ماذا يترتب على صدور قرار الافراج حسب القانون الفلسطيني؟

إذا صدر قرار الإفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أن يخليا سبيل الموقوف أو النزيل، ما لم يكن محبوسا أو موقوفاً لسبب آخر وهذا ما جاءفي نص المادة 144 من القانون