جريمة أختلاس المال العام في القانون الجنائي المصــري

أختلاس المال العام

نص المشرع على ” كل موظف عام أختلس مالا او اوراق او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية ”
اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين
اذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد
اذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
ومن ثم فأن جريمة أختلاس المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-
1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى
3. الركن المعنوى .

اولا: . الشرط المفترض للجريمة
حيث يشترط توافر عنصرين فى الشرط المفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام هى

1.صفة الجانى 2. صفة المال “محل الاعتداء”

اولا :- صفة الجانى
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى ان يكون موظفا عاما ولقد عرف القانون الادارى الموظف العام بأنة “كل شخص يعهد الية على وجة قانونى بأداء عمل فى مرفق عام تديرة الدولة او احد الاشخاص المعنوية سواء كان العمل بأجر اوبدون أجر الا ان المشرع الجنائى فقد توسع فى تحديد مفهوم الموظف العام رغبة منة فى حماية الوظيفة العامة ونزاهتهاونص على انة يعد موظفا عاما من تم تعينة فى أحد مرافق الدولة سواء كان التعين صحيحا او كان باطلا ويستوى ان يكون مخنصا بالعمل الوظيفى ام يعتقد على خلاف الحقيقة بمسئوليتة عن هذا العمل ويستوى ان يكون عملة بصفة دائمة او مؤقتة ويعد ايضا موظفا عاما الموظف الحكمى والتى تتمثل فى الفئة الاتية:
1. أعضاء المجالس النيابية او المحلية 2. المكلفون بأداء خدمة عامة
3.المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها
4.المحكمون واخبراء والمثمنونوالمصفون ووكلاء اليانة والحراس القضائيين
ويستوى ان يكون الموظف العام شاغلا للوظيفة بصفة دائمة او مؤقتة سواء كان يعمل بأجر او بدون أجر ولكن يشترط التعاصر الزمنى مابين ارتكاب الجريمة وصفة الموظف العام فأذا ما ارتكبت الجريمة فى وقت كانت قد انحسرت عن الموظف العام فية هذة الصفة فلا تقوم الجريمةكما لو كان قد قدم استقالتة او تم احالتة للتعقاعد او تم فصلة من الخدمة كذلك لايعد موظفا عاما أعضاء السلك الدبلوماسى او القتصلى اما بالنسبة للاجانب الذين يعملون لدى السلطات المصرية فتقوم بشانهم جريمة أختلاس المال العام واذا ما دفع المتهم بأنحسار الصفة الوظيفية عنة وقت ارتكاب الجريمة كان دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية والا كان حكمها معيبا بالبطلان

ثانيا : صفة المال “محل الاعتداء”

حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يكون الاختلاس واقع على مال عام ومن ثم فيقوم هذا العنصر على ركنين هما:

1.جوهر المال المختلس 2.سند الحيازة

جوهر المال المختلس

حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يكون الاختلاس واقع على مال عام ويقصد بالاموال كل شىء يصدق علية صفة المنقول ومن ثم يعد مالاً الاوراق النقدية والمنقولات من الامتعة والسبائك الذهبية والسلع وكذلك العقارات بالتخصيص ويشترط ان يكون هذا المال ذا قيمة سواء كانت قيمة مادية او أدبية كالخطابات او الصور والتذاكر البريدية ولا عبرة بقيمة المال العددية سواء كانت كبيرة او صغيرة ويستوى ان يكون هذا المال مملوكا للدولة او أحد الاشخاص المعنوية او أحدى الشركات المساهمة وتقع الجريمةحتى ولو كان الموظف العام قد حاز على هذة الاموال بطريقة غير شرعية كما لوكانت بضائع مهربة وقام مأمور الضبط فى الجمرك بالقبض على المهربين وحصل على البضاعة لنفسة

سند الحيازة

حيث يشترط ان تكون حيازة الموظف العام للمال بسبب وظيفتة بمعنى ان تكون هناك رابطة سببية بين وظيفة الموظف العام و جريمة ألاختلاس وبالتالى فلا تقوم جريمة اختلاس المال العام فىشأن ظابط الشرطة فى مترو الانفاق اذا ما سلمة احد المسافرين حقيبة يديةحتى الانتهاء من أجراءت السفر فيقوم باختلاس الحقيبة لنفسة وان كان يسأل عن جريمة خيانة امانة او نصب كذلك يشترط ان تكون حيازة الموظف العام للمال حيازة مادية ناقصة فأذاكانت الحيازة كاملة فلا تقوم الجريمة كما لوكان الجانى يظهر على المال بصفتة المالك وليس بصفة الحارس ويعد الدفع بأنتفاء الحيازة دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية والا كان حكمها معيبا بالبطلان

ثانيا : الركن المادى

ويتمثل فى سلوك الموظف العام وهو أختلاس المال بحيث يظهر على المال بصفتة المالك وليس بصفة الحارسمثال ذلك قيام الموظف العام بسحب اموال من خزينة الدولة وادخالها باسمة ولحسابة الخاص فى بنك ما او قيامة ببيع الاشياءالموجودة فى حوزتة او عرضها للبيع اما اذا كان سلوك الموظف العام لا يدل على رغبتة فى ان تتخطى حيازتة من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة فلا تقوم بشانة الجريمة مثال ذلك وجود عجز فى عهدة الموظف العام او تأخرة فى رد الشىء عند مطالبتة بة دون توافر مايدل على رغبتة فى اختلاسة فلا تقوم بشانة الجريمة ولا يؤثر رد الشىء المختلس او رد قيمتة فى قيام الجريمة وان كان من الممكن ان يثير ذلك أعتبارا لدى القاضى المختص بنظر الدعوى

ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-

1. العلم

2. الآرادة

والقصد الجنائى المطلوب هنا هو القصد الجنائى العام ولا يعتد بالبواعث الدافعة لارتكاب الجريمة فيستوى ان يكون الدافع شريف او دانيئ

عقوبة جريمة أختلاس المال العام

يعاقب الموظف العام بالاشغال الشاقة الؤقتة التى تتراوح مدتها من 3 سنوات الى 15 سنة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة الؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية ”
1.اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين.
2.اذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد.
3.اذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور.