معلومة قانونية هامة حول نفقة الابن على الأب في القانون الجزائري

أ* أحمد ابو زنط

تنص المادة 75 من قانون الأسرة فيما يخص النفقة على ما يلي:

“تجب نفقة الابن على الأب ما لم يكن له مال،فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول،فتستمر إذا ما كان الطفل عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب”

حيث أنه بالرجوع إلى هذه المادة وبمجرد دراستها سوف يفهم المطلع عليها أنها جاءت على سبيل الوجوب ،أي ضرورة ووجوب انفاق الأب على أبناءه

إلا أنه وبمجرد تفكير بسيط ونظرة شاملة عن الواقع المعاش ومن خلال القضايا المطروحة أمام المحاكم فنجد بعض الحالات إن لم نقل الكثير منها،أن الأب في حالة عدم استطاعته الإنفاق على أبناءه بسبب عدم شغله لأي منصب عمل مستقر أو ربما لإنعدام أي مصدر دخل،فإن القانون والمادة 75 تطبق عليه رغم أن الزوجة أو الأم يكون لها دخل مستقر أو أموال إلا أن المشرع والقانون لا يلزمها بالإنفاق على أبناءها مهما كانت حالة المعيشية للأب أو حالته الصحية وحتى وإن كان عاجز صحيا فالقانون يجبره على الانفاق على أبناءه

والأدهى والأمر من ذلك هو في حالة الزام الأب بتوفير مسكن أو دفع مبالغ الإيجار من أجل ممارسة الحضانة لأبناءه كون أن توفير المسكن هو نوع من النفقات الملزمة للأب رغم أن للزوجة أو الحاضنة بيت خاص ومستقل بها
لهذا فنرى أن القانون والمادة السالفة الذكر لا يتماشى مع الواقع المعاش وحالة الطرفين من أب وأم
بحيث حتى وإن كان للزوجة أو الأم مسكن خاص بها فإن القضاء وبموجب القانون يلزم الأب على توفير المسكن لأبناءه دون النظر أو الإلتفات إلى الحالة المعيشية والمادية للأم الحاضنة.
لذلك نرى من خلال القانون الذي لا يجوز تمريره في مهب الريح ومن خلال الحالات العائلية وحالة الطرفين من أب وأم أن هذه المادة أصبحت حبيسة العهد القديم في ظل التطورات والتغيرات الحالية التي طرأت على المجتمع.
منقول