قانون إقامة الأجانب الكويتي

 

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

===============================
فهرس الموضوعات

01. – دخول الأجانب الكويت (1 – 5)

02. – اخطار الجهات المختصة (6 – 8)

03. – إقامة الأجانب في الكويت (9 – 15)

04. – ابعاد الأجانب (16 – 22)

05. – أحكام ختامية (22 – 28)

________________________________________
1 – –
دخول الأجانب الكويت (1 – 5)
المادة رقم 1
( مادة 1)
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها ، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية.
ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة رقم 2
(مادة 2)
يجوز أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول من إحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج.
ويصدر قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بأنواع السمات وبالإجراءات التي تتبع للحصول على السمة والرسوم التي تحصل عليها.

المادة رقم 3
(مادة 3)
يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول العربية التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام.

المادة رقم 4
(مادة 4)
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار يصدر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، وبعد التأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة

المادة رقم 5
(مادة 5)
على ربابنة السفن والطائرات والسيارات عند وصولها الكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول ، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.

2 – –
اخطار الجهات المختصة (6 – 8)
المادة رقم 6
(مادة 6)
على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم في خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والاقامة وأن يحرر إقراراً بدخوله ، وعليه اذا غير محل إقامته ان يبلغ في خلال اسبوع عن عنوانه الجديد .

المادة رقم 7
(مادة 7)
على مديري الفنادق ونحوها أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر عن الأجانب الذين ينزلون في مفنادقهم أو يغادرونها في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم.
وكذلك كل من اوى اجنبيا او اسكنه يجب عليه ان يبلغ عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك في خلال تماني واربعين ساعه من وقت حلول الاجنبي او مغادرته.

المادة رقم 8
(مادة 8)
على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه ، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات ، وان يجيبوا عما يسالون من بيانات ، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامه في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.

3 – –
إقامة الأجانب في الكويت (9 – 15)
المادة رقم 9
(مادة 9)
يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام على ترخيص بالإقامة.

المادة رقم 10
(مادة 10)
إذا كان الأجنبي لايقصد الاقامة في الكويت بل كان غرضه مجرد الزيارة ، جاز له ان يبقى دون ترخيص بالاقامة مدة اقصاها شهر واحد .
واذا لم يغادر الكويت بعد انتهاء هذه المدة ،جاز الحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على اسبوع واحد وبغرامة لاتزيد على مائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة رقم 11
(مادة 11)
يعطي رئيس دوائر الشرطة والامن العام الاجنبي الذي يريد الاقامة في الكويت ترخيصا بالاقامة المؤقتة لمدة ثلاثة اشهر ، يجب عند انتهائها ان يغادر الكويت، الا اذا طلب قبل انتهاء هذهالمدة باسبوع على الاقل ان يعطي ترخيصا بالاقامة العادية.

المادة رقم 12
(مادة 12)
يجوز للاجنبي المرخص له في دخول الكويت دون سمة دخول ان يحصل على ترخيص بالاقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به، بحيث لاتجاوز مدة اقامته خمس سنوات من وقت حصوله على الترخيص . فاذا انقضت هذه المدة وجب عليه ان يطلب تجديد الترخيص بالاقامة ، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والامن العام ان يجدد الترخيص لمدة خمس سنوات اخرى ، مرة بعد مرة ، او ان يرفض التجديد.
وعلى هذا الأجنبي، في جميع الأحوال ، أن يبلغ دائرة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفرة إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية ، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

المادة رقم 13
(مادة 13)
تسري مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالنسبة إلى الأجانب الذين يكونون مقيمين في الكويت وقت نشر هذا القانون وتنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة ، من وقت العمل بهذا القانون

المادة رقم 14
(مادة 14)
يجوز للاجنبي الذي يشترط لدخوله في الكويت سمة دخول ان يحصل على ترخيص بالاقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به ، بحيث لاتجاوز مدة اقامته سنة واحدة من وقت حصوله على الترخيص . فاذا انقضت هذه المدة وجب عليه ان يطلب تجديد الترخيص بالاقامة ، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والامن العام ان يجدد الترخيص لمدة سنة اخرى، مرة بعد مرة ، او ان يرفض التجديد .

المادة رقم 15
(مادة 15)
استثناء من احكام المواد الثلاث السابقة يعطى الاجنبي الموظف في دائرة حكومية ترخيصاً بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفاً بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة خدمته وجب عليه مغادرة الكويت في خلل أسبوع من انتهاء هذه المدة ، الا اذا حصل على ترخيص اخر بالاقامة العادية .
وعلى الدائرة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل فيها إخطار دائرة الشرطة والامن العام بانتهاء خدمة الاجنبي فور انتهائها .

4 – –
ابعاد الأجانب (16 – 22)
المادة رقم 16
(مادة 16)
يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية:
أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.
ثانيا- غذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

المادة رقم 17
(مادة 17)
يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.

المادة رقم 18
(مادة 18)
يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على اسبوعين ، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ امر الإبعاد.

المادة رقم 19
(مادة 19)
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.

المادة رقم 20
(مادة 20)
يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 21
(مادة 21)
لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.

5 – –
أحكام ختامية (22 – 28)
المادة رقم 22
(مادة 22)
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية ، أعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة رقم 23
(مادة 23)
رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها تحدد بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.

المادة رقم 24
(مادة 24)
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر واحد وبغرامة لاتزيد على الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 1و4و5و6و7و8و19ز20.

المادة رقم 25
(مادة 25)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل.
ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعالمة بالمثل. د- افراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء اشغالهم المعتادة هـ- رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر لحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها.
و- من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.

المادة رقم 26
(مادة 26)
لا تخل أحكام هذا القانون باتفاقات الإقامة التي تكون الكويت طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.

المادة رقم 27
(مادة 27)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يجوز ، في أي وقت بعد صدور هذا القانون ، تأليف لجنة لحصر الأجانب المقيمين في الكويت دون ترخيص بالإقامة للنظر في إعطائهم ترخيصاً وفقاً للأحكام المتقدمة الذكر. ويصدر ، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، مرسوم بتشكيل هذه اللجنة وبالقواعد والإجراءات التي تسير عليها في أعمالها. ويراعى في تشكيل اللجنه أن يكون فيها مندوبون عن دوائر الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة ودائرة الشئون الاجتماعية وممثلون كويتيون للمقاولين ورجال الأعمال.

المادة رقم 28
(مادة 28 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره. ويصدر رئيس دوائر الشرطة والأمن العام القرارات اللازمة لتنفيذه.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية