مقال قانوني حول تشريعات الزواج – دراسة مقارنة

مقال حول: مقال قانوني حول تشريعات الزواج – دراسة مقارنة

تشريعات الزواج بين مصر والامارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لا شك أن إرادة المشرع تعكس إرادة النظام متمثل في من يملك بيده زمام السلطة، فإن أرادت خيرا صاغه وقننه وإن أرادت شرا فهو مصاغ سلفا لا يحتاج إلا تعديل يبرز “تاتش النظام”.

إنطلاقا من تلك الزاوية، ويقينا بأن الأسرة هي قوام المجتمع إن صلحت صلح سائر المجتمع وإن فسدت فلنا فيما نعانيه الآن عظة وعبرة.

لذا فأي اهتمام قد تبديه الدولة خاصة فيما تصدر من تشريعات للحفاظ على هذه الأسرة خاصة وهي في مراحل نموها هو تأصيل لفكرة الدولة الراعية التي تستهدف إنشاء مجتمع سليم متعافي.

وفي هذا السياق أطرح عليكم بعض مما صدر من التشريعات التي تنظم الزواج في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية، كيف كانت الزاوية التي نظر منها كل من مشرعي البلدين، وكيف انعكست تلك الرؤية على ما تم تقنينه.

ففي عام 1885 صدر أمر عال عن محمد توفيق “خديوي مصر” يحظر زواج القاصرات من اليتامى إذا كان لهم راتبا تدفعه الدولة إلا بإذن من المجلس الحسبي، وهو حكم استثنائي يُظهر من ظاهر نصه أن الهدف منه لم يكن حماية اليتامى القاصرات من شبهة استغلالهن وزواجهن جبرا وإلا لما قصره على من يُصرف لهن مرتبات من الدولة.

أعقب ذلك الأمر قانون رقم 41 لسنة 1933 والذي يمنع زواج الممثلين السياسيين والقنصليين من غير مصريات، ثم قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 1938 بتعطيل العمل في القطر المصري ابتهاجا بزواج الملك، وأمر ملكي في ذات العام برقم 8 يشكر الحكومة تعاونها في حفلة زواج الملك، وآخر صدر في عام 1947 عن وزارة العدل يلزم جهة توثيق عقود الزواج باستطلاع رأي الوزارة سالفة الذكر في ما توثقه من عقود يكون لأحد أطرافها صلة قرابة أو مصاهرة بالأسرة المالكة، وقرارين رقمي 6039 لسنة 1944 و26 لسنة 1955 كانوا يحظروا زواج مدرسات ومفتشات التربية البدنية لمدة 3سنوات من تاريخ التحاقهن بالخدمة في وزارة التربية والتعليم حتى ألغيا عام 1958، ثم القرار رقم 539 لسنة 77 بشأن فحص الراغبين في الزواج، وعشرات الأحكام الصادرة بشأن مدى دستورية نص جاء ذكره بقانون الأحوال الشخصية وجاء فيه “ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج بها”، وقرار عن عام 1991 برقم 876 بشأن إجراء دراسة ميدانية لمشروع بحث الزواج المبكر والسلوك الإنجابي والصحة، والقانون رقم 12 لسنة 1992 بشأن فرض رسوم إضافية على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج، وذلك القرار الذي يحمل رقم 1066 الصادر عام 2001 بشأن إجراء بحث ميداني عن أنماط الزواج وتكوين الأسرة بين الشباب وذلك بتفويض من المجلس القومي للسكان برئاسة مجلس الوزراء، وأخيرا مئات القرارات الصادرة بقيد جمعيات تستهدف تنمية الأسرة ومساعدة الغير قادرين على الزواج.

ذلك هو ملخص الدور الذي تسلكه الحكومات المصرية التي توالت علينا منذ أكثر من 130 عام، نظرة مادية بحتة فيما تتضمنه من بسط رقابة على المتزوجين ممن تتولى الدولة منحهم رواتب شهرية، وأخرى عند فرض الرسوم، ثم فرض رقابة أخرى على الزيجات لاعتبارات إرضاء الملك تارة وعلى من يمثلون الدولة في حقبة أخرى.

رأينا هذا تكون بعدما رأينا كيف تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة لمفهوم الزواج من حيث كونه بذرة في بناء المستقبل، حتى أنها أصدرت قانونا اتحاديا برقم 12 لسنة 1973 يضع حدا أقصى للمهر في عقد الزواج حتى لا يتحول لاستثمار يثري بلا سبب، وتشريع آخر حينما جاء بذكر وثيقة الزواج ذكرها كسند يشترط تقديمه للحصول على منحة من الدولة أو زيادتها لا صدقة من منظمات مجتمع مدني.

ثم القانون الصادر في عام 1992 والذي يحمل رقم 47 والخاص بإنشاء صندوق للزواج يهدف ضمن أسباب إنشائه تحقيق الأغراض الآتية ( تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، وإزالة العقبات التي تواجه ذلك، تقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الإمكانات المحدودة لإعانتهم على تكاليف الزواج، الحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية، المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع، والقيام بحملات التوعية الدينية والثقافية والاجتماعية لتنفيذ السياسة الاجتماعية والسكانية للدولة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة) ولم يشترط القرار رقم 8 لسنة 1993 للاستفادة من هذا الصندوق سوى بلوغ سن 18 عام والجنسية الإماراتية وعدم القدرة على تحمل تكاليف الزواج.

وقد صدر في عام 1997 قانون رقم 21 بإلغاء القانون رقم 12 ووضع تعديل على ما نص عليه فيه من قيمة للمهر، وأضاف حكما لا يجوز بمقتضاه أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط، ولا يجوز أن ينحر احتفالا بالزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الإبل.

ثم أضاف القرار رقم 35 لسنة 2011 فقرة في أغراض صندوق الزواج وهي “والسعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المرتبطة بتكوين الأسر”

شتان الفرق بين تلك العقلية التي كانت تقنن في مصر وتلك الموجودة في دولة الإمارات العربية، وبين ما كان يستهدفه المشرع المصري معبرا عن إرادة النظام وما كان يستهدفه المشرع الإماراتي معبرا عن إرادة النظام.

شتان الفرق بين حالنا وما وصلنا إليه في بلدنا مصر، والحال وما وصلوا إليه في بلدهم الإمارات.

فمن المستفيد؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.