رأيى الشخصى
مبدأ عالمية النص الجنائي

الإجابة من أحد الأبحاث القانونيه
الاصل ان الجريمة ميكروب يهدد امن المجتمع البشري و يمس مصالح الناس اينما وقعت و لذا وجب مقاومتها حيث ما ارتكبت و ضد اي مصلحة كانت و بغض النظر عن جنسية مرتكبها فلا يجوز ان يفلت المجرم من العقاب فالدولة التي تضبط المجرم عليها بمعاقبته و محاسبته بحسب قانونها الوطني اذا تعذر محاسبته امام القاضي الطبيعي عملا على حماية مصالح البشر و تاكيدا لتضافر الجهود في مكافحة الاجرام, و يؤدي الاخذ بهذا المبدا على اطلاقه الى تعارض سافر بين قوانين الدول اذ يجعل لكل دولة اختصاص بالنظر في اية قضية هي بالاصل من اختصاص قانون آخر و يتعارض مع مبادئ قانون العقوبات نفسه الذي هو بالاصل قانون اقليمي, كل هذا يجعل تطبيق المبدا امرا صعبا من الناحية العملية ولذا فقد درج البعض على تقييد المبدا لينطبق على بعض الجرائم التي تمس المصالح الانسانية على وجه العموم كتزييف العملة او الاتجار بالرقيق او القرصنة.

للإطلاع على الموضوع من هنا:ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ