لائحة اللجان الطبيــة
الفصـــل الأول
تشـكيل اللجــان الطبية ومواعيـد وأمـاكـن انعقــادها

المـــادة (1)
1. تشكل اللجان الطبية الابتدائية المشار إليها في الفقرة (1) من المــادة (53) من النظام من طبيبين على الأقل ، على أن يكون من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا ، بواقع لجنة في كل مكتب من مكاتب المؤسسة في المناطق والمحافظات . ويجوز لمحافظ المؤسسة دمج اختصاص لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة حسب حجم العمل واحتياجاته .

2. تشكل اللجنة الطبية الاستئنافية المشار إليها في الفقرة (2) من الــمادة (53) من النظام في المركز الرئيس للمؤسسة من ثلاثة أطباء على الأقل من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة على ألا يكون قد سبق له أن اوصى باعتراض المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية قبل رفعه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية .

3. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين يختار المحافظ أعضاء اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية من بين أطباء المؤسسة أو أطباء وزارة الصحة أو غيرهم من ذوي الكفاءة الطبية ، سواء عن طريق الندب أو التعاقد ، على أن يكون من بين هؤلاء الأطباء في كل لجنة طبيب متخصص في الطب المهني قدر الإمكان .

المـــادة (2)
1. تجتمع اللجنة الطبية الاستئنافية بمقر المركز الرئيس للمؤسسة ، ويجوز في حالة الضرورة أن تنعقد في مكان آخر بموافقة المحافظ .

2. تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية في مقر المكتب المختص، ويجوز في حالة الضرورة أن تنعقد في مكان آخر بموافقة المدير المختص .

3. تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية مرة كل شهر على الأقل طالما وجدت حالات للعرض عليها .

4. يحدد المدير المختص مواعيد انعقاد اللجنة الطبية بالتنسيق مع الأطباء أعضاء اللجنة .

المــــادة (3)
1. إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة الطبية الاستئنافية عن الحضور لأي سبب ونتج عن غيابه أن قل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أطباء يندب المحافظ طبيبا آخر ليحل محله فترة غيابه على ألا يكون من أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار المعترض عليه .

2. في حالة تخلف أحد أعضاء اللجنة الطبية الابتدائية عن الحضور لأي سبب من الأسباب ، ونتج عن غيابه أن قل عدد أعضاء اللجنة عن طبيبين ، يندب المدير المختص طبيبا آخر ليحل محله فترة غيابه .

الفصــــل الثـاني
أصـــول وقـواعــد عمــل اللجـــان الطبية
المــــادة (4)
تتخذ الإجراءات الآتية فور ورود طلب إثبات حالة عجز مهنـي أو غير مهني للمشترك :

1. تعرض حالة المشترك على طبيب المكتب ، الذي له أن يجري الفحص الطبي عليه أو يحيله إلى الجهة الطبية المختصة لإجراء الفحوص اللازمة قبل عرضه على اللجنة ، وعلى المشترك تقديم التقارير الطبية التي في حوزته للطبيب المذكور .

2. في حالة استكمال كافة التقارير والفحوص الطبية التي يراها طبيب المكتب لازمة ، يقوم سكرتيراللجنة الطبية بإحالة المشترك إلى اللجنة في التاريخ الذي حدده مديرالمكتب للجلسة وإخطار المشترك بموعدها.

3. استثناء من حكم الفقرتين السابقتين لا يجوز النظر في حالات إصابات العمل التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر دون تقديم طلب ودون ورود بلاغ عن الإصابة ، إلا بعد موافقة المحافظ على التجاوز عن التأخير .

المـــــادة ( 5)
1. على اللجنة الطبية أن تفحص المشترك أو المستفيد شخصيا ، ولها في سبيل ذلك أن تفوض أحد أعضائها أو من تنيبه للقيام بهذه المهمة وتقديم تقرير لها إذا رأت اللجنة أو طبيب المكتب أن حالة المشترك أوالمستفيد الصحية لا تمكنه من المثول أمامها .

2. في مجال تحديد اختصاص اللجان الطبية الابتدائية ، إذا كان مكان وجود المشترك أو المستفيد واقعا في دائرة اختصاص لجنة طبية أخرى فيجوز نظـر الحالة من قبل اللجنة الطبية الواقع في دائرتها مكان وجوده .

3. استثناء من أحكام الفقرة (1) يجوز للجنة الطبية أن تكتفي بالتقارير الطبية والفحوص المعملية لإثبات حالة العجز أو استمرارها في الحالات الآتية :-

أ – أذا كانت الحالة محل اعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية ، وكان المشترك قد غادر المملكة ، واقتنعت اللجنة بكفاية التقارير المقدمة عن هذه الحالة .

ب – في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية من المشترك بعد مغادرته البلاد لتقدير مدى ثبوت حالة العجز استكمالا لفحوصاتها التي سبق أن بدأتها بشرط أن يكون قد سبق لها توقيع الكشف الطبي عليه .
ج – إذا كان المشترك في حالة العجز غير المهني يستحق تعويض الدفعة الواحدة فقط .

د – في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية لإعادة الكشف الدوري على المشترك أو المستفيد .

هـ – حين نظر حالة أي من أفراد العائلة لإثبات عجزه عن الكسب .
و – الحالات الأخرى التي يجيز فيها المحافظ للجنة الطبية الاكتفاء بالتقارير الطبية دون حاجة لمثول المشترك أمام اللجنة .

4. في جميع الأحوال المشار إليها في البنود ( أ . ب . ج . د . هـ ) من الفقرة (3) يجوز للمحافظ أن يشترط توقيع الكشف الطبي على المشترك أو المستفيد بإشراف المؤسسة إذا رأى ضرورة لذلك في أي حالة من الحالات .
5. يحدد المحافظ الشروط اللازم توافرها في التقارير الطبية والفحوص التي تتم خارج المملكة حتى يمكن التعويل عليها .

المــــادة (6)
1. يجوز للجنة الطبية المختصة أن تطلب حضور أحد المختصين بالمؤسسة يختاره المدير المختص لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه التطبيقية المتعلقة بالحالة المعروضة على اللجنة .

2. للجنة الطبية أن تطلب الاستعانة برأي طبيب استشاري متخصص ، ويجب أن يسجل سكرتير اللجنة رأي هذا الطبيب كتابة أو أن يرفق تقريره في هذا الشأن إن وجد ، وإذا رأت اللجنة عدم الأخذ برأي الاستشاري فيجب أن تذكر أسباب ذلك بالتفصيل ويسجل سكرتير اللجنة هذه الأسباب .

3. للجنة ان تطلب الاسترشاد برأي ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مدى توفر فرص العمل المناسبة لحالة المشترك في الحالات التي تقتضي ذلك ، ويتم دعوته بقرار من المدير المختص . ويكون تحديد من يمثل وزارة العمل بموجب قواعد تنظيمية تصدر بالتنسيق بين المؤسسة والوزارة .
4. يجوز للجنة الطبية أن تطلب إجراء أي فحوص معملية أو غير ذلك من الفحوص إذا رأت أن حالة المشترك تقتضي ذلك .

5 – أ – تتحمل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوص الطبية التي تجرى داخل المملكة طالما كانت بناء على طلب اللجان الطبية .

ب – لا تتحمل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوص الطبية التي تجرى خارج المملكة إلا في الحالات التي يوافق عليها المحافظ .

المـــــادة ( 7)
1. مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (39) من النظام ، يجب لاثبات العجز غير المهني لدى المشترك توفر شروط ثبوت العجز بمفهومه التأميني المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة المذكورة ، وعلى اللجنة الطبية أن تحدد تاريخ بدء العجز من التاريخ الذي اجتمعت فيه كافة الشروط النظامية والطبية والتي من مقتضاها إما أن يكون المشترك قد ترك العمل الخاضع للنظام أو انخفض أجره إلى أقل من الثلث .

2. على اللجان الطبية الابتدائية عدم تقرير حالة العجز الدائم لدى المصاب طيلة وجوده في جهة العلاج ، وعليها أن تحدد حالة العجز الدائم – إن وجد – بعد استكمال كافة متطلبات العلاج واستقرار حالة المصاب وخروجه من جهة العلاج .

3. استثناء من حكم الفقرة (2) ، إذا تبين لجهة العلاج أو لطبيب المكتب أن الحالة الصحية للمصاب غير السعودي لا تسمح له بالعودة الى عمله وأن عليه مغادرة المستشفى إلى بلده مباشــرة ، فإنه يمكن للجنة الطبية مناظـرته وهو داخل جهة العلاج ،

فإذا اطمأنت الى أن حالته استقرت ، يمكنها إصدار قرارها قبل مغادرته جهة العلاج ، وفي هذه الحالة ، على المكتب التنسيق مع صاحب العمل لترتيب إجراءات سفر المصاب إلى بلده ،

بحيث يتم دفع التعويض إليه في وقت مناسب قبل سفره مباشرة ، ويعتبر تسلمه التعويض منهيا كافة حقوقه على المؤسسة وعلى المحافظ وضع الترتيبات والضوابط اللازمة لضمان عدم تحمل المؤسسة تكاليف علاج أو بدلات إضافية بعد الموعد الذي حددته لسفر المصاب .

المـــــادة (8)
يجوز للجنة الطبية أن تصدر قرارها بثبوت حالة العجز غير المهني ولو بعد بلوغ المشترك سن الستين في الحالتين الآتيتين :-

1. إذا كانت الحالة قد عرضت على اللجنة قبل بلوغ المشترك سن الستين واستغرقت الإجراءات بعض الوقت إلى حين بلوغ هذا السن .

2. إذا كانت الحالة قد عرضت على اللجنة لأول مرة في تاريخ بلوغ المشترك سن الستين أو بعد ذلك وتأكـد للجنـة أن حالـة العجـــز كانت ثابتـــة لدى المشـترك قبل بلــوغ هذا السن .

المــــادة (9)
1. إذا ظهرت أعراض المرض المهني بعد انتهاء العمل الخاضع للاشتراك ، تعرض الحالة على اللجنة الطبية لتحدد مدى علاقة المرض بالمهنة التي كان يزاولها قبل تركـه العمل ، دون إخلال بما يتضمنه جدول الأمراض المهنية من أحكام .

2. على اللجنة الطبية أن تراعي ــ لاعتبار الإصابة بمرض من الأمراض مرضاً مهنياً ــ أن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بجدول الأمراض المهنية قرين كل مرض ورد النص عليه بالجدول .

الفصـــل الثالــث
قــرارات اللجــــان الطبيــة والاعتراض عليـها
المــــادة ( 10)
1. تصدر اللجنة الطبية قراراتها بالأغلبية إن كان عدد أعضائها ثلاثة فأكثر وبالإجماع إن كان عدد أعضائها اثنين فقط .

2. على المحافظ إن يدعو طبيبا آخر للانضمام إلى عضوية اللجنة الطبية ، لنظر الحالـة التي يتعذر فيها إصدار قـرار من اللجنة وفق حكم
الفقرة (1) .

3. يجب أن يكون قرار اللجنة في جميع الأحوال مسببا وإذا خلا القرار من الأسباب يعاد عرض الحالة على اللجنة نفسها التي أصدرته للفصل فيه من جديد بقرار مسبب .

المـــــادة (11)
1. للمشترك أن يعترض على القرار الصادر بحقه من اللجان الطبية الابتدائية ، على أن يتقدم باعتراضه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقراراللجنة ، ويجوز للمحافظ التجاوز عن تأخير المشترك في تقديم الاعتراض إذا كان التأخير يرجع إلى أسباب مبررة .

2. للمؤسسة أن تعترض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية الابتدائية ، وعليها في هذه الحالة أن تقدم اعتراضها إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوم عمل على الأكثرمن تاريخ صدور قرار اللجنة ، وعلى المؤسسة أن توضح أسباب اعتراضها .

3. يجوز لكل من المؤسسة والمشترك سحب الاعتراض المقدم إلى اللجنة الطبية الاستئنافية في أي وقت قبل أن تصدر اللجنة قرارها .

4. إذا اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فإنه يتحمل كافة نفقات انتقاله وإقامته – ومرافقه إن وجد – طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وفي حالة قبول الاعتراض تتحمل المؤسسة هذه النفقات وفق القواعد المقررة (1) .

المــــادة (12)
1. يلزم أن تحدد اللجنة الطبية مواعيد لإعادة الفحص الدوري على صاحب المعاش أو العائدة ، أيا كانت حالة العجز ، غير أنه يجوز للجنة أن تباعد في مواعيد الفحص الدوري في الحالات التي ترجح فيها اللجنة أن حالة العجز مستقرة لايرجى الشفاء منها أو تحسنها ،

على أن يراعى بالنسبة لحالات العجز المهني ضرورة إعادة فحص المصاب في أول السنة الخامسة من تاريخ صدور أول قرار من اللجنة الطبية الابتدائية بتقدير حالة العجز ، كما يلزم بالنسبة لحالات العجز غير المهني إجراء الفحص الأخير قبل بلوغ المشترك سن الستين بفترة كافية .

2. يجوز للجنة الطبية إجراء الكشف الطبي على صاحب المعاش أو العائدة بعد بلوغه سن الستين بالنسبة للعجز غير المهني وبعد مرور خمس سنوات على تخصيص العائدة بالنسبة للعجز المهني للنظر في مدى استمرار حاجة المستفيد إلى مساعدة الغير للقيام بأعباء حياته العادية ،

وتصبح الإعانة المقررة لهذا الغرض نهائية ببلوغ المشترك سن الخامسة والستين بالنسبة للعجز غير المهني ، وبمرور عشر سنوات من تاريخ تخصيص العائدة بالنسبة للعجز المهني .

الفصـــل الرابـع
مكافآت أعضاء اللجان الطبية ونفقات الإقامة والانتقال

المـــادة (13)
يمنح الأطباء أعضاء اللجان الطبية من غير أطباء المؤسسة ، أو ممن تدعوه اللجان للاسترشاد برأيه ، مكافأة نظير عملهم بتلك اللجان تقدر بقرار من المحافظ وفقا للمعايير التي يراها مناسبة .

المـــادة (14)
يحدد المحافظ بقرار منه الأحوال التي يستحق فيها المشترك أو أي من أفراد العائلة الذي يدعى للمثول أمام اللجنة الطبية ومرافقه ، نفقات الإقامة ونفقات الانتقال ويحدد قيمتها .

الفصــــل الخــامــس
أحـكــــــام عــــامــــــة
المــــادة (15)
في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالمدير المختص مدير عام الشؤون التأمينية بالنسبة للجنة الطبية الاستئنافية ، و مدير المكتب المختص بالنسبة للجنة الطبية الابتدائية .

المــــادة (16)
يتولى المحافظ تهيئة ظروف العمل للجان الطبية وتزويدها بما يلزم لأداء عملها واختيار سكرتير لها لديه دراية كافية بأحكام النظام ولوائحه وإجراءات العمل ، وتحديد اختصاصاته وواجباته .

المــــادة (17)
على كل لجنة طبية أن تمسك السجلات اللازمة لقيد الحالات المعروضة عليها مبينا بها بصفة خاصة تاريخ إحالتها وتاريخ نظرها وقرار اللجنة بشأنها ، وتاريخ إحالته للمدير المختص