الطعن 441 لسنة 42 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 78 ص 400

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري وأحمد وهدان.
————-
– 1 حراسة . خلف . ملكية .
أيلولة أموال من رفعت عنهم الحراسة إلى الدولة. وقوعها. بقوة القانون. مؤدى ذلك. عدم اعتبار الدولة خلفا عاما أو خاصا لهم.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة ، و إذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة تقع بقوة القانون و لا تتلقاها بمثابة أنها خلف عام أو خاص من أصحاب هذه الأموال ، فإن الإدارة العامة للأموال التي آلت إلى الدولة والتي خولت حق تمثيل الدولة في كل ما يتعلق بإدارة هذه الأموال في صلاتها بالغير و أمام الهيئات القضائية بالتطبيق للمادة الأولى من أمر رئيس الوزراء رقم 135 لسنة 1964 لا تمثل الشخص الذى كان خاضعاً للحراسة و رفعت عنه .
– 2 إثبات ” طرق الإثبات . ثبوت التاريخ”. تسجيل . ملكية .
اختلاف الغيرية في التسجيل عنها في ثبوت التاريخ. الدولة لا تعتبر غيرا بالنسبة لتصرفات أصحاب الأموال التي آلت إليها بالقانون 150 لسنة 1964. جواز تمسكها بعدم سريان تلك التصرفات في حقها إلا إذا كان لها تاريخ ثابت قبل انتقال الأموال إليها.
إذ كانت الغيرية في التسجيل يقصد بها إعمال جزاء عدم سريان التصرف في حق من يعتبر غيرا في نطاقه ، و كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 أورد نصوصاً تنظم هذا الجزاء ، و كان المقصود بالغير في التسجيل كل من يثبت له على العقار حق عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر و أن يقوم من آل إليه فعلاً بشهره ، و كان من ثم لا يعتبر غيرا في هذا المجال من يتلقى الملكية أو الحق العيني بحكم القانون ، وبالتالي فإن الدولة إنما تؤول إليها أموال الخاضعين السابقين لحراسة الطوارئ وفق أحكام القانون 150 لسنة 1964 نزولاً على حكم القانون و ليس بموجب تصرف واجب الشهر و لا تعتبر من الغير بالمعنى المقصود في التسجيل و إن كانت قاعدة التفضيل على أساس الأسبقية في التاريخ تظل مطبقة ، بمعنى أن الدولة تملك التمسك بغيريتها في ثبوت التاريخ فلا تسرى في حقها التصرفات التي أجراها الخاضع السابق للحراسة قبل أيلولة ممتلكاته إلى الدولة طالما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون الذى نقل ممتلكاته إلى الدولة .
– 3 إثبات ” طرق الإثبات . الإثبات بالكتابة”. إيجار . تسجيل . مسائل متنوعة .
مخالصات الأجرة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات. وجوب تسجيلها لنفاذها في حق الغير. م 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري. عدم جواز تمسك إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بهذا النص قبل المستأجر من المالك السابق.
إذ كان التكييف الصحيح للعبارة – التي ذيل بها عقد الإيجار و الموقعة من المؤجر الخاضع السابق للحراسة – أنها مخالصة بالأجرة بمقتضاها استوفى المؤجر مسبقاً دين الأجرة الذى له قبل المطعون عليها فإنه لا يسوغ للطاعنين – إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة و إدارة التحصيل – التذرع بما تقضى به المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري آنف الإشارة من وجوب تسجيل المخالصات المتضمنة أجرة تزيد على ثلاث سنوات مقدماً حتى تكون نافذة في حق الغير والتي قصد بها منع التدليس الذى قد يرتكبه ضد الغير الذى يحصل على حقوق صالحة للشهر على العقار المؤجر لأنهما لا يعتبران غيرا في مجال التسجيل .
– 4 إثبات ” طرق الإثبات . ثبوت التاريخ”. نظام عام ” المسائل غير المتعلقة بالنظام العام”.
قاعدة ثبوت تاريخ المحرر العرفي. م 395 مدني المقابلة للمادة 15 إثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. عدم تمسك الغير بها. مؤداه. اعتبار التاريخ العرفي حجة عليه.
إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدني المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من اشتراط التاريخ الثابت في المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها ، هذه القاعدة – قاعدة ثبوت التاريخ – ليست من قواعد النظام العام و إنما و ضعت لحماية الغير ، و كان الطاعنان لم يتمسكا في صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ واقتصرا على وجوب التسجيل ، فإنه يكفى التاريخ العرفي لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت ، أخذاً بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه و قد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد اعترف بصحته صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 4132 لسنة 1967 أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وإدارة التحصيل بها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من جميع أجرة الفيلا المبينة بالصحيفة من تاريخ رفع الدعوى. وقالت بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 8/11/1958 وثابت التاريخ في 1/7/1959 استأجرت من المرحوم ……. فيلا كائنة بشارع جلال رقم … بمصر الجديدة بأجرة شهرية قدرها 12 جنيها مدى حياتها، وأقر المؤجر في العقد بقبضه مقابل الأجرة منها، وإذ فرضت حراسة الطوارئ على المؤجر في سنة 1961، ولم تعتد الحراسة ومن بعدها الطاعنة بما يتضمنه العقد من وفاء بكامل الأجرة طيلة سريانه، واتخذ الطاعنان من قبلهما إجراءات التحصيل فقد أقامت دعواها. دفع الطاعنان بعدم سماع الدعوى، بتاريخ 28/12/1968 حكمت المحكمة برفض الدفع وباستجواب طرفي الخصومة، ثم عادت بعد الاستجواب فحكمت في 29/3/1969 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها بكافة طرق الإثبات أن التخالص الصادر إليها عن أجرة الفيلا من المرحوم ……. صدر في ديسمبر سنة 1958 وصرحت للطاعنين بالنفي، وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت في 28/6/1969 ببراءة ذمة المطعون عليها من جميع أجرة الفيلا اعتبارا من أكتوبر سنة 1961. استأنف الطاعنان هذا الحكم طالبين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى وقيد استئنافهما برقم 1776 لسنة 86ق القاهرة، وبتاريخ 23/4/1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .