مقال يوضح شرح المادة 46 من نظام التنفيذ بالنظام السعودي.

المادة 46 من نظام التنفيذ
نظام التنفيذ يتكون من بعض الأطراف التي تتحكم في سير مادة التنفيذ، وهذه الأطراف هي:
• الشخص الدائن الذي يرفع القضية، وتقوم الهيئة القضائية بإصدار الحكم له.
• الشخص المدين الذي يتم الحكم عليه، مع ضرورة أن يكون شخصًا معلوم؛ فلا يُمكن أن يُحكم على أي شخص مجهول، وأيضًا يجب أن يمتلك أموالًا.
• مستند التنفيذ، ويُمثل الحكم الذي تُصدره الهيئة القضائية.
• الجهة التنفيذية هي الجهة المعنية بإصدار الحكم، وهي القاضي، والمستشارين، والمعاونين.
• محل التنفيذ هي إمكانية تنفيذ الحكم، وتطبيقه على الشخص المدين، ويحرص على عدم فرض أية غرامات مالية في حالة التعسر المادي.

المادة 46 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
تُفيد المادة الساسة والأربعين من قانون التنفيذ أن على المدين تنفيذ الحكم الصادر عليه من الهيئة القضائية، وإذا لم يتم الإفصاح عن المبالغ المالية الخاصة بتسديد الديون خلال مدة زمنية لا تتعدى الخمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ؛ وبهذا يُعتبر الشخص المدين مماطلًا في تنفيذ الحكم، ويحق للهيئة القضائية أن تُصدر قرار منع المديين من السفر.
هذا بالإضافة إلى أن الهيئة القضائية يحق لها في هذه الحالة إصدار حكم الحد من إصدار الصكوك بشكل مباشر، أو غير مباشر من الشخص المدين، وأيضًا يحق لها الإعلان عن الأموال القائمة التي يُمكن أن يتم إرجاعها إليه فيما بعد إليه بمقدارٍ كافٍ للقيام بتنفيذ الأمر القضائي الصادر، هذا بالإضافة إلى إعلان الهيئة القضائية عن جميع السجلات، والأنشطة التجارية، والمهنية أيضًا التي يقوم بإصدارها، كما تقوم بإصدار إشعار خاص به جميع المعلومات الائتمانية التي تخلص بعدم تنفيذ الحكم.
فضلًا عن قيام الهيئة القضائية بإصدار القرار الخاص بمنع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية من التعامل مع المدين إذا قام بالمماطلة في تنفيذ الحكم القضائي، وأيضًا القيام بالحجز على جميع المستحقات المالية الخاصة به، وإصدار حكم منع جميع الهيئات والمؤسسات المالية من التعامل مع المدين، كما تقوم بالنظر في أملاك زوج الشخص المدين، وأولاده، وكافة القرائن التي يُمكن نقل الأموال إليها.
وإذا استمر المدين في المماطلة في تنفيذ الحكم القضائي، مع محاولة إخفاء هذه الأموال؛ سيتم إصدار الحكم بحبسه، ثم يتم تحويل القضية إلى القضاء الموضوع للنظر به، ومن ثم إصدار الحكم القضائي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت