القرار عدد 92-7
الصادر بتاريخ 05-03-2013
في الملف رقم 833-1-7-2012

القاعدة
الوصل الذي يسلمه البائع بشأنه تسلمه عربونا من أجل بيع عقار لا يصح اعتباره عقدا ابتدائيا بالبيع يمكن اعتماده لأجل طلب إتمام البيع ما دام لا يتضمن اتفاق طرفي العقد على تحديد الثمن والمبيع وشروط العقد الأخرى.

نص القرار
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 347 الصادر بتاريخ01/11/2011 عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 01/1201/2011 أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي امام ابتدائية تطوان تعرض فيه أن المدعى عليه (الطالب) التزم أن ببيعها قطعة أرضية مساحتها 1300 مترا مربعا والكائنة بدوار النيكرو بثمن إجمالي قدره 240 ألف درهم تسلم منها مبلغ 20.000 درهم كتسبيق حسب الثابت من الاعتراف المصادق عليه بتاريخ 23/3/2005،

إلا أنه لم يتمم معها عقد البيع رغم الإنذار الموجه اليه والتمست الحكم عليه بإلزامه بتحرير العقد النهائي للبيع للقطعة الأرضية المذكورة وأنها مستعدة لأداء ما تبقى من ثمن البيع وقدره 220.000 درهم والحكم بغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفقت مقالها بنسخة مصادق عليها من الاعتراف بتسليم العربون ونسخة من الإنذار مع محضر تبليغه ونسخة من قرار جنحي،

وبعد جواب المدعى عليه (الطالب) أن الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 531 من ق ل ع الذي يوجب رفع مثل هذه الدعاوى داخل السنة وإلا سقط الحق فيها، وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي عدد 3 بتاريخ 6/1/2010 قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم توافر شروط و أركان البيع في الاعتراف المستدل به. استأنفته المطلوبة في النقض وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بالحكم على المستأنف عليه الطاعن بتحرير العقد النهائي للبيع مع المستأنفة (المطلوبة) وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين :

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحدد الأساس القانوني كسبب لإلغاء الحكم الابتدائي بحيث استند على وثيقة واحدة ويتيمة لا ترقى إلى درجة الحجة القانونية المقبولة شرعا وواقعا لترتيب الآثار القانونية طبقا لما هو معمول به قانونا،

ذلك أن الوثيقة المذكورة جاءت معيبة شكلا ولم تتضمن العناصر الأساسية من محل وسبب الالتزام وفق ما جرى عليه العمل القضائي المغربي حتى يمكنها أن تجسد إرادة طرفي الالتزام علما أن الحكم الابتدائي كان صائبا حينما استبعدها واعتبرها مجرد وثيقة تتعلق ببيع وشراء قطعة أرضية دون تحديد المساحة والحدود وغيرها من الشكليات الواجب توافرها في عقد البيع، كما سبق للمطلوبة في النقض أن تقدمت بدعوى جنحية تتعلق بعدم تنفيذ عقد حيث قضت المحكمة على الطالب كما هو مسطر بالحكم المستدل به وأنه عملا بالقاعدة القانونية القابلة من اختار لا يرجع،

فإنه لا يحق لها أن تتقدم بدعوى ثانية أمام القضاء المدني بحيث تكون المحكمة لما قضت بخلاف هذا النحو قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها أي أساس.

حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود فإنه ” يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه احدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، والمحكمة لما اكتفت بمجرد وصل يتعلق بتسليم عربون، دون أن يتضمن هذا الوصل اتفاق طرفي العقد على تحديد الثمن والمبيع وشروط العقد الأخرى،

يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهـذه الأسبـاب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها وفق ما يقتضيه القانون وبهيئة اخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الكبير فرحان مقررا، أحمد ملجاوي، الحسن بومريم، لطيفة أيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.