص الصادر لـه بين أعمال الصرافة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون وأي عمل آخر ، ولا يجوز لأي من شركات أو منشآت الفئة الأولى أو الثانية أن تضع في نظامها الأساسي أو العقد التأسيسي أي أغراض تتعارض مع أعمال الصرافة المصرح بها بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (11) : على الصراف أن يودع قبل مباشرة أعمال الصرافة وديعة نقدية بنسبة من رأس المال يحددها البنك من وقت إلى آخر لدى أي بنك تجاري مرخص له بأسم المرخص له ولأمر محافظ البنك وذلك ضمانا لتقيد الصراف بأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعامل معاملة الودائع في البنوك التجارية.

مادة (12) : لا يجوز للصراف أن ينهي أعماله أو يتوقف عنها إلا بموافقة مكتوبة من البنك المركزي ويحدد البنك طريقة وشروط إنهاء العمل والتوقف عنه.

مادة (13) : إذا تخلف الشخص الصادر له الترخيص عن مباشرة أعمال الصرافة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بصدور الترخيص للبنك الحق في إلغاء الترخيص أو إمهاله مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء المدة الأولى ويلغى نهائيا الترخيص إذا لم يمارس أعمال الصرافة بعد إنتهاء مدة الإمهال.

الفصل الثالث
أعمال الصرافة المسموح بها

مادة (14): للبنك أن يسمح للصراف القيام بالأعمال الآتية :ـ
‌أ- شراء أوراق النقد الأجنبي وبيعها لحسابه وتحت مسئوليته.
‌ب- قبول التحويلات من الخارج وشراء وتحصيل وبيع الشيكات السياحية والمصرفية الصادرة من البنوك العاملة باليمن أو الخارج ولحسابه وتحت مسئوليته ويتم التحصيل في حالة الشراء والتغطية في حالة البيع عن طريق حساباتهم المفتوحة لدى البنوك المرخصة العاملة باليمن.
‌ج- أية أعمال أخرى يوافق عليها البنك وبالشروط التي يقررها.

مادة (15): تحدد أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية التي تتعامل بها محلات الصرافة وفقاً للأسعار التي تتعامل بها البنوك التجارية والتي تحدد وفقاً لحالة السوق بالتشاور بين البنك والبنوك التجارية.

الفصل الرابع
الأعمال المحظورة

مادة (16): لا يجوز للصراف القيام بأي عمل من أعمال البنوك المنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة 1991م بشأن البنوك بإستثناء ما سمح به هذا القانون ، كما يحظر على الصراف أخذ مراكز في سوق الصرف الأجل الأجنبي أو تحمل أي إلتزامات عرضية مشابهة.

مادة (17) : يجوز للصراف الحصول على تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من البنوك المحلية أو الخارجية بموافقة مسبقة مكتوبة من البنك.

مادة (18) : لا يجوز لأي من الشركاء في شركات الصرافة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية :
‌أ- سحب أية مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية من الشركة.
‌ب- أن يكون له حسابات جارية أو أمانات أو غيرها من الحسابات لدى الشركة.

مادة (19): لا يجوز لأي من الشركاء في شركات الصرافة أن يقترض من الشركة أو أن يقدم قرضا لها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من البنك .

مادة (20) : لا يجوز للصراف القيام بأعمال المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية بأي طريقة أو وسيلة بما في ذلك إذاعة ودائع مختلفة أو ملفقة أو مزاعم كاذبة أو نشرها أو تقديم عروض لبيع تلك العملات أو شرائها بصورة وفي ظروف من شأنها إشاعة البلبلة في التعامل بها أو تداولها أو في رفع أسعارها أو في تدنيها.

الفصل الخامس
قواعد الإشراف والرقابة

مادة (21): يخضع الصراف لرقابة البنك في حدود هذا القانون والإجراءات التي يقررها وعليه أن يلتزم بالنظام الإحصائي في هذا الشأن مع تقديم البيانات الدورية عن مراكزه المالية أو عن إجماليات عمليات قبول الحوالات وشراء وبيع النقد الأجنبي والشيكات السياحية والمصرفية التي تمت خلال الفترة المعد عنها البيان.

مادة (22) : يجب أن تتوفر في شركات الفئة الأولى ومنشآت وشركات الفئة الثانية المرخصة لمباشرة أعمال الصرافة الشروط الآتية:
‌أ- أن لا يقل رأسمال الشركة أو المنشأة في أي وقت من الأوقات عن الحد الأدنى المقرر للفئة التي رخصت من أجلها.
‌ب- أن تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة طبقا لأحكام القوانين النافذة.

مادة (23): يحق للبنك أن يطلب من الصرافين المرخص لهم البيانات والسجلات والإحصائيات التي يراها في الوقت وبالشكل وعلى النحو الذي يحدده بما يحقق أهداف هذا القانون.

مادة (24) : يحق للبنك أن يكلف موظفا أو أكثر من موظفيه للتفتيش على شركات الفئة الأولى ومنشآت والشركات الفئة الثانية المرخصة عندما يرى ذلك ضروريا وذلك للتأكد من إلتزامها بأحكام هذا القانون وعلى الصراف وجميع موظفيه أن يقدموا لموظفي البنك جميع الدفاتر والحسابات والوثائق المطلوبة وأية تسهيلات لازمة لإنجاز الفحص على الوجه الأكمل ، وتعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها أي موظف في البنك خلال التفتيش سرية لإستخدام البنك ولا يجوز إفشائها للغير.

مادة (25) : أ ـ على شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مراعاة عدم الإحتفاظ برصيد تشغيل من العملات الأجنبية يجاوز ما يعادل رأس المال المدفوع والإحتياطيات المكونة وعلى هذه الشركات والمنشآت مراجعة مركز العملات الأجنبية في حيازتها عن القدر المسموح به وفقاً لهذه المادة على أساس مركز حساباتها في نهاية ساعات عمل يوم الخميس من كل أسبوع ، ويتعين التخلي عن الفائض على رصيد التشغيل المسموح به أن وجد بالبيع بالسعر السائد في السوق في موعد أقصاه نهاية ساعات عمل يوم السبت التالي لتاريخ إعداد مركز حساباتها المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك إلى أي من البنوك التجارية أو للبنك.
ب ـ للبنك تحديد ساعات التعامل مع الجمهور للفترة الصباحية أو المسائية لشركات ومنشآت الصرافة المرخصة لجميع أيام الأسبوع ، وأيضا الأيام التي تعطل فيها الأعياد والمناسبات الرسمية.

الفصل السادس
العقـــــــــــــــوبات

مادة (26): للمحافظ في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أن يقرر وقف أعمال منشآت وشركات الصرافة أو وقف نشاط بعضها للمدة التي يراها مناسبة.

مادة (27) : إذا خالف الصراف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه وبدون الإخلال بالعقوبات الأشد في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون البنوك رقم (36) لعام 1991م.

مادة (28) : يعاقب كل شخص يرتكب أي من الأفعال التالية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال أو بالعقوبتين معا :
أ ـ مخالفة أحكام المواد (3 ، 10 ، 14 ، 15 ، 16 ، 30 ، 35) .
ب ـ يعاقب كل شخص يرتكب أي من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أو بالعقوبتين معا مخالفة أحكام المواد (9 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24) .

مادة (29): في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (28) أعلاه.

مادة (30) : يجوز حسب تقدير القاضي الحكم بعقوبة تكميلية إلى جانب العقوبات المحكوم بها على المخالف وفقاً للمادة (28) أعلاه وتشمل العقوبات التكميلية أيا من العقوبات الآتية :
1- إغلاق المحل نهائيا أو بصورة مؤقته.
2- المصادرة.
3- رد الشيء إلى أصله.
مادة (31): لأغراض هذا القانون بالإضافة إلى ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية يعتبر من رجال الضبط العاملين في الإدارة المختصة في البنك وفي كل الأحوال لا يجوز اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أيا من المخالفين إلا بعد التشاور مع محافظ البنك.

الفصل السابع
أحكام ختاميــــــــة

مادة (32): يصدر المحافظ اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون وعلى جميع الجهات ذات العلاقة الإلتزام بذلك.
مادة (33) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 25/ذو الحجة/1415هـ
الموافق 25/مايــــــــــو/1995م

عبد العزيز عبد الغني الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيــــس الجمهوريــــة

—————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.