((الفرق بين الصفه والمصلحه في الدعوى))
============================

المصلحه :-
————–
هي المنفعه التي يجنيها المدعي من وراء لجوءه للقضاء ورفعه الدعوى والمصلحه يجب ان تكون قانونيه وشرعيه قائمه وأخيراً إيجابيه وملموسه

*لادعوى بدون مصلحه فالمدعي سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً يجب أن تكون له مصلحه في رفع الدعوى اي (فائده )وهذا لمنع التعسف في استعمال حق التقاضي ولهذه المصلحه خصائص هي (مباشره –وشخصيه –وأكيده )اي إن العمل المراد مخاصمته قد أضر وأثر سلباً على حق ذاتي شخصي للمدعي أو بمركزه القانوني

*إن المصلحه ليست شرطاً لقبول الدعوى فقط وإنما هي شرط لقبول طلب أو دفع أو طعن في الحكم

*إذ لا يقبل دفعٌ بدون مصلحةٍ وليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع

*لا يُقبل طعنٌ بغير مصلحةٍ ومناط المصلحه في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضرّ بالطاعن وألزمه بشيء ما

أما الصفه :–
————–
فهي علاقة الشخص بالشيء المدعى عليه كالمالك أو الوارث وكذلك لا تقبل الدعوى على غير ذي صفه لذا فإن الصفه معناها إن صاحب الحق هو الذي يُباشر الدعوى والصفه يجب أن تتوفر في كلٍ من المدعي والمدعى عليه
وخلاصة القول إن المحكمه عند التحقق عن الصفه فعليها أن تتحقق عنها قبل الولوج في موضوع الدعوى حيث إن الامر يتعلق بالخصومه وهي من النظام العام على المحكمه إن تتحرى عنها من تلقاء نفسها (المادتان /٤و٨٠ )مرافعات والامر يتعلق بشكلية الدعوى
*اما في المصلحه فإن على المحكمه الولوج في موضوع الدعوى والتحقق عن أسانيدها

وما ذُكر أعلاه هو بإيجاز شديد حيث إن هناك آراء فقهيه ترى إن الصفه التي تمتزج بالمصلحه تكون في أحيان أخرى تنفصل المصلحة عن الصفة كما هو الحال بالنسبة للقيم على المحجور أو الوصي على القاصر تكون لهما صفه تمثيليه في رفع الدعوى حتى لو لم تكن لهما مصلحه شخصيه في ذلك وكذلك الحال بالنسبه للدعوى التي يقيمها الشخص المعنوي لان رئيس الدائرة لا يستفيد شخصياً من الدعوى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت