مقال قانوني حول الزواج بغير التسجيل أمام ضابط الحالة المدنية و آثاره

مقال حول: مقال قانوني حول الزواج بغير التسجيل أمام ضابط الحالة المدنية و آثاره

الزواج بغير التسجيل أمام ضابط الحالة المدنية و آثاره

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

بسم الله و الصلاة و السلام علي نبي الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام أقدم لكم في هذه التدوينة بعد قراءتي لتصريحات أحد الزميلات بخصوص دعوى إثبات الزواج و آثاره أن ” المحاكم الجزائرية تشهد يوميا قضايا متعلقة بدعوى إثبات الزواج التي تقدمها العشيقة بهدف الاستفادة من الميراث بعد موت الزوج غير الشرعي، أو النفقة في حياته، مستعينة في ذلك بولي أمر وشهود حقيقيين أو زور، مما ينتج فضائح مثيرة عادة ما تنتهي بتمزق العائلة وضياع الأطفال “، وأكدت المتحدثة على أن “العشيقات عادة ما يتحوّلن إلى ضحايا بعد إنجابهن لأطفال غير شرعيين، حيث يتخلى عنهن الأصحاب ويستبدلنهن بالأجمل والأصغر، مما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية عادة ما تكون نهايتها السجن وتدمير الأسر”

وانتقدت المحامية بشدة الزوجات اللائي يمنعن أزواجهن من التعدد، مما يتسبب في الطلاق بين الزوجين أو لجوء الزوج إلى الرذيلة “فالتي تعلم بأن زوجها متزوج عليها بطريقة شرعية خير من تلك التي تكتشف خيانة قد تدمر حياتها”. قبل أن تضيف ” انتشار ظاهرة عشيقات البيوت يعود بالأساس إلى الحصار المفروض على تعدد الزوجات عند الكثير من الأسر، بدافع التقاليد من جهة وتجنبا لتشتيت الميراث من جهة أخرى “
تنص المادة 8 فقرة 2 على أن الزوج عليه إخبار الزوجة الأولى مع تقديم طلب الترخيص لرئيس المحكمة في حال قبولها وهو الامر الذي يراه الزوج تقييدا من حقه الشرعي .
في الوقت الذي كانت المادة 8 في القانون المؤرخ في جويلية 1984 تنص على أنه يحق للزوج الزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي، وتوفر شرط العدل وعلم الزوجتين الأولى والثانية دون اشتراط قبول الأولى وترخيص لدى المحكمة.

و بما أن معظم الزوجات يرفضن التعدد فان الزوج لا يجد دافعا آخر سوى الزواج العرفي هروبا من الخيانة و البعض الآخر يجد الخيانة أسهل من الزواج العرفي و ما يترتب عنه من ( تكسار الراس ) .. و لكن ألا ترون أن معظم دوافع الأزواج لتعدد هي في الأساس مجرد دوافع بسيطة لا تستحق الابتعاد عن الزوجة و الأولاد ؟؟؟؟

أتذكر موكلة كان لها ابن من زواج عرفي ( لم يعترف به الزوج ) و احتاجت إلى إثبات هذا الزواج و لم تجد أي شاهد …كون أن الشاهدين هم من أقرباء الزوج… وعليه فقد عملت على شراء شهود فقط لأجل حماية حقها وحق هذا الطفل فهل يكون فعلها جريمة ؟….
هذا كله سببه البعد عن تعاليم الدين الحنيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي”.

الأدلة الشرعية في بيان فوائد التعدد من الكتاب أنه نهى سبحانه و تعالى عن الانقطاع عن الزواج للقادر عليه و وصف من يحرم الحلال بالمعتدي . قال تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ” المائدة:87.
وقوله تعالى ” زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ” آل عمران :14
أما من السنة النبوية الشريفة قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” ثلاث حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله ، و المكاتب الذي يريد الأداء ، و النكاح الذي يريد العفاف ” رواه الترمذي
* وقوله صلى الله عليه و سلم ” تزوجوا الودود الولود ” صحيح الجامع:294
* وقوله صلى الله عليه و سلم : ” حُبب إلي من دنياكم النساء و الطيب ، و جعلت قرة عيني في الصلاة ” رواه أحمد و النسائي.
قال ابن مسعود – رضي الله عنه : ” لو لم يبق لي من أجلي إلا عشرة أيام ، و أعلم أني أموت في آخرها ، و لي طَول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة “.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.