كل ما يخص الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي

مقال حول: كل ما يخص الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي

نقدم لكم ااستشارات قانونية في كل ما يخص الاحوال الشخصية حضانة الأولاد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأصل في الزواج السكينة في الأسرة واستمرار مودتها، إلا أنه يحدث أحيانا أن تنفصم عراها ، بنشوب خلافات بين الزوجين ؛ لذا شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق كعلاج حينما تفشل كل سبل المعالجة ، وحرصا من الإسلام على أجياله فقد عنيت الشريعة الإسلامية عناية فائقة بمسألة حضانة الأولاد .

وباعتبار أن مسألة الحضانة تواجهنا كثيرا في حياتنا العملية، حيث إن كثيراً من الأسرة يجهلون أحكامها مما يجعلهم يقضون وقتا طويلا في ردهات المحاكم الشرعية للحصول على أحكام في مفرداتها، سنحاول في هذا البحث معالجة المسألة بإيجاز وبلغة بسيطة حتى تكتمل فيها الإبانة
معنى الحضانة
عرف الفقهاء الحضانة بأنها التزام بتربية الطفل والقيام بحفظه وإصلاح شأنه في المدة التي لا يستغني فيها عن النساء ، ممن لهن حق تربيته شرعا ، وبذا تدخل ضمن ولاية التربية والحفظ والرعاية ، ولعل من ناقلة القول أن الطفل منذ ولادته يمر بعدة مراحل : المرحلة الأولى مرحلة الصغير ، وهو من لم يبلغ سن التمييز ، والمرحلة اللاحقة هي مرحلة التمييز حتى بلوغه سن الرشد ، إذن الطفل إما مميز وإما غير مميز وإما بالغ راشد ، وأحكام الحضانة تختلف تبعا لهذه الأدوار .
مراحل الحضانة
1 ـ الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن التمييز ، في هذه السن تكون الحضانة للنساء مطلقا ، حيث إن الطفل في هذه المرحلة من العمر في حاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء ، والأم مقدمة على غيرها من النساء في هذه المرحلة التي يحتاج فيها إلى عطفها وحنانها ، وبذا تكون حضانة الطفل في هذه المرحلة من العمر للأم بإجماع الفقهاء إلا إذا قام بها عارض من الأسباب التي تسقط حضانتها، أو تنازلت عن حضانتها للطفل بمحض إرادتها لمن يقوم بها من النساء ، ودليل أن الحضانة تكون في هذه السن للأم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ” أنت أحق ما لم تنكحي “ وبذا يقرر هذا الحديث أن زواج الأم عارض يسقط حضانتها بحكم الشرع .

وقد أفتى فضيلة الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ بأن ( البنت إذا كانت صغيرة أو الطفل ذكرا وأثنى قبل سبع سنوات وطلقت أمه ، يكون حق الحضانة لها ويكون عندها إلا إذا تزوجت أجنبيا من المحرم فإن الطفل يرجع إلى أبيه ) .

وحق الأم في حضانة الطفل في هذه السن واجب عليها إلا إذا وجد من يصلح له صح تنازلها عن هذا الواجب ، وبذا قرر الفقهاء أنه إذا خالعت الأم زوجها على أن تتنازل عن حضانتها لولدها لصالحه ، صح الخلع وبطل الشرط ، وحكم أبو بكر رضي الله عنه على عمر بن الخطاب بعاصم ابنه لأمه وقال له : ” ريحها وشمها ولطفها خير له منك ” ، وحضانة الأم في هذه السن مقررة بالإجماع .

والقاعدة الجوهرية في الحضانة في هذه السن أن مدارها الصلاحية فتسقط حضانة الأصل عند فساده وتتنقل إلى من يليها من النساء ، ويدخل في فساد الأصل مرض الأم، أو عجزها ، أو زواجها ، أو عدم أمنها على الصغير لسوء منبت أو خلق .

وعند سقوط حضانة الأم في هذه السن لأي سبب لا تنتقل حضانة الطفل إلى الأب وإنما للنساء من جهة الأم الأقرب فالأقرب وهذا لا يمنع من اتفاق الحضانة وولي الطفل على نقل الحاضنة إليه .

2ـ المرحلة الثانية هي ما يطلق عليها سن التمييز ، أي بلوغ الطفل حداً من العمر يستقل فيه بخدمة نفسه بعض الاستقلال ، وذلك بأن يأكل وحده ويلبس وحده ، وقدر بعض الفقهاء ذلك ببلوغه السابعة من العمر بالنسبة للذكر ، أما البنت فتبدأ عندها سن التمييز ببلوغها مبلغ النساء وهي تسع سنين في رواية عند الإمام أحمد .

وحضانة الولد في سنة التمييز ، حسب الذي جرى عليه العمل ، هو تخييره بين الأب ، والأم وقد قضى بذلك بعض الخلفاء الراشدين عمر وعلي رضي الله عنهما ، وكذلك شريح القاضي ، وقد ثبت أنه جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له : ” إن زوجي يريد أن يذهب بابني : وقد سقاني من بئر أبي عنية وقد نفعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به ” وقد أجمع الصحابة على هذا الحكم ، وقد قال عمار الجرمي : ” خيرني علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان ” .

ومن المبادئ المستقرة فقها وقضاء في الهدى النبوي في التخيير أنه لا يكون إلا إذا حصلت به مصلحة الطفل فإذا كان الأب أصون من الأم وأخير منها قدم عليها ، ولا التفات إلى اختيار الطفل في هذه الحال لأنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب ، فإذا اختار من يمكنه من ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له ، ولا تحتمل الشريعة غير هذا ، والله عز وجل يقول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )[التحريم:6].

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ” فإذا كان واقع حال الصبي أنه يؤثر اللعب ومعاشرة أقران السوء والأم تمكنه من ذلك ، فالأب أحق به ولا تخيير ، و العكس كذلك .

والتخيير للصبي في هذه السن لا يثبت إلا إذا استوى الأبوان في الصلاح والاستقامة والمحافظة على مصلحة الولد ، وليس التخيير قاعدة مطلقة ، إنما المطلق هو مصلحة الصغير والتي تدورها معها الأحكام عموما من حيث العلة وكلما اختار الصبي في هذه السن أحد الأبوين صار اتباعا لما يشتهيه ، وإذا خير ولم يختر أحدهما أو اختارهما معا يتم اللجوء إلى القرعة ، وإذا كانت القرعة لصالح الأم واختار الأب مثلا ضُم لأبيه وإذا مرض الوالد المميز ذكرا كان أو أنثى تمرضه أمه في بيتها حتى ولو لم تكن حاضنته .

أما حضانة البنت في هذه السن ، الرأي الغالب وجاري عليه العمل ، هو أن يكون حضانتها عند أبيها لأن الرجل أغير على البنات من النساء ، ولهذا المعنى وغيره جعل الشرع تزوجها لأبيها دون أمها ، ولم يجعل لأمها ولاية على نفسها ولا على مالها .

وقد أفتى سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله عندما سئل عمن أحق بحضانة الأنثى بعد تمام سبع سنين ؟ فأجاب بأن المشهور من مذهب الإمام أحم أنها لأبيها ، والرواية الثانية لأمها بما يجب ويلزم ، فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر ، والذي أرى في ترجيح القولين أنه ينظر للمصلحة الراجحة ، لأن هذا الباب منظور فيه إلى مصلحة المحضون .

وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله ، عن بنت تبلغ من العمر ثمان سنوات ، وقد حصل في حضانتها نزاع بين أمها المتزوجة وأخيها لأبيها ، فأيهما أحق بالحضانة ؟ فأجاب عليه رحمة الله : بأنه ما دام والدة هذه البنت متزوجة من أجنبي عنها فيسقط حقها في الحضانة ، لحديث ” أنت أحق به ما لم تنكحي ” فإذا لم يكن للبنت أخ أحق من أخيها المطالب بحضانتها فهو بمنزلة والدها، له حضانتها ما لم يكن هناك مانع يسقط حقه في الحضانة كأن يكون سفيها أو فاسقا أو له زوجة لا تقوم نحوها بما تحتاجه كأن تؤذيها أو تقصر في مصلحتها فللأم حضانتها عن رضي زوجها ، أما عن الجمع بين حديث” أنت أحق به ما لم تنكحي ” وبين قضائه صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة ، فللعلماء في ذلك أقوال أقربها إلى الصحة ما ذكره ابن القيم رحمة الله ، بأن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتها ، ونكاحها بالأجنبي يسقطها كما هو المشهور من مذهب أحمد .

فإذا بلغت الصبية حداً تصلح فيه للزواج كانت عند من هو أغير عليها ، ومن المسلم به أن في طبيعة الأب من الغيرة ، ما يحمله على بذل الجهد لحماية عرضه بكل الوسائل ، على أننا إذا قدمنا أحد الأبوين فلابد من مراعاة قدرته على صيانة وحفظ الطفل .

3 ـ في المرحلة الأخيرة تنتهي حضانة النساء بالبلوغ بالنسبة لكل من الذكر والأنثى، ثم تكون الحضانة للأب حتى يكتمل نضج الابن ويتم زواج البنت والبالغ الراشد عموما له الخيرة في الإقامة عند من يشاء من أبويه ، فإن كان ذكرا فله الانفراد بنفسه عنهما ، وإن كانت بنتا لم يكن لها الانفراد ، ولأبيها منعها من ذلك .

شروط الحضانة
ـ ألا تكون الأم متزوجة ، وذلك عند حضانة النساء وذلك بإجماع الصحابة امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” أنت أحق به ما لم تنكحي ” .

– أن تكون المرأة الحاضنة للصغير وارثه له أو مدلية بوارث ، أي بمعنى آخر أن تكون ذات رحم محرم على الطفل .
ـ الحرية ، وهذا الشرط من مقتضيات من يقوم بالحضانة والرعاية للصغير .
ـ البلوغ ، وهو مناط كل التكاليف فلا يستقيم فيمن لم يرشد أن يؤمن على غيره حفظا ورعاية وهو بها أولى ولها أحوج .
ـ العقل والأمانة ، والحضانة ما هي إلا ائتمان للحاضن على المحضون مما يستلزم أمانته ورشده ، قادرا على التربية والتي هي من مستلزماتها ، المقدرة تستلزم الرعاية والقيام بكافة شؤون الصغير .

ـ كما يشترط الفقهاء اتفاق الدين بين الحاضن والمحضون ، إذا كان الحاضن رجلا ، أما كان امرأة فلا يشترك ذلك فتجوز حضانتها مع اختلاف الدين حتى يعقل الأديان ، ويخشى عليه من التأثر بدينها فينزع منها .

تلك هي شروط الحضانة التي يشترط توافرها في الحاضن ، وإذا اختل منها سقطت حضانة الحاضن وانتقلت إلى من يليه في ترتيب من لهم الحق في الحضانة ، وهناك أقوال كثيرة فيما يتعلق بهذا الترتيب ، ولكن القول الأقوى دليلا هو تقديم نساء العصبة على نساء الأم ، وقد ثبت بالتجربة أن ولاء الولد تابع لأسرة أبيه ونحن نعتقد أن مدار الأمر كله مصلحة الصغير ، حيث إن الحضانة مقصود بها رعاية الصغير والقيام بشؤونه ، وهذا يفسر لنا سقوط حضانة الأم بزواجها لأن الشارع قدر انشغالها عن القيام بخدمته ولتعارض المصالح ، ومصلحة المحضون ومصلحة الزوج ، وهذا يعني عودة الحضانة لها بانتهاء علاقة الزواج .

ومصلحة الصغير في اعتقادنا مسألة وقائع تكون خاضعة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ، لا معقب على تقديرها إلا لسلطان التمييز ، ونحن ننصح المتقاضين دائما في مسألة الحضانة ، بحل الأمر بصورة ودية وعدم اللجوء إلى القضاء حتى نبعد الصغير عن الآثار النفسية، التي تترتب على هذا التنازع في ساحات القضاء بين من يدعون حضانته ، ولكن يظل القضاء ملجأ لمن أعيته حيلة الود ، وانسد أمامه سبيل الإصلاح

حق الحضانة بالقانون

الحكم الشرعي في الحضانة وما يعمل به القضاة في محاكم المملكة العربية السعودية كالتالي :

لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون للأم ‏ مالم تتزوج ، لحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت ‏‏”يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه ‏أنه ينزعه مني فقال: ” أنت أحق به ما لم تنكحي” أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه ‏الذهبي.‏

وتكون حضانتها الغلام (الذكر) حتى يبلغ سن التمييز والاختيار (وهو سن السابعة) ، فإن بلغها خيِّر بين الأم والأب ويكون مع من إختار وذلك ‏للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك وعمل الصحابة والإجماع .‏

فقد روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعليه ‏وسلم ” خير غلاما بين أبيه وأمه” قال الترمذي حديث صحيح، وروى أهل السنن أيضاً ‏عنه، أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من ‏بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إستهما عليه” فقال زوجها ‏من يحاقني في ولدي فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” هذا أبوك وهذه أمك وخذ ‏بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به” قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال ابن ‏القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم ( ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ‏ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي ‏تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ‏بكر على عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه منكر فلما ولي عمر قضى بمثله، فروى مالك في ‏الموطأ عن يحي بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب ‏رضي الله عنه امرأة من الأنصار، فولدت له عاصماً بن عمر، ثم إن عمر فارقها فجاء ‏قباء، فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة ‏فأدركته جدة الغلام فنازعته أباه حتى أتياً أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر، ابني ‏وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر رضي الله عنه خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام”.‏

أمَّا (الأنثى) إذا بلغت سن السابعة فتنتقل حضانتها إلى أبيها وجوباً حتى يستلمها زوجها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، ولا تمنع الأم من زيارتها ، وإن كان الأب عاجزاً عن حفظها أو يهملها لاشتغاله عنها ، أو قلة دينه ، والأم قائمة بحفظها قدمت الأم على الأب .

وإذا تزوج الأب بضرة وهو يترك البنت عندها والضرة لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها ، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة للأم قطعاً .

و المطلقة إن كان طلاقها طلاقاً رجعياً فيجب عليها البقاء مدة العدة في سكنها الذي ‏تسكنه قبل الطلاق لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ ‏بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ ‏يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق:1) ‏
فإذا انتهت العدة فلتقم حيث شاءت، وليس لزوجها المطلق أن يشترط عليها الإقامة في ‏مكان معين إلا إذا أرادت السفر المسقط للحضانة فله حينئذ جبرها على الإقامة في المكان ‏الذي وجدت فيه الحضانة وإلا سقط حقها وانتقلت الحضانة إلى من له الحق بعدها.‏

وأما رؤية أحد الأبوين لأولاده فهي حق لكل منهما إذا افترقا، وهذا أمر متفق عليه بين ‏الفقهاء، كما أنهم اتفقوا على تحريم منع أحدهما من زيارة المحضون لما في ذلك من الحمل ‏على قطيعة الرحم.‏

من شروط الحضانة الهامة /

شروط الحاضن:
(1) الإسلام : فلا حضانة لغير المسلمة ؛ لأن الحضانة ارتباط بين الصغير وحاضنته، وهي في الأصل ولاية علي الصغير، والله – تعالي – لم يجعل للكافر حقَّا في الولاية علي مسلم، ولو كان صغيرًا {ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً} [النساء: 141].
(2)عدم الزواج: لأن الحضانة تقتضي وضع الصغير في مناخ يشعر فيه بالمحبة والتفرغ له، فإذا تزوجت الأم تغير ذلك المناخ، فوجب انتقال الحضانة من الأم إلي امرأة أخري غيرها، هذا ما لم تكن الأم قد تزوجت أحدًا من محارم الصغير وأقاربه ؛ فإن الحضانة تصح مظنة أن يعطف عليه ويحبه.
(3) الأمانة والخلق وحسن السيرة: فالمرأة الفاحشة المتفحشة غير مأمونة علي تربية الصغار، وكيف تؤمن علي صغير امرأة غير مأمونة علي نفسها ؟!
(4) العلم بأصول التربية مع القدرة عليها: فكيف يُترك الصغير لأم جاهلة بكيفية رعايته، وتلبية احتاجاتة، وحسن تنشئته، وصلاح عقله ونفسه ؟! أم كيف يُترَك الصغير لامرأة لا تقوي علي أمره ؛ كفيفة أو مريضة أو قعيدة مشلولة، أو غيرهن ممن يحتجن في أنفسهن إلي من يرعاهن ويقوم علي أمرهن.
(5) السلامة من الأمراض النفسية والعقلية أو الأمراض المعدية: فالمرأة التي تعاني من مرض نفسي أو عقلي – وإن كان ينتابها بعض الوقت – أو التي تعاني مرضًا معديًا، أو التي تعيش في مكان تنتشر فيه الأمراض المعدية، لا تصلح لرعاية الطفل الصغير.
(6) البلوغ: فغير البالغة قليلة الخبرة والدراية، وتحتاج هي إلي من يقوم علي أمرها ويوجهها، فكيف ترعي شئون غيرها؟!
(7) التفرغ لحضانة الصغير: إذ هو الأصل والعلة الأولي التي جعلت للأم حق الحضانة . وكل عمل تقوم به الأم، أو أي نشاط تمارسه – إلا إذا كانت مضطرة إلي ذلك – يكون من شأنه أن يقلل من عطائها لأبنائها واهتمامها بهم، فهو عمل أو نشاط غير مقبول ؛ لما يترتب عليه من حرمان الطفل حقه في الحب والرعاية، ومن مخالفة لفطرة المرأة ورسالتها التي جُبِلت عليها .
شرط الحضانة بالنسبة للأُم :
شرط حضانة الأم :
نص العلماء على أن الحضانة تكون للأم حيث كانت على وضع يمكنها معه أن تقوم بهذه المهمة العظيمة، بأن كانت ذات دين وخلق رفيع، وكذالك غير متزوّجة
والحضانة: هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.
وهي تقتضي حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته لينمو، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله، وغسل ثيابه، ودهنه، وتعهد نومه ويقظته.
والحضانة واجبة شرعاً، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه عن الهلاك، وهذا الوجوب كفائي عند تعدد الحاضن، وعيني إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وجد ولكن لم يقبله الصبي.
إن امتنعت الأم من الحضانة، أو تزوجت، أو ماتت، :

انتقل الحق إلى غيرها.
وقد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، إلا أنه في الجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.

وجمهور العلماء على أن المقدم في الحضانة بعد الأم: أم الأم. وإليك ذكر المذاهب على وجه الاختصار:
1- الحنفية: تقدم الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، وتقدم الأخت من الأب والأم، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالات، ثم العمات، فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله تستحق الحضانة، واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيباً. فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ.
2- المالكية: وذهبوا إلى أن الأحق بعد الأم: أم الأم، وإن علت، ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة من جهة الأب، وتشمل: أم الأب، وأم أمه، وأم أبيه، ثم الأب، ثم الأخت (أخت المحضون)، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت أخ المحضون، ثم بنت أخته. ثم الوصي. إلخ.
3- الشافعية : ويرون أن الأحق بالحضانة بعد الأم ـ إذا كان الحواضن إناثاً فقط ـ: أمهات الأم الوارثات فتقدم القربى فالقربى. ثم أم الأب، ثم أمهاتها المدليات بالإناث، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد، ثم الأخوات، ثم الخالات، هذا على الجديد من مذهب الشافعي، وعلى القديم: تقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب والجد. ثم بنات الأخت وبنات الأخ، ثم العمة. وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث، على ترتيب الإرث، فيقدم أب ثم جد ثم أخ شقيق وهكذا. وإن اجتمع ذكور وإناث قدمت الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم الأب، وقيل تقدم عليه الخالة، والأخت من الأم أو الأب أو هما. ويقدم الأصل الذكر والأنثى وإن علا على الحاشية من النسب، كأخت وعمة لقوة الأصول، فإن فقد الأصل وهناك حواش، فالأصح أن يقدم من الحواشي الأقرب فالأقرب، ذكرا كان أو أنثى. وإن استووا في القرب فالأنثى مقدمة على الذكر كأخ وأخت.

4- الحنابلة: وقد ذهبوا إلى أن الأحق بالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته. تقدم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم، ثم من كانت لأب، ثم تكون الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب.

وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.
وإن استحق الحضانة غير الأب، ففي وقت انتهاء الحضانة وعودة الطفلة إلى أبيها خلاف بين الفقهاء، فالمفتى به عند الحنفية: أن الحضانة على الأنثى تنتهي عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين، ثم تضم إلى الأب.

وذهب المالكية إلى أن الحضانة على الأنثى تستمر إلى زواجها، ودخول الزوج بها.

وعند الشافعية تستمر الحضانة حتى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ سن التمييز ـ وقد قدر بسبع سنين غالباً ـ فإنه يخير بين الأب والأم، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات، كما في مسألتنا هذه.

وعند الحنابلة: أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ، ثم الزفاف. لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها.

ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، إلا إذا كان الأب فاسقاً كمن اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنى واللهو المحرم، فإن الفاسق لا يؤتمن. وهذا عام في الأب وغيره فلا حضانة لفاسق.

وثمة تفاصيل تتعلق بمسألة الحضانة، وشروط الحاضن وسلامته من الأمراض المعدية، واستقراره وعدم سفره، وكون الحاضنة من النساء غير متزوجة بأجنبي عن المحضون .
حقوق المحضون :
يثبت للمحضون على والده في حالة الحضانة من قبله أو قبلالزوجة في أي مرحلة من مراحل عمره

(( النفقة )) كاملة من مسكن أو مأكل أو كساء وفيحالة وجوده في حضانته حق التربية الصالحة وعند بلوغ المحضون سن الرشد فيتوجب علىالوالد الإرشاد والتوجيه والتعليم وتكون الولاية في الزواج للمحضونة للوالد بشكلمطلق.

ويسقط حق الحضانة في :
سقوط الحضانة في حالات أربع هي :
(1) تسقط الحضانة عن الوالدة قبل سن السابعة بالزواج ما لم يتمسك بالحضانة والدتها أو أخواتها .
(2) يسقط حق الحضانة عن الوالد أو الوالدة بارتكاب أي فعل من الأفعال المخلة بالدين أو الشرف .
(3) يسقط حق الحضانة عن الوالد أو الوالدة بفقدان الأهلية المعتبرة شرعا في التصرف كفقدان العقل .
(4) تسقط حضانة الزوجة غير السعودية بمغادرتها المملكة العربية السعودية في أي سن كان المحضون وتثبت للزوج .

الموضوع حصري بشبكة ملتقى المعلمين والمعلمات
فريق عمل “ملتقى الاستشارات القانونية في التعليم “

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

1 تعليق

  1. ابي يمنعنا من زيارة ولادتي وامي متزوجه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.