الاتفاقية الدولية بشان قياس حمولة السفن

ان الحكومات المتعاقدة رغبة منها في وضع مبادئ بشان تحديد حمولة السفن العاملة في الرحلات الدولية . واذ ترى ان السبيل الامثل لتحقيق هذه الغاية يكمن في ابرام اتفاقية ، قد اتفقت على ما يلي:

الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية 1
تتعهد الحكومات المتعاقدة بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والملاحق التابعة لها التي تشكل جزءا لا يتجزا منها وتعتبر كل اشارة الى الاتفاقية الحالية اشارة في الوقت ذاته الى ملاحقها.

تعاريف 2
تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية وما لم ينص على خلاف ذلك:
1. اللوائح : هي اللوائح الملحقة بالاتفاقية الحالية.
2. الادارة: هي حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها.
3. الرحلة الدولية: هي رحلة بحرية من بلد تنطبق عليه الاتفاقية الحالية الى ميناء خارج هذا البلد او العكس ولهذا الغرض فان كل اقليم تتولى حكومة طرف مسؤولية علاقته الدولية او تضطلع الامم المتحدة بمهمة السلطة الادارية فيه يعتبر بلدا منفصلا.
4. الحمولة الاجمالية: هي ابعاد الحجم الكلي للسفينة مقاسة وفقا لاحكام الاتفاقية الحالية.
5. الحمولة الصافية : هي ابعاد السعة النافعة للسفينة مقاسة وفقا لاحكام الاتفاقية الحالية.
6. السفينة الجديدة: هي السفينة الممدود صالبها ، او التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في التاريخ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل حكومة متعاقدة او بعد هذا التاريخ.
7.السفينة الموجودة هي سفينة لا تدرج في عداد السفن الجديدة.
8. الطول: ويعادل 96 في المائة من اجمالي طول خط الماء عند 85 في المائة من العمق المشكل الادنى المقاس من قمة الصالب او المسافة القائمة بين الجانب الامامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور اذا كانت هذه المسافة اكبر. وفي السفن المصممة بميل في الصالب فمن الواجب ان يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي.
9. المنظمة هي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.

التطبيق 3
التطبيق تطبق الاتفاقية الحالية على السفن التالية العاملة في رحلات دولية:
ا. السفن المسجلة في بلدان تدرج حكوماتها في عداد الحكومات المتعاقدة.
ب. السفن المسجلة في اقاليم يمتد اليها نطاق الاتفاقية الحالية بموجب المادة 20
او. ج. السفن غير المسجلة التي ترفع علم دولة تندرج حكوماتها في عداد الحكومات المتعاقدة.
2.تطبق الاتفاقية الحالية على ما يلي:
ا. السفن الجديدة .
ب. السفن الموجودة التي تخضع لتغييرات او تعديلات ترى الادارة انها تشكل تبدلا جوهريا في حمولتها الاجمالية الحالية.
ج. السفن الموجودة اذا ما طلب اصحابها ذلك،
او د. جميع السفن الموجودة بعد انقضاء اثنى عشر عاما على تاريخ نفاذ الاتفاقية على ان تحتفظ مثل هذه السفن باستثناء ما ذكر منها في البندين (ب) (ج) من هذه الفقرة بحمولتها الموجودة في ذلك الحين لاغراض التطبيق المتطلبات ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية القائمة الاخرى عليها.
3. وبالنسبة للسفن الموجودة التي تطبق عليها الاتفاقية الحالية بموجب البند 2 (ج) من هذه المادة فانه لا يجوز ان تحدد حمولاتها لاحقا وفقا للمتطلبات المطبقة من جانب الادارة على السفن العاملة في الرحلات الدولية قبل نفاذ الاتفاقية الحالية.

الاستثناءات 4
الاستثناءات
1.لا تطبق الاتفاقية الحالية على ما يلي:
ا. السفن الحربية .
ب. السفن التي يقل طولها عن 24 مترا (79 قدما).
2. ليس هناك في هذا النص ما يطبق على ال ب. بحر قزوين، او ج. السفن العاملة فقط في:
ا. البحيرات الكبرى في امريكا الشمالية ونهر سانت لورانس شرقا حتى خط الاتجاه الثابت بين راس روزيير الى وست بوينت في الجزيرة انتيكوستي وحتى خط الطول 63 غربا في شمال جزيرة انتيكوستي.
ب. بحر قزوين ، او ج. انهار بلاتي وبارانا واوروغواي شرقا حتى خط الاتجاه الثابت بين بونتا نورته في الارجنتين وبونتا ديل ايست في الاروغواي.

حالات القوة القاهرة 5
حالات القوة القاهرة
1. اذا لم تكن احكام الاتفاقية سارية على سفينة ما عند اقلاعها في اي رحلة فان هذه السفينة لا تغدو خاضعة لتلك الاحكام نتيجة انحرافها عن رحلتها المزمعة بفعل رداءة الطقس او اي سبب قاهر اخر.
2. عند تطبيق احكام الاتفاقية الحالية فان على الحكومات المتعاقدة ان تراعي مراعاة لائقة اي انحراف او تاخير تتعرض له اي سفينة بفعل رداءة الطقس او اي سبب قاهر اخر.

تحديد الحمولات 6
تحديد الحمولات تتولى الادارات تحديد الحمولات الاجمالية والصافية على انه يجوز لها ان تكلف بذلك اشخاصا او منظمات يحظون باعترافها وفي كل حالة فان الادارة المعنية تتحمل المسؤولية كاملة عن تحديد الحمولات الاجمالية والصافية.

اصدار الشهادات 7
اصدار الشهادات
1. تمنح الحمولة الدولية 1969 الى كل سفينة حددت حمولاتها الاجمالية والصافية وفقا للاتفاقية الحالية.
2. تمنح مثل هذه الشهادة من قبل الادارة او من جانب اي من الاشخاص او الهيئات الذين تفوضهم اصولا بذلك وفي كل حالة فان الادارات تتحمل المسؤولية كاملة عن الشهادة.

اصدار الشهادة من قبل حكومة اخرى 8
اصدار الشهادة من قبل حكومة اخرى
1. يجوز لحكومة متعاقدة بناء على طلب حكومة متعاقدة اخرى، ان تحدد الحمولات الاجمالية والصافية لسفينة وان تمنح او تفوض بمنح شهادة الحمولة الدولية 1969 الى السفينة وفقا للاتفاقية الحالية.
2. ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من حسابات الحمولات الى الحكومة الملتمسة باسرع ما يمكن.
3. يجب ان تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو بيانا يفيد بانها صدرت بناء على طلب حكومة الدولة التي ترفع السفينة او سترفع علمها وانها تتمتع بالفعالية ذاتها التي تحظى بها شهادة صادرة بموجب المادة 7 كما وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف.
4. لا يجوز منح شهادة الحمولة الدولية 1969 لسفينة ترفع علم دولة لا تندرج حكومتها في عداد الحكومات المتعاقدة.

نموذج الشهادة 9
نموذج الشهادة
1. تحرر الشهادة باللغة او اللغات الرسمية للدولة التي تصدرها واذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانكليزية او الفرنسية فمن الواجب ان يشتمل النص على ترجمة الى احدى هاتين اللغتين.
2. تصدر الشهادة في نموذج مطابق لما هو معروض في الملحق الثاني ومن الواجب الالتزام الدقيق بالترتيب الطباعي لكل نموذج شهادة في الشهادة الصادرة او في نسخها المصدقة.

الغاء الشهادة 10
الغاء الشهادة
1. وشريطة مراعاة الاستثناءات الواردة في اللوائح فان شهادة الحمولة الدولية 1969 تفقد صلاحيتها وتلغى من قبل الادارة اذا ما ادخلت تبديلات على الترتيب او البناء او السعة او استخدام المساحات او العدد الكلي للمسافرين المرخص للسفينة بحملهم وفقا لشهادة مسافري السفينة او خط تحميل السفينة المعين او الغاطس المسموح لها به، مما يستدعي زيادة الحمولة الاجمالية او الحمولة الصافية.
2. تفقد الشهادة الصادرة عن ادارة ما للسفينة صلاحيتها حال انتقال السفينة الى علم دولة اخرى، باستثناء ما تنص عليه الفقرة 3 من هذه المادة.
3. وعند انتقال سفينة الى علم دولة اخرى تندرج حكومتها في عداد الحكومات المتعاقدة فان شهادة الحمولة الدولية 1969 تظل سارية المفعول لفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او الى حين اصدار الادارة لشهادة حمولة دولية 1969 اخرى تحل محلها ايهما جاء اولا، وعلى الحكومة المتعاقدة للدولة التي كانت السفينة ترفع علمها ان تبادر باسرع ما يمكن عقب عملية النقل الى ارسال نسخة من الشهادة التي كانت السفينة تحملها وقت النقل ونسخة من حسابات الحمولة ذات الصلة الى الادارة.

قبول الشهادة 11
قبول الشهادة تحظى الشهادة الصادرة بتحويل من حكومة متعاقدة وفقا للاتفاقية الحالية بالقبول من جانب الحكومات المتعاقدة الاخرى وتعتبر بالنسبة لكافة الاغراض التي تشملها هذه الاتفاقية ذات صلاحية تماثل ما تتمتع به الشهادات التي تمنحها تلك الحكومات نفسها.

التفتيش 12
التفتيش
1. تخضع السفينة التي ترفع علم دولة تندرج حكومتها في عداد الحكومات المتعاقدة عند وجودها في موانئ الحكومات المتعاقدة الاخرى ، الى التفتيش من قبل موظفين مفوضين اصولا من جانب تلك الحكومات ومن الواجب ان يقتصر مثل هذا التفتيش على التحقق مما يلي:
ا. ان السفينة مزودة بشهادة حمولة دولية صالحة 1969،
او ب. ان السمات الرئيسية للسفينة تطابق البيانات المدرجة في الشهادة.
2. لا يجوز ف ياي حال من الاحوال ان يسفر تنفيذ مثل هذا التفتيش عن احداث اي تاخير للسفينة .
3. واذا ما كشف التفتيش عن ان السمات الرئيسية للسفينة تختلف عما هو مدرج في شهادة الحمولة الدولية 1969 بشكل يؤدي الى زيادة في الحمولة الاجمالية او الحمولة الصافية فمن الواجب ابلاغ حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك دون تاخير.

الامتيازات 13
الامتيازات لا يجوز المطالبة بامتيازات الاتفاقية الحالية لصالح اية سفينة ما لم تكن حائزة على شهادة صحيحة في ظل الاتفاقية.

المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات السابقة 14
المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات السابقة
1. تستمر الفاعلية الكاملة والتامة لجميع المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات الاخرى المتعلقة بمسائل الحمولة والسارية بين الحكومات الاطراف في الاتفاقية الحالية اثناء مددها المقررة وذلك بالنسبة لما يلي:
ا. السفن التي لا تنطبق عليها الاتفاقية .
او ب. السفن التي تنطبق عليها الاتفاقية فيما يخص المسائل التي لم ينص عليها صراحة في هذه الاتفاقية .
2. على انه في حال تعارض مثل هذه المعاهدات، او الاتفاقيات او الترتيبات مع احكام الاتفاقية الحالية فان هذه الاحكام هي التي تسود.

ارسال المعلومات 15
ارسال المعلومات تتعهد الحكومات المتعاقدة ان تبعث الى المنظمة وتودع لديها ما يلي: ا. اعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى احكام الاتفاقية الحالية لتعميمها على الحكومات المتعاقدة.
ب. نصوص القوانين والمراسيم والاوامر واللوائح والصكوك الاخرى الصادرة بشان مختلف المسائل الواقعة ضمن نطاق هذه الاتفاقية.
ج. قائمة بالوكالات غير الحكومية المخولة بالعمل نيابة عنها في ادارة مسائل الحمولات لتعميمها على الحكومات المتعاقدة.

التوقيع والقبول والانضمام 16
التوقيع والقبول والانضمام
1. يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحا للتوقيع مدة ستة اشهر اعتبارا من 23 حزيران/ يونيو1969 ويبقى بعد ذلك مشرعا للانضمام، ويمكن لحكومات الدول الاعضاء في الامم المتحدة، او في اي من الوكالات المتخصصة، او في المنظمة الدولية للطاقة الذرية او الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق:
ا. التوقيع دون تحفظ يشترط القبول،
او ب. التوقيع رهنا بالقبول على ان يعقب ذلك القبول،
او ج. . الانضمام.
2. يكون القبول او الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة التي تبلغ جميع الحكومات الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها بكل قبول او انضمام جديد وبتاريخ ايداعه كما تبلغ جميع الحكومات التي وقعت بالفعل على الاتفاقية باي توقيع يجري خلال الفترة الاشهر الستة الممتدة انطلاقا من 23 حزيران/ يونيو 1969.

النفاذ 17
النفاذ
1. يبدا نفاذ الاتفاقية الحالية بعد اربعة وعشرين شهرا من تاريخ قيام لا يقل عن خمس وعشرين حكومة لدول تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسة وستين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي بالتوقيع عليها دون تحفظ بشان القبول او بايداع صكوك القبول او الانضمام وفقا للمادة 16، وتبلغ المنظمة جميع الحكومات الموقعة على الاتفاقية الحالية او المنضمة اليها بتاريخ دخولها حيز التنفيذ.
2. وبالنسبة للحكومات التي تودع صك القبول بالاتفاقية الحالية او انضمام اليها خلال الاشهر الاربعة والعشرين المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة فان مفعول القبول او الانضمام يسري عند الاتفاقية هذه او بعد ثلاثة اشهر يداع صك القبول او الانضمام، ايهما حل تاليا.
3. اما بالنسبة للحكومات التي تودع صك قبول بالاتفاقية الحالية او انضمام اليها بعد تاريخ نفاذها فان مفعول الاتفاقية يسري بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع مثل ذلك الصك.
4. وبعد تاريخ اتمام جميع التدابير المطلوبة لادخال تعديل ما على الاتفاقية حيز التنفيذ او اعتبار ان كل القبولات الضرورية قد اعطيت في ظل البند (ب) من الفقرة 2 من المادة 18 في حال تعديل بالقبول الاجمالي، فان اي صك يودع بالقبول او الانضمام ينطبق على الاتفاقية في صيغتها المعدلة.

التعديلات 18
التعديلات
1. يجوز تعديل الاتفاقية الحالية بناء على اقتراح حكومة متعاقدة وذلك عن طريق اتخاذ اي من الاجراءات المحددة في هذه المادة.
2. التعديل بالقبول الاجمالي:
ا. تعمم المنظمة اي تعديل على الاتفاقية الحالية تقترحه حكومة متعاقدة على جميع الحكومات المتعاقدة للنظر فيه بهدف قبوله بالاجماع وذلك بناء على طلب تلك الحكومة. ب. يبدا نفاذ مثل هذا التعديل بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ قبوله من جانب جميع الحكومات المتعاقدة ما لم يتم الاتفاق على موعد ابكر، واذا لم تبعث حكومة متعاقدة الى المنظمة بقبولها او رفضها للتعديل خلال اربعة وعشرين شهرا من القيام المنظمة بابلاغها ذلك التعديل لاول مرة فانها تعتبر موافقة على التعديل المذكور.
3. التعديل بعد النظر في المنظمة:
ا. تنظر المنظمة في اي تعديل تقترحه حكومة متعاقدة على الاتفاقية الحالية ، وذلك بناء على طلب تلك الحكومة، وفي حال اعتماد التعديل باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية في المنظمة فانه يعمم على جميع اعضاء المنظمة وكل الحكومات المتعاقدة قبل ستة اشهر على الاقل من نظر جمعية المنظمة فيه.
ب. وفي حال اعتماد التعديل باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة في الجمعية تقوم المنظمة بتعميمه على جميع الحكومات المتعاقدة لقبوله.
ج. يبدا نفاذ مثل هذا التعديل بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قبول ثلثي الحكومات المتعاقدة به ويسري مفعول التعديل بالنسبة لجميع الحكومات المتعاقدة عدا تلك التي تصدر اعلانا قبل نفاذه بانها لا تقبل به. د. يجوز للجمعية باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة بما في ذلك ثلثا الحكومات الممثلة في لجنة السلامة البحرية والحاضرة والمصوتة في الجمعية، ان تقترح حكما عند اعتماد التعديل يقضي بان هذا التعديل هو من الاهمية بحيث ان اية حكومة متعاقدة تصدر اعلانا بموجب الفقرة الفرعية (ج) ولا تقبل التعديل خلال فترة اثني عشر شهرا من نفاذه، ستكف عن ان تكون طرفا في الاتفاقية الحالية عند انقضاء تلك الفترة ويجب ان يكون هذا الحكم مرهونا بالموافقة المسبقة لثلثي الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الحالية. هـ ليس هناك في هذه الفقرة ما يمنع حكومة متعاقدة اقترحت اولا العمل بشان تعديل بمقتضى هذه الفقرة من ان تتخذ في اي وقت عملا بديلا حسبما تراه مستصوبا وذلك وفق الفقرة 2 او 4 من هذه المادة.
4. التعديل عن طريق مؤتمر:
ا. تقوم المنظمة، بناء على طلب حكومة متعاقدة تؤيده ثلث الحكومات المتعاقدة على الاقل بعقد مؤتمر للحكومات للنظر في ادخال تعديلات على الاتفاقية الحالية.
ب. تقوم المنظمة بتعميم كل تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر باغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة على جميع الحكومات المتعاقدة بغرض قبوله.
ج. يبدا نفاذ مثل هذا التعديل بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قبول ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة على جميع الحكومات المتعاقدة بغرض قبوله.
د. يجوز لمؤتمر معقود بموجب الفقرة الفرعية(ا) عند اعتماده لتعديل ما ان يقرر باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة ، ان هذا التعديل من الاهمية بحيث ان اية حكومة متعاقدة تصدر اعلانا بموجب الفقرة (ج) ولا تقبل التعديل خلال فترة اثني عشر شهرا من نفاذه، ستكف عن ان تكون طرفا في الاتفاقية الحالية عند انقضاء تلك الفترة.
5. تقوم المنظمة باعلام جميع الحكومات المتعاقدة باية تعديلات تدخل حيز التنفيذ بمقتضى هذه المادة مع تاريخ بدء نفاذ كل تعديل منها. 6. يقدم اي قبول او اعلان بمقتضى هذه المادة عن طريق ايداع صك لدى المنظمة التي تقوم باعلام جميع الحكومات المتعاقدة بتلقي القبول او الاعلان.

الانسحاب 19
الانسحاب
1. يجوز لاية حكومة متعاقدة الانسحاب من الاتفاقية الحالية في اي وقت بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها بالنسبة لتلك الحكومة.
2. يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة التي تقوم بالاعلام جميع الحكومات المتعاقدة بما يردها من الانسحابات وتاريخ تلقيها.
3. يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام المنظمة لصكه او بعد مدة اطول تحدد في ذلك الصك.

الاقاليم 20
1.
ا. تقوم الامم المتحدة في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الادارية لاقليم ما ، او اي حكومة طرف مسؤولة عن العلاقات الدولية لاقليم ما، بالتشاور باسرع ممكن مع ذلك الاقليم بغية توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل الاقليم المذكور ويجوز لها في اي وقت ان تعلن ان الاتفاقية الحالية تشمل الاقليم المعني عن طريق ارسال اخطار كتابي الى المنظمة.
ب. تشمل الاتفاقية الحالية الاقليم المذكور في الاخطار اعتبارا من تاريخ تلقي ذلك الاخطار او اعتبارا من اي تاريخ اخر محدد فيه.
2.
ا. يجوز للامم المتحدة او اية حكومة متعاقدة اخرى اصدرت اعلانا بموجب الفقرة الفرعية (ا) من هذه المادة في اي وقت بعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ توسيع نطاق الاتفاقية على هذا النحو لتشمل اقليما ما، ان تعلن عن طريق اخطار كتابي يرسل الى المنظمة ان الاتفاقية الحالية لم تعد تشمل الاقليم المذكور في الاخطار.
ب. ينقطع شمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم مذكور في مثل ذلك الاخطار بعد عام واحد من تاريخ تلقي المنظمة للاخطار او بعد مدة اطول تحدد فيه.
3. تقوم المنظمة باعلام جميع الحكومات المتعاقدة بشمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وبانهاء مثل هذا الشمول بمقتضى احكام الفقرة 2 على ان توضح في كل حالة تاريخ بدء توسيع نطاق الاتفاقية على هذا النحو او تاريخ انقضاء هذا التوسيع.

الايداع والتسجيل 21
الايداع والتسجيل
1. تودع الاتفاقية الحالية لدى المنظمة ويبعث الامين العام للمنظمة بنسخ صادقة مصدقة منها الى الحكومات الموقعة والى جميع الحكومات التي تنضم الى الاتفاقية الحالية.
2. وحال نفاذ الاتفاقية الحالية يبعث الامين العام للمنظمة بنصها الى الامين العام للامم المتحدة للايداع والتسجيل وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

اللغات 22
اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية.وستعد ترجمات رسمية لها باللغتين الروسية والاسبانية وتودع مع الاصل الموقع. واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه، المفوضون بذلك اصولا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على الاتفاقية الحالية. حررت في مدينة لندن في الثالث والعشرين من شهر حزيران / يونيو 1969.