آثار التقادم

تمهيد :

تنص المادة 386/1 مدني على انه ” يترتب على التقادم انقضاء الالتزام …..”

وتنص المادة 387 مدني على انه .

” 1- لايجوز للحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنييه أو اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين ..

2- ويجوز التمسك بالتقادم في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية ” .

وعليه فأننا سوف نتكلم عن اثار التقادم في المباحث التالية .

المبحث الأول وجوب التمسك بالتقادم ( الدفع بالتقادم )

وفقا لنص المادة 387 مدني فأنه لا يكفى لكى يحدث التقادم اثره ينبغى أن يتمسك به من له مصلحة فيه فالتقادم ليس متعلقا بالنظام العام ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل لابد من التمسك به .

التمسك بالتقادم :-

التقادم يسقط الدين بحكم القانون كالمقاصة فليس للقاضى سلطة تقديرية في أن يحكم بسقوط الدين بالتقادم أو لا يحكم به ولكنه لا يستطيع أن يحكم من تلقاء نفسه بسقوط الدين بالتقادم بل يجب على كل ذى مصلحة أن يتمسك به فأذا تمسك به ذو المصلحة وجب عل القاضى أن يحكم بتقادم الدين .

ويراد بتمسك المدين بالتقادم أن يدفع به في مواجهة دعوى الدائن كالدفع بحجية الامر المقضى فهو لا يعتبر من النظام العام فلا يستطيع القاضى الاخذ به من تلقاء نفسه بل يجب أن يتمسك به المدين .

ونخلص من ذلك إلى أن التمسك بالتقادم ليس تصرفا قانونيا قائما على ارادة المدين المنفردة كما انه لا يجوز للقاضى اثارته من تلقاء نفسه .

الاسباب التي تدعو إلى التمسك بالدين :

1- انه ليس من النظام العام .

2- أن التمسك بالتقادم امر يتصل اتصالا وثيقا بضمير المدين فأن كان المدين مطمئنا إلى أن ذمته غير مشغولة بالدين دفع التقادم ليوفر على نفسه مشقة اثبات براءة ذمته بعد هذه المدة الطويلة .

3- أن التقادم من شأنه أن يثير وقائع كثيرة لا يتيسر للقاضى لن يستخلصها من تلقاء نفسه من واقع الاوراق والمستندات فلابد أن يثيره الخصوم .

ممن يتم التمسك بالتقادم :

وفقا لنص المادة 387 مدني فأن المحكمة تقضى بالتقادم ” بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين “

ووفقا لذلك فأن القاعدة المقررة هي انه يجوز لكل صاحب مصلحة في التقادم أن يتمسك به و لا شك أن هذه الصفة تنسحب على المدين كما تنسحب على الكفيل وعلى حائز العقار المرهون ويثبت ايضا الحق في التمسك بالتقادم للخلف العام والخلف الخاص ويستفيد الخلف من مدة السلف.

الوقت الذي يجوز فيه التمسك بالتقادم :

1- التمسك بالتقادم امام المحكمة الابتدائية

لما كان التمسك بالتقادم دفعا موضوعيا فأن للمدين أن يتمسك به في اية حالة كانت عليها الدعوى فله أن يتمسك به منذ البداية وقبل الدخول في اى دفع شكلى أو موضوعى وله أن يؤخره إلى أن يستنفد جميع دفوعه الاخرى الشكلية والموضوعية .

2- التمسك بالتقادم امام المحكمة الاستئنافية

أن فات الدفع بالتقادم امام محكمة أو لدرجة سواء لان المدين كان يجهله أو لم يتمكن من ابدائه قبل قفل باب المرافعة فأنه يستطيع ما لم ينطوى تركه امام المحكمة الابتدائية على معنى النزول عنه أن يدفع بالتقادم امام المحكمة الاستئنافية في اية حالة كانت عليها الدعوى

3- التمسك بالتقادم امام محكمة النقض .

اذا لم يدفع المدين بالتقادم امام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية فليس له أن يدفع به لاول مرة امام محكمة النقض فأن محكمة النقض لا تستطيع أن تنظر اوجها جديدة لم يسبق الدفع بها امام محكمة الموضوع كما أن الدفع بالتقادم ليس من النظام العام ليس من النظام العام حتى تقضى المحكمة به من تلقاء نفسها .

4- التمسك بالتقادم امام محكمة الاحالة .

اذا استطاع المدين أن يحصل على حكم من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لسبب غير التقادم كالخطاء في الاجراءات أو في تطبيق القانون وأحالت محكمة النقض الدعوى لدائرة اخرى بالاستئناف فيجوز للمدين امام محكمة الاحالة التمسك بالتقادم لاول مرة وفى اى حالة كانت عليها الدعوى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .