تصاعد الجدل القانوني حول عبارة “مواطن بحكم القانون”

علمت صحيفة قورينا أن محكمة الزاوية برئاسة: الأستاذة أميرة الجليدي كانت قد أصدرت يوم الأربعاء الموافق 30-06-2010 أحكاما قضائية وصفها مراقبون بالجريئة والعادلة و هي الأولى من نوعها في ليبيا ضد مصلحة الأحوال المدنية وذلك لمصلحة أكثر من 500 مواطن تقضي بدفع مبلغ (عشرون إلف دينار) لكل منهم تعويضا على ما لحق بهم من ضرر.

وكانت دعوة قد رفعت من قبل مواطنين ليبيين ضد مصلحة الأحوال المدنية بمدينة الزاوية احتجاجا علي عبارة (مواطن بحكم القانون) المدونة في كتيب العائلة الجديد وهي العبارة التي وردت في (الصفحة 129) من دليل أعمال السجل المدني بالفقرة الخاصة بساقطي القيد والتي جاء فيها حرفيا “إذا أصبح احد المقيدين من خلال لجان ساقطي القيد (اللقطاء وغير الشرعيين) رب أسرة أو زوجة وتطلب الأمر إصدار كتيب عائلة له، يدون بفقرة سند الإصدار عبارة “مواطن بحكم القانون”.

وكان المستشار بالمحكمة العليا الدكتور سعد العسبلي قد أكد في مقالة نشرت بصحيفة قورينا بعنوان “الليبي الأصل هو الليبي بحكم القانون” بأن الليبي بحكم القانون لا يجوز سحب الجنسية منه، وأنه لم يكن في ليبيا قبل صدور القانون “جنسية ليبية”.
وأضاف العسبلي “أنه بعد خروج كتيبات العائلة الجديدة إلى حيز الوجود وردت بالصفحة الأولى عبارة (مواطن بحكم القانون) وقد أثيرت الأسئلة حولها، حتى إن ثلة من المتخصصين فسروا الأمر بكيفية مخالفة قانون الجنسية، بل وخالفت بشكل صريح أحكام المحكمة العليا والتي كانت واضحة وجلية في هذا الشأن”.

واستعرض المستشار بالمحكمة العليا بعض الجوانب المتعلقة بالجنسية منذ اكتسابها وإلى حالات فقدها بالسحب أو الإسقاط وخلص رائيه إلى نقاط تمثلت في “أنه قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 1954 بشأن الجنسية لم يكن هناك ما يطلق جنسية ليبية مستقلة، بل كانت الجنسية الموجودة في ليبيا لعدة قرون هي الجنسية التركية”.

وأضاف أنه عندما صدر القانون رقم 17 لسنة 1954 بشأن الجنسية والذي نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 3 السنة الرابعة في 1954/4/25 ف نصت المادة الأولى منه تحت بند (المولودون قبل إصدار الدستور) على أنه “يعد ليبياً من يوم إصدار الدستور 7 أكتوبر 1951 ـ كل شخص كان مقيماً في ليبيا إقامة عادية في ذلك التاريخ ولم تكن له جنسية أو رعوية أجنبية أو توفر فيه أحد الشروط والمتمثلة في أن يكون قد ولد في ليبيا، أو أن يكون قد ولد خارج ليبيا وكان أحد أبويه قد ولد فيها، أو أن يكون قد ولد خارج ليبيا وأقام فيها إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية عند صدور الدستور”.

وأوضح العسبلي أن المادة الثانية من القانون السالف والتي عدلت بالقانون رقم 3 لسنة 1979 ـ نصت على أنه (يجوز لأفراد الفئتين الآتيتين أن يختاروا جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفقاً لأحكام هذا القانون:

أ ـ الذين هم من أصل ليبي وولدوا في ليبيا وهاجروا منها قبل 7 أكتوبر 1951

ب ـ كل من ولد في ليبيا أو خارجها وكان والده أو جده من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة).

وقال المستشار “إنه يلاحظ من النصين السابقين أنهما يتحدثان عن (الأصل الليبي) وليس عن الجنسية الليبية ـ حيث ـ كما سبق لم تكن هناك قبل صدور هذا القانون جنسية ليبية مستقلة.

لذلك فإن كل من كان من أصل ليبي أصبح مواطناً ليبيا بحكم القانون ـ ولا تثريب في ذلك لأن الجنسية لا تكون إلا بقانون”.

وأضاف “أن المواطن بحكم القانون هو ليبي الأصل سواء أكان موجوداً ومقيماً في ليبيا عند صدور القانون أو كان خارجها مع توافر الشروط التي استلزمها القانون والتي سبق التعرض لها بالنسبة للمقيمين أو المولودين خارج ليبيا ويلاحظ على الأشخاص المولودين في الخارج إن أصولهم ليبية غير أنهم كانوا قد هاجروا قبل 7 أكتوبر 1951 وكان مولوداً في ليبيا أو خارجها وكان والده أو جده من أصل ليبي”.

وأشار العسبلي إلى “أن المحكمة الليبية قد بينت في أحد أحكامها بجلاء حقيقة الجنسية بحكم القانون وفرقت بينها وبين الجنسية المكتسبة حيث ورد بأحد الأحكام:ـ (..وبما أن المادتين 2،3 وردتا بالفصل الأول من قانون الجنسية تحت عنوان الجنسية الليبية وهذا الفصل مخصص “لليبي الأصل” بحكم المولد سواء أكانت الولادة قبل أو بعد إصدار الدستور وسواء أكانت في ليبيا أو في الخارج مادام أحد الأبوين أو الأجداد مولوداً فى ليبيا ـ في حين أن الفصل الثاني من قانون الجنسية خصصت “للتجنس” أي لتجنس الأجنبي غير الليبي الأصل…) لذلك فإن قانون الجنسية الليبية لم يمنح الجنسية الليبية لليبي الأصل، بل اعتبره ليبياً بحكم القانون إذ أنه في الأصل ليبي غير أنه باعتبار أنه لا توجد جنسية ليبية قبل صدور القانون، فقد اعتبر عند تنظيم الجنسية الليبية بقانون أن من سجلهم الوصف ليبيون يتمتعون بقوة القانون بالجنسية الليبية ـ وبالتالي فإنهم على عكس من تجنس بالجنسية الليبية لا يجوز سحب الجنسية من الليبي الأصل”.

وأضاف المستشار “أن الفئات التي ذكرت في المادتين الأولى والثانية هم من يطلق عليهم الليبيون الأصلاء ـ وقانون الجنسية لا يمنحهم الجنسية بل إنه قرر وضعاً بإعطائه وصفاً لم يكن موجوداً في ليبيا وهو الجنسية ولذلك (يعد ليبياً) الشخص ـ مثلاً المقيم في ليبيا فهو لا يكتسب الجنسية بل هو يعد ليبياً دون اتخاذ أي إجراء وبذلك فهو يختلف عن الشخص الذي يكتسب الجنسية عن طريق التجنس”