كيف نفرق بين حالة نزع الملكية والغصب البين؟

توزع الصلاحيات ما بين القضاء والسلطة الإدارية

المقدمة :

الملكية حق طبيعي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي وظيفة اجتماعية جاءت جميع الدساتير على ذكر هذه المبادئ ..

وقد تضمن دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012 بخصوص الملكية المواد التالية :

المادة /15/ من الدستور الصادر عام 2012 :

الملكية الخاصة من جماعية وفردية مصانة وفق الأسس الآتية :

أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.

د- تجوز المصادرة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.

ه- يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.

وهكذا، وبموجب الدستور .. فإن القانون يحمي الملكية بكافة أنواعها وأشكالها .. والقانون وحده هو الذي ينظم الملكية الفردية.

ينظمها في سبيل خدمة المجتمع ويأتي تنظيم الملكية بموجب قوانين تصدرها الدولة بما ينسجم مع المبادئ العامة في الدستور …

والأصل أن يتولى القضاء والسلطة القضائية بما تمثله من المحاكم ودوائر النيابة العامة .. مهام حماية الملكية والحفاظ على استقرار المجتمع من خلال التطبيق السليم لمختلف القوانين والمراسيم والأنظمة …

إلا أن المشرع بما له من سلطات دستورية عمد إلى إصدار عدد من القوانين الخاصة الاستثنائية أوكل فيها أمر حماية الملكية وتنظيمها إلى جهة الإدارة والسلطات الإدارية.

ومنذ عهد الاستقلال وحتى الآن صدرت سلسلة من التشريعات الخاصة والاستثنائية تناولت تنظيم الملكية الفردية .. ومنها :

1- قوانين الإصلاح الزراعي ذوات الأرقام : قرار بالقانون رقم 161/1958 المرسوم التشريعي رقم 88/1963 المرسوم التشريعي رقم 145/1966 وأخيراً المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 1980 ..

وبموجب هذه القوانين جرى تحديد الملكية الزراعية والاستيلاء على ما زاد عن الحد الأعلى للملكية الزراعية للأفراد.

2- قانون التعاون السكني رقم /13/ لعام 1981 الملغى بقانون التعاون رقم /17/ لعام 2007 والملغى أيضاً بالقانون الأخير رقم /99/ لعام 2011.

3- قوانين الاستملاك رقم 60/1979 المعدل بالقانون /26/2001 والقانون /20/ وتعديلاته.

4- قانون تنظيم المدن رقم /9/ 1974 ألغي بالقانون رقم /23/ 2015.

5- قانون إعمار العرصات رقم 14/1974 الملغى بالقانون /82/ لعام …….

6- القانون 3/1976 منع الاتجار بالأراضي الملغى بالقانون /26/2013.

7- قانون رقم /33/2008 إزالة شيوع العقارات المخالفة.

8- القانون /41/2004 المعدل بالقانون /49/2008 المتعلق بتملك العقارات الواقع على الحدود.

9- قانون تخطيط وعمران المدن /23/2015.

وغيرها من التشريعات الاستثنائية التي أصدرها المشرع بقصد حماية وتنظيم الملكية الفردية وجعلها في خدمة الدولة والمجتمع.

ومن تلك التشريعات الاستثنائية المتعلقة بموضوع محاضرتنا اليوم هو قانون التنظيمات الإدارية الصادر عام 1957 برقم /496/.

وتضمن القانون /496/ المذكور نصاً أجاز فيه المحافظ سلطة التدخل لإزالة (الغصب البين) حيث ورد بالمادة /35/ منه ما نصه :

المادة 35 :

إذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية فللمحافظ أن يقرر إعادة الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قل الغصب ,وله عند وقوع اعتداء بين من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر على الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة وأن يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث دون أن يكون لذلك في الحالتين تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.

وقد ألغي القانون /496/ بما فيه المادة /35/ أعلاه وحل محله المرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وهو قانون الإدارة المحلية الجديد.

المادة /45/ من قانون الإدارة المحلية الجديد :

1- للمحافظ إذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية أن يقرر إعادة الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب وله عند وقوع اعتداء بين من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وأن يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً أو أن يضعها أمانة لدى الشخص الثالث دون أن يكون لذلك في الحالتين تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.

2- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها أو لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.

وقبل أن نأتي على تفصيل هذه المادة والأصول المتبعة على حالات تطبيقها لا بد من فهم المعنى والمقصود من المصطلح المتداول بتعبير (الغصب البين)..

الغصب لغةً هو : أخذ الشيء ظلماً .. وغصب الشيء أي أخذه قهراً وظلماً.

والبين هو : الواضح والظاهر.

أما القانون المدني فلم يرد فيه نص يتعلق بالغصب البين .. واقتصرت النصوص على حماية الملكية فقط كالمواد /768/ و/770/ ونصها : ” المالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”, وكذلك في قانون أصول المحاكمات حيث ورد النص على الحيازة واسترداد الحيازة المادة /65/ وما يليها وكذلك دعوى منع التعرض ,إلا أن قانون العقوبات أورد حالة الغصب بالمادة /723/ ونصها :

1- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

2- وتكون العقوبة من شهرين إلى سنة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة من شخصين على الأقل مسلحين.

3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.

4- يسقط الادعاء بمقتضى هذه المادة في المحلات التي لم يجر فيها التحديد والتحرير بعد سنة من وضع اليد.

حالات الغصب البين :

نعود إلى المادة /35/ من القانون /496/ ومن بعدها إلى المادة /45/ من قانون الإدارة المحلية وإلى التطبيق العملي من قبل السلطة الإدارية والأصول التي يجب مراعاتها فالمحافظ كي يمارس سلطته في إزالة الغصب البين يجب أن يثبت لديه توفر العناصر المادية الرئيسية للغصب البين وأهمها :

1- أن يشكل الغصب البين اعتداءً واضحاً على عقار أو منقول نتج عنه – أو قد ينتج عنه إخلال بالأمن.

2- أن يقع الغصب البين على الأموال والحقوق التالية :

أ- عقار.

ب- حقوق عينية – حق المرور وكافة حقوق الارتفاق.

ج- الغلال الزراعية.

د- التعدي على حق الانتفاع من المياه المشتركة.

وهكذا، فإن سلطة المحافظ تنحصر بالتدخل في الحالات المذكورة أعلاه أو ما يشابهها في أضيق الحدود .. أي لا يجوز التوسع في القياس ومن الجدير ملاحظته والتأكيد عليه .. فإن سلطة التدخل لإزالة الغصب البين يجب أن تقوم وأن تستند إلى سبب جوهري واحد ألا وهو الحفاظ على الأمن في حال وقع إخلال بالأمن .. أو إذا توفرت ظروف وأسباب قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن في نطاق المحافظة أو المنطقة أو الناحية أو القرية ..

وفيما عدا ذلك تبقى السلطة القضائية هي وحدها المرجع المختص ,بالنظر في إزالة الغصب.

إجراءات السلطة الإدارية :

إلا أن هذا التدخل الإداري يجب أن تمارسه السلطة الإدارية وفق أصول تناولتها المادة /35/ من قانون التنظيمات الإدارية وسكتت عنها المادة /45/ من قانون الإدارة المحلية الجديد وأهمها :

1- يقوم المحافظ – حين تلقيه الشكوى – بالتوجيه لمن يلزم وعادة إلى رجال الشرطة – بالتحقيق في صحة الشكوى وظروف الاعتداء والغصب وطبيعته وحدوده مع بيان رأي المسؤول الإداري المحلي – مدير المنطقة أو مدير الناحية.

2- في حال ثبت الغصب البين وتوفرت الخشية من وقوع أحداث مخلة بالأمن .. يصدر المحافظ القرار بإزالة الغصب وإعادة الحال ويجوز أن يصدر القرار بوضع العقار أو الغلال تحت يد شخص ثالث إلى حين حسم النزاع أمام القضاء .. وذلك بحسب ظروف واقعة الغصب وملابساتها .. والأمر يعود لنتائج التحقيق وحسن تقدير المحافظ.

3- يبقى قرار المحافظ والتدابير المتخذة قائمة إلى أن يجري إلغاؤها أو تعديلها بقرار آخر من المحافظ ..

المؤيد الجزائي :

إن تفعيل المادة /45/ من قانون الإدارة المحلية الجديد والتطبيق العملي لممارسة الجهة الإدارية للسلطة المعطاة لها بإزالة الغصب البين تسير وفق التسلسل التالي :

1- تقديم شكوى بوقوع غصب مادي واعتداء واضح على عقار – أو غلال – أو منقول أو على أية حقوق ثابتة ومستقرة بيد حائزها لم يمض على هذا الاعتداء أكثر من شهر واحد.

2- أن يشكل هذا الاعتداء المادي خللاً أمنياً أو اجتماعياً قد يولد حالة من الفوضى والإخلال بالأمن.

3- قيام التحقيقات الفورية للتثبت من صحة الشكوى ومدى تأثيرها على الأمن.

الطعن في قرار المحافظ :

إن قرار المحافظ بإزالة الغصب البين ليس مبرماً وهو غير محصن تجاه الغير .. إذ يجوز لكل متضرر ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار المحافظ لدى القضاء المختص.

وفي ضوء التحقيق والتقرير وفي حال ثبوت صحة الشكوى .. يصدر المحافظ القرار بإزالة الغصب البين ويصدر القرار وفق النموذج التالي :

نموذج عن القرار بإزالة الغصب البين :

إن محافظ ……..

استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 107/2011 وخاصة المادة /45/ منه واستناداً إلى استدعاء الشكوى المؤرخة / / المقدمة من : …………………………….

المتضمنة : الطلب بإجراء التحقيق وبعد التثبت من وقوع الغصب البين إصدار القرار بإزالته ونزع اليد الغاصبة.

وبعد الاطلاع على ضبط التحقيق المحلي المنظم من قبل الشرطة .. برقم وتاريخ وعلى رأي (مدير منطقة أو مدير ناحية …) برقم وتاريخ.

وحيث أنه قد ثبت لدينا أن (فلان … أو أكثر) قد قام – أو قاموا – بالاعتداء على (عقار أو غلال أو مياه …. الخ) العائد للمستدعي (…….) وبناءً على اقتراح مدير المنطقة أو مدير الناحية أو الجهة التي قامت بالتحقيق ..

ولأن واقعة الغصب البين أضحت واضحة وثابتة نقرر ما يلي :

1- يزال الغصب البين ونزع يد الغاصب عن (الأرض أو …….) العائد إلى (…………) الموصوفة … مساحتها … حدودها …

2- تسلم إلى المستدعي أو إلى (شخص ثالث) … وتعاد الحال الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب.

3- يبقى هذا التدبير قائماً إلى أن يلغى أو يعدل من قبلنا لحين صدور قرار قطعي من قبل القضاء المختص.

4- للمتضرر من هذا القرار مراجعة القضاء المختص.

5- يعاقب من يخالف مضمون هذا القرار بالعقوبة المنصوص عنها بقانون العقوبات.

6- يبلغ هذا القرار من يلزم التنفيذ.

صدر في / / المحافظ

ينفذ هذا القرار فوراً بواسطة الأجهزة الأمنية .. ويعاد الحال إلى ما كانت عليه وتنتهي مهمة السلطة الإدارية وتنتقل القضية إلى القضاء المختص فيما إذا اعترض أحدهم على قرار المحافظ.

خلاصة القول :

ما العمل في حال وقع اعتداء مادي على عقار أو منقول يمكن وصفه بالغصب البين ؟؟ ماذا نفعل وكيف وأي طريق قانوني نسلك ؟

الجواب :

هناك خمسة طرق قانونية تعالج حالة الغصب والتعدي وهي التالية :

أولاً : تعتمد المادة /45/ من القانون /107/2011 ونلجأ إلى سلطة المحافظ.

ثانياً : نسارع إلى قاضي الأمور المستعجلة.

ثالثاً : نطلب من النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية من جرم غصب العقار المنصوص عنها بالمادة /723/ عقوبات.

رابعاً : نقيم دعوى استرداد الحيازة لدى محكمة الصلح إذا توفرت الشروط المنصوص عليها بالمواد /65/ من أصول المحاكمات وما يليها.

خامساً : نرفع دعوى منع المعارضة بأصل الحق وفق المادة /768/ وما يليها من القانون المدني.

وهنا يجب مراعاة الاختصاص القيمي والاختصاص المحلي وفق ما نص عليه القانون /1/ لعام 2016 المتضمن قانون أصول المحاكمات الجديد.

القضاء المستعجل :

ولا بد هنا من إلقاء الضوء على القضاء المستعجل وفق المادة /79/ من قانون أصول المحاكمات المدنية ونصها :

1- يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

2- لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية.

وهكذا، فقد أعطى المشرع قاضي الأمور المستعجلة سلطة اتخاذ التدابير المستعجلة دون تحديد طبيعة هذه التدابير وترك الأمر إلى تقدير قاضي العجلة ، وبهذا النص أعطى المشرع سلطة تقدير واسعة لقاضي الأمور المستعجلة لجهة تقدير صفة الاستعجال ولم يرد بالمادة /79/ المذكورة أي إشارة إلى إزالة التعدي .. في حين نرى القانون اللبناني قد نص صراحة على سلطة القاضي باتخاذ تدبير نزع اليد وإزالة الغصب ..

حيث ورد بالمادة /579/ أصول محاكمات لبناني :

للقاضي المنفرد أن ينظر بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة ، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق ، مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ.

وله بالصفة ذاتها أن يتخذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضاع المشروعة.

وتجاه هذا الغموض في النص السوري جاءت الهيئة العامة لمحكمة النقض بعدد من قراراتها لتسعف أصحاب الحقوق المعتدى عليهم وتعطي قاضي الأمور المستعجلة – صراحة – السلطة الكاملة لإزالة الغصب البين.

نورد بعضاً من هذه القرارات :

الاجتهاد الأول :

إن دعوى طرد الغاصب من صلب عمل قاضي الأمور المستعجلة ومن بعده محكمة الاستئناف الناظرة في الاستئناف الواقع على قرار القاضي الموما إليه بهذا الشأن في حال تحقق شرطين توفر صفة الاستعجال في الدعوى وأن يستشف من ظاهر المستندات أن المدعى عليه يضع يده بغير مستند في القانون.

نقض مخاصمة 489/366 تاريخ 4/6/1995 المجموعة القضائية قا 169

الاجتهاد الثاني :

من حيث أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بطرد واضع اليد على العقار بغير سبب مشروع أو صفة قانونية تكون الدعوى الأصلية التي أقامها المدعى عليه بالمخاصمة بطرد الغاصب من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة فلا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة في وضع يدها على الدعوى والفصل في الطلبات القائمة أمامها.

مخاصمة 112/151 تاريخ 19/3/1994 القانون 1994/1995 ص 302

الاجتهاد الثالث :

من حيث أن من حق قاضي الأمور المستعجلة تفحص ظاهر المستندات المعروضة عليه من الطرفين لاستخلاص ما هو حقيقة النزاع المعروض عليه ومن حيث أن من اختصاص قاضي العجلة طرد الغاصب في حال الثبوت أن يده على العقار غير مشروعة وبغير سبب قانوني.

نقض مخاصمة 484/102 تاريخ 6/3/1996 سجلات المحكمة

الاجتهاد الرابع :

إن التعدي على العقار واغتصابه يشكل أمراً مستعجلاً ويلزم قاضي العجلة بإخراج المغتصب منه بعد أن يتفحص ظاهر المستندات ويرى جدية الطلب.

نقض مخاصمة 770/244 تاريخ 25/4/1995 المجموعة القضائية/دركزلي قا 170

الاجتهاد الخامس :

اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى طرد واضع اليد بغير سبب أو صفة قانونية : يختص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بطرد واضع اليد على العقار بدون سبب قانوني ويشترط لاختصاصه بنظر هذه الدعوى تحقق شرطين : أولهما توافر الاستعجال في الدعوى، وثانيهما قيام الدليل الجدي.

قضاء الأمور المستعجلة – ﺟ1 ص 371 – محمد علي راتب

ختاماً لا ننكر أهمية تدخل السلطة الإدارية لإزالة الغصب البين، لمالها من القدرة على سرعة التحرك لتدارك أي خلل يحدثه الغصب والتعدي على الحقوق والأملاك والأمن.

إلا أننا نثق أيضاً بأن قاضي الأمور المستعجلة يملك من الصلاحيات القانونية ما يمكنه من اتخاذ القرار الصائب وبالسرعة المناسبة لخطورة الحال وذلك لإزالة كل تعدي وغصب.

ويبقى القضاء أولاً وآخراً هو المرجع والملاذ.

المحامي بيير عبد الأحد

رئيس اللجنة القانونية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت