أسئلة عن القانون

1- هل الضريبة على العقارات المبنية هى ضريبة جديدة ؟

القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 . والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذة الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة ” العوايد ” وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الايجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لاعلى معدلاتة فى الشريحة الاعلى بسعر 40 % .
ولم يخرج القانون الجديد عن الاساس الذى تفرض علية الضريبة ، فالضريبة ستفرض على القيمة الايجارية للعقارات ، وانما يأتى الاختلاف الاساسى بين القانونين فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .

أسئلة عن التصالح الضريبى

2- كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية ؟

لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة نص القانون صراحة على اعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء ، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة ، بشرط التقدم بأقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتة ضريبيا بأثر فورى وليس بأثر رجعى .

أسئلة عن المكلفين بأداء الضريبة

3- من هو المكلف بأداء الضريبة ؟

المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من لة علية حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثلة .

4- من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر ؟

يؤكد القانون على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية .
أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة علية وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة .

أسئلة عن نطاق سريان الضريبة ( الخضوع للضريبة )

5- ماهى العقارات التى ستخضع لهذة الضريبة ؟

تسرى هذة الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على ارض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة . سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير اتمام .
ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أيا كان موقعها الجغرافى .
وتفرض الضريبة أيضا على الاراضى الفضاء المستغلة جراجات – مشاتل – مؤجرة وغيرها ، على ان ترفع الضريبة اذا أصبحت الاراضى الفضاء غير مستغلة .
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .

6- ماهو موقف العقارات التامة وغير المشغولة ؟

طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فأنة سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول . ومن ثم فأن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التى يتم اخلائها .

7- هل سيتم فرض هذة الضريبة على الاراضى الفضاء ؟

لا يتم فرض الضريبة على الاراضى الفضاء طالما لم يتم استغلالها فأذا ما قام المكلف بأداء الضريبة بأستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة أو غير مسورة .

أسئلة عن عدم الخضوع للضريبة

8- ماهى حالات عدم الخضوع للضريبة ؟

• حددت المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 حالات عدم الخضوع للضريبة وهى :-
العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام.
وكذا العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للاشخاص الاعتبارية .
الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .
العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
الاحواش ومبانى الجبانات .

9- هل العقارات المملوكة للهيئات الحكومية تخضع للضريبة ؟

الهيئات الحكومية المملوكة للدولة لاتخضع للضريبة اذا كانت مخصصة لغرض النفع العام .

10- هل العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة تخضع للضريبة أم لا ؟

العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للضريبة وفقا لحكم المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 ولكن اذا ماتصرفت الدولة فى ملكيتها الخاصة بالبيع مثلا للافراد والشركات فأنها تخضع للضريبة اعتبارا أول الشهر التالى لتاريخ التصرف .

أسئلة عن تقديرات القيمة الايجارية والجهة المختصة بها وأسس التقدير

11- ماهى أسس تقدير القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية ؟

تقدر القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون ، وذلك بعد تقسيمها وفقا لاسس وقواعد التقييم التى تعتمدها لجان الحصر والتقدير .

12- ماهو سعر الضريبة ؟

سعر الضريبة 10% من القيمة الايجارية السنوية للوحدات السكنية والغير سكنية .

13- ماهى مصاريف الصيانة التى يتم استبعادها من حساب الضريبة ؟

يتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمبانى السكنية ، 32% مقابل تلك المصاريف للمبانى الغير السكنية .

14- ماهى الجهة التى ستتولى تقدير القيمة الايجارية للعقارات ؟

تتولى تقدير القيمة الايجارية لجان تسمى ( لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، كما أن دور اللجان محدود جدا فى التأثير على القيمة الايجارية لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات اقرار الممول الذى يحررها بنفسة وكذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة فى النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التى تخرج نتائجها التى تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدا .

15- ما الذى يضمن أن تقديرات هذة اللجان لايشوبها الفساد والرشوة ؟

ستقوم اللجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية ، لمكان العقار ( مثل عرض الشارع وهل بة اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أو لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيرة ) وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام فية العقار ( وهل بة مرافق أم لا وهل هى مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات ) كما سيتم عمل استطلاع لاسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار واسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بأجراءات تقدير القيمة الايجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج الية .

16- هل هناك تأثير للجان الحصر والتقدير على القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) ؟

دور اللجان مدود جدا فى التاثير على القيمة الايجارية لسببين هما :-

اولا : لأن تشكيلها برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة ، يختارهما المحافظ المختص .

ثانيا : لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات لاقرار الممول الذى يحررها لنفسة وكذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة وفقا لعوامل التقدير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون ، وهذة البيانات يتم افراغها فى النماذج الرياضية .
المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التى تخرج نتائجها ممثلة للواقع بنسبة كبيرة .

17- هل القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) فى هذا القانون هى ذاتها الايجارات الجديدة ؟

هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث أن الايجارات الجديدة تحكمها العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون 4 لسنة 1996 . وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل ( العقد شريعة المتعاقدين ) من حيث القيمة الايجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر .
أما بالنسبة للقيمة الايجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الاسس الواردة فى القانون ولائحتة التنفيذية والتى قدر تقدر بأقل من القيمة الايجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر . فهى قيمة ايجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيدا لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .

أسئلة عن مدة الحصر العام واعادة التقدير

18- ماهى المدة التى سيظل التقدير سارى خلالها ؟ وما هى أسس تحديد هذة المدة ؟

المدة التى سيظل التقدير سارى خلالها هى خمس سنوات ( نهاية ديسمبر 2018 ) يعاد بعدها التقدير وقد حددت هذة المدة لملاحقة التغييرات الاقتصادية المطردة كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل واسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية.

19- هل ستتضاعف الضريبة بعد مدى مدة التقرير المحددة بخمس سنوات فى هذا القانون ؟

حدد المشروع الى هذا القانون حدا أقصى لزيادة القيمة الايجارية بقدر 30% عن القيمة التقديرية المقدرة فى الخمس سنوات السابقة و 45% لغير سكنى .

20- كيف يتم حماية الممول من أى زيادة كبيرة فى الضريبة عند اعادة تقييم العقار ؟

أسئلة نشر واعلان واخطار الممول بالتقديرات وحقة فى الطعن عليها

21- كيف يعلم المكلف بالضريبة التى تقررت على عقارة ؟

قرر المشروع فى هذا القانون الاعلان عن تقديرات القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) بعد اعتمادها من وزير المالية وذلك فى كافة الاماكن التى يتردد عليها غالبية المكلفين وسوف تحدد اللائحة التنفيذية تلك الاماكن ( كمقار المحافظات ومجالس المدن والاحياء ومراكز الشرطة … الخ ) هذا فضلا عن النشر عن اتمام هذة التقديرات فى الجريدة الرسمية . بالاضافة الى اخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصى علية بعلم الوصول أو من خلال الصراف على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على لعنوان المختار الوارد بألاقرار المقدم منة .

22- هل يحق للمكلف الطعن على تقديرات القيمة الايجارية ( واء الضريبة ) والضريبة التى أعلن بها ؟ وكيف ؟

اذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الايجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة أن فيها مغالاة وزيادة عماهو قائم أو مرضى بالنسبة لة .
فلة الحق فى الطعن أولا امام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة وثانيا له الحق ايضا فى اللجوء للقضاء الادارى .وعلى المكلف تقديم طعنة للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن مقدارة خمسون جنيها لنظر طعنة .

23- يتخوف البعض من عدم حيادية لجان الطعن ؟

اذا مانظرنا لتشكيل تلك اللجان يستبين منه أن رئيس اللجنة من أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين فى الضرائب العقارية ويوجد بها عضو فقط يمثل جهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشارى فى المجال الانشائى أو احد خبراء التقييم العقارى ، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك ، على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة .
هذا فضلا عن عدم جواز الجمع بين عضوية لجنة الحصر والتقدير وعضوية لجان الطعن لضمان الحيادية والشفافية .

أسئلة عن الازدواج الضريبى بين ( الاطيان الزراعية والعقارات المبنية )

24- ماموقف العقارات المقامة على ارض زراعية مربوطة بضريبة الاطيان ؟

تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الاراضى الزراعية على ان ترفع عنها ضريبة الاطيان منعا للازدواج الضريبى وذلك كلة بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على هذا النوع من الاراضى بشروط محددة فى هذة القوانين .

25- ماهى العلاقة بين ضريبة الاطيان المفروضة على الاراضى الزراعية والضريبة على العقارات المبنية ؟

اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على اية علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الاراضى الزراعية .
فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الاطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الاراضى الزراعية للضريبة على العقارات المبنية .
كما الغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على ايرادات الثروة العقارية الناتجة عن الاراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

أسئلة عن الاقرارت الضريبية

26- من المكلف بتقديم الاقرار الضريبى ؟

كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الاقرار الضريبى ، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له علية حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الاهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثلة ، هم الملزمين بتقديم الاقرار الضريبى .

27- هل المستأجر ملزم بتقديم الاقرار ؟

المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار ، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الاقرار .

28- كيف يتم تقديم الاقرار مما يملك عدة وحدات فى عقار واحد ، ومن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار ؟

كل مالك لعقار ، او وحدة فى عقار ملزم بتقديم اقرار ضريبيا عما يملكة .
بالنسبة لمن يملك عدة وحدات فى عقار فعلية تقديم اقرار واحدا ، على أن يقدم عدة استمارات بعدد الوحدات التى يمتلكها ( صفحة 5 من الاقرار ).
وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار فيقدم اقرار عن هذة الوحدة .

29- متى يقدم المكلف اقرارة الضريبى وهل يقدم سنويا مثل الضرائب على الدخل ؟

يقدم المكلف اقرارة الضريبى فى حالة الحصر الخمسى مرة واحدة كل خمس سنوات وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها او ينتفع بها .
أما اذا كان عقارة مستجدا أو أضاف وحدات على عقاره ( بناء أدوار أخرى – تعلية ) وكان عقاره قد سبق حصرة أو أحدث فى عقارة تعديلات أثرت على القيمة الايجارية أو استغل أرضا كانت فضاء .
فيجب علية تقديم اقرار فى موعد أقصاة نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أ طرات فيها أو عليها تلك المستجدات .

30- هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوكل أحدا غيرة لاستلام الاقرار وتسليمة ؟

يمكن للمكلف انابة غيرة فى استلام الاقرار وتسليمة للمأمورية المختصة شريطة قيامة بتحرير الاقرار والتوقيع علية وعلى مسئوليتة .

31- هل يتم تقديم اقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ؟

نعم يتم تقديم الاقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ، على ان يتم اتخاذ اجراءات الاعفاء نحوها وفقا لاحكام القانون .

32- ماهى الحالات التى لايتم تقديم اقرارات ضريبة عنها ؟

لايتم تقديم الاقرارت الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية والتى حددها القانون فى المادة 11 منة وهى :
– العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام .
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للافراد أو للاشخاص الاعتبارية .
– الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .
– العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
– الاحواش ومبانى الجبانات .
كما لايتم تقديم الاقرارات عن الوحدات تحت الانشاء ( غير التامة وغير مشغولة )

33- اين يتم تقديم الاقرارات الضريبية ؟

الاصل ان يتم تقديم الاقرارات الى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار ، ولكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الاقرارات الضريبية فى اى محافظة .

34- هل يحق لاى فرد من افراد الاسرة تقديم الاقرار ، الخاص بوالدى ام هناك ضرورة فى وجود توكيل رسمى منة ؟

لابد من وجود توكيل رسمى من الوالد ، أو ان يتقدم بنفسة لتقديم الاقرار .

35- امتلك أنا اخواتى عقار نؤجر وحداتة موسميا وليس بشكل دائم فهل نذكر الايجار الموسمى فى الاقرار الضريبى ومن ثم نحاسب ضريبيا على انة مؤجر طوال العام ؟

الضريبة العقارية ضريبة عينية تفرض على العقار ذاتة وليس على الايراد التى يدرة العقار ، ويتم تقدير القيمة الايجارية السنوية ( وعاء الضريبة ) بمعرفة لجان الحصر والتقدير وفقا لمعايير وأسس معينة تضمنها القانون .

36- أقيم أنا واخواتى فى ستة وحدات بالعقار كملاك فأى ايجار اذكرة فى الاقرار الضريبى ؟

تترك الخانة الخاصة بالايجار ( قديم – جديد – مفروش وأخرى ) وكذلك الخانة الخاصة بالقيمة الايجارية خالية دون ذكر اى بيانات طالما أنكم مالكين ولستم مستأجرين .

37- لدى شقة ببولاق الدكرور وفيلا بالهرم وعمارة بالعجوزة ، فهل يتم تقديم اقرار واحد ، ام اقرار عن كل وحدة ، وهل يتم تقديم الاقرارت جميعها فى مقر واحد ؟

يتم تقديم اقرار عن كل وحدة على حدة ويمكن تقديم الاقرارات جميعها فى مأمورية واحدة من الثلاث مأموريات والتى تتبع جميعها مديرية الضرائب العقارية بالجيزة أو ( أقرب مأمورية الى محل الاقامة الدائم ) .

38- امتلك عمارة بالسادس من أكتوبر غير مشغولة عبارة عن خرسانات وطوب احمر وليس بها كهرباء فهل يتم تقديم اقرار لها ؟

لا يتم تقديم اقرار عن هذة العمارة الكائنة بمحافظة السادس من أكتوبر لكونها تحت التشطيب وغير مشغولة .

39- املك شقة تابعة للتعاونيات ولم يتم سداد الاقساط عنها بالكامل حتى الان هل يتم تقديم اقرار ضريبى لها ؟

عليك أن تتقدم بأقرار ضريبى عن هذة الشقة بصفتك مالك لحق الانتفاع عنها

40- عندى محل تمليك لم يتم استلامة حتى الان ومازال تحت التشطيب هل يتم تقديم اقرار ضريبى لة ؟

لا يتم تقديم الاقرار عن المحل طالما أنة تحت التشطيب وغير مشغول منك .

41- شخص يملك وحدة بمساكن شيراتون بعقد تمليك من شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير هل ملزم بتقديم اقرار بأسمة أو أن الشركة المملكة هى الملزمة بتقديم الاقرار ؟

يلتزم بتقديم اقرار عن الوحدة طالما أنة مالكها بعقد تمليك من الشركة البائعة .

42- عقار يملكة ورثة قام احد الورثة بشراء وحدة بموجب عقد موقع من باقى الورثة وسدد ثمنة وأصبحت الوحدة ملكة هل ملزم بتقديم اقرار منفصل بأسمة أم يدخل ضمن اقرار العقار بمعنى اخر موقف العقار الذى بة جزء مؤجر للغير وبعض الوحدات تمليك للغير ؟

يلتزم الوارث بتقديم اقرار منفصل عن الوحدة التى اشتراها من باقى الورثة ، أما باقى العقار يلتزم أحد الورثة بملاء اقرار واحد عن الوحدات المؤجرة للغير وذلك بتعدد الصفحات الخاصة ببيانات للوحدات محتوى العقار المشار الية والمباعة تمليك يلتزم مالكيها بتقديم اقرارات كل فيما يخصة .

43- أملك أنا وأخواتى جراج فى عمارة سكنية ويتم استغلالة مقابل اجر ولا املك أى وحدات أخرى بالعمارة فهل يخضع هذا الجراج للضريبة ، وهل سيتم تقديم اقرار ضريبى عنة ؟

نعم يخضع هذا الجراج للضريبة العقارية بأعتبارة جراجا عاما ويتم استغلالة مقابل ، وعليكم تقديم اقرار ضريبى عنة بصفتكم ملاك لهذا الجراج ، مع ارفاق عقد الايجار .

44- ماهو وضع تقديم الاقرارات عن المبانى التى تحت الانشاء ( تمت اقامة هيكل خرسانى فقط ) وتوقف المالك عن اتمام البناء ؟

طالما أن المبنى تحت الانشاء فأن هذة المبانى لايتم تقديم اقرارات ضريبية عنها لكونها غير خاضعة للضريبة عن العقارات المبنية .
45- ماهو وضع تقديم الاقرارات عن الوحدات التى يمتلك فيها المالك المبنى دون الارض : لان البائع باع الوحدة دون حق المشترى فى تلك الارض ( حق الانتفاع فقط ) مثل اراضى القوات المسلحة ؟

يتم تقديم الاقرار عن الوحدة ملكك ، وان كان لك حق انتفاع فقط فيتم تقديم الاقرار عن الوحدة بصفتك منتفع لها .

46- ما هو وضع المالك الذى لدية عدة وحدات سكنية فى مناطق متفرقة ( القاهرة ، اساحل الشمالى ، الغردقة ) هل سيقدم اقرار الحصر لكل مأمورية على حدة ؟

تسهيلا على مقدمى الاقرارات فيمكن تقديم الاقرارات المتنوعة لعدة وحدات سكنية كائنة فى محافظات مختلفة فى أحد المحافظات التابع لها العقار .

أسئلة عن الاعفاءات الضريبية

47- ماهى الاعفاءات التى أقرها القانون الجديد عليها ؟

حرص القانون على منح العديد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع الاعفاءات التالية وفقا لنص المادة ( 18 ) من القانون :-
– الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها .
– أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لاتهدف الى ربح .
– المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها .
– الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا لة ولاسرتة والتى يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24 الف جنية على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الاسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والاولاد القصر .
– كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة .
– أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها .
– العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
– الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
– أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الاسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الاحوال لاتخضع أيا من هذة الجهات لاعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضية اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الامن القومى .

48- ماهى الاعفاءات التى أبقى القانون الجديد عليها ؟

أبقى القانون الجديد على الاعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الاجرة وفقا لآحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بأيجار الاماكن الصادرة قبلهما الى ان يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بأحدى الطرق القانونية .
بالاضافة الى بعض الاعفاءات النوعية لبعض العقارات كمقر الاحزاب والنقابات ومراكز الشباب والرياضة ….. الخ .

49- ماهى شروط اعفاء الابنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لماكتب اداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها ؟

يشترط لاعفاء الابنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لماكتب ادارتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها ما يأتى :
1- أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون .
2- أن تكون الابنية مملوكة لهذة الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الادارة أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها .
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا ، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .

50- ما هى شروط اعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات ؟

– أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الازهر الشريف .
– أن تكون المسيتشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة والسكان .
– أن تكون الملاجئ خاضعة لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية .
– لاتهدف الى الربح .

51- ما هى شروط اعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون؟

يشترط لاعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون ، ما يلى :
– أن تكون مسجلة وفقا للقانون .
– أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى .
أم العقارات والمحلات الملحقة بمركز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .

52- ما هى شروط اعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية ؟

يشترط لأعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات ، وأن تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها .
فأذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الاجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .

53- ماهى شروط اعفاء الدور المستخدمة فى المناسبات الاجتماعية ؟

يشترط لاعفاء الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية أن تكون لاتهدف الى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية .

54- ما هو الاجراء المتبع اذا زالت عن العقار أسباب الاعفاء من الضريبة ؟

واذا زالت عن أى عقار أسباب الاعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم اقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الاعفاء لاعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه .

55- ما هو الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للايجارات القديمة ؟

يوجب القانون الجديد الاخذ بالقيم الايجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الاجرة وكذلك الاعفاءات المقررة لها وفقا لاحكام القوانين السارية فى شأنها ، وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقوانين الخاصة بأيجار الاماكن الصادرة قبلهما ولن يتم تقدير القيم الايجارية لهذة الوحدات الا فى حالة انقضاء العلاقة الايجارية لاسباب قانونية وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر .

56- هل هناك حدود للاعفاء فى هذا القانون ؟

يصل حد الاعفاء فى القانون الجديد الى ( 24000 جنية ) من القيمة الايجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك لكل اسرة عن وحدة واحدة وهو ما يعنى ان كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق الى 2 مليون جنية ستعفى من الضريبة . أما بالنسبة للوحدات الغير سكنية كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على ان يخضع ما زاد للضريبة .

أسئلة عن رفع الضريبة

57- ما هى حالات الرفع المؤقت للضريبة ؟

أجاز المشرع رفع الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الاحوال ، لبعض الحالات مؤقتا لحين زوال الاسباب الموجبة لذلك وقد حصر تلك الحالات فى الأتى :-
– حالة اذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون والسالف ذكرها بالسؤال السابق .
– حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كلة أو جزء منة .
– اذا أصبحت الأرض المستقة عن العقارات المبنية غير مستغلة .

58- ما هو المطلوب من المكلف اذا ما انطبقت علية احدى حالات رفع الضريبة ؟

المطلوب من المكلف بأداء الضريبة فى حالة انطباق احدى الحالات السابق ذكرها أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدرة خمسون جنيها ( لجدية طلبة ) مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل الطلب .
ويرد التأمين اذا ما قبل طلبة وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كليا أو جزئيا اذا ما توافرت شروط احدى حالات الرفع .

59- ما هو الاجراء المتبع فى حالة زوال سبب الرفع ؟

واذا زالت عن أى عقار أسباب الرفع وجب على المكلف اخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لاعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع والا اعتبر متهربا من ادااء الضريبة وتطبق علية عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون .
وللمكلف بأداء الضريبة فقط الحق فى الطعن على قرارات هذة اللجان أمام لجنة الطعن .

أسئلة عن تحصيل الضريبة

60- متى يستحق سداد الضريبة ؟

الضريبة تستحق سنويا وفقا لهذا القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التى تبدا فيها اجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين الاول حتى نهاية شهر يونية والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكالم فى ميعاد سداد القسط الاول . علما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يصير النظر فى أعادة تقديرها بعد انتهاء هذة الفترة أذا ما طراء على القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان .

61- أين سيتم سداد الضريبة العقارية ؟

يكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين .

62- كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة اذا كانت ظروفة لاتسمح بالانتقال من مكان لاخر ؟

الاصل أن دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين .
ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والانسانية والاجتماعية منها فأنة يمكن للمدين انابة غيرة بالتوجة للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن اداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكى مقبول الدفع والمصلحة فى سبيلها الى اعداد نظام للسداد عبر الانترنت أو الفيزا كارت وذلك بخلاف توجة الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة اذا كانت ظروف المكلف لاتسمح انتقالة الى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة .

63- ما هو الوضع بالنسبة لمن لايستطيع لظروفة الاقتصادية أو الاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنة الذى يقيم فية اذا كان هذا المسكن ملكة ؟

سوف تتحمل الخزانة العامة اىعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها عن حد الاعفاء فهناك نص صريح فى القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها اذا طرات تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثتة من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية .

64- ما هى الاجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ؟

يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون فية تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم ، ويجب أن يتطلب الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار الية ، وأن ترفق بة المستندات الرسمية المؤيدة لة ويتم البت فى هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية .

أسئلة عن العقوبات الضريبية

65- ما هى حالات التهرب من أداء الضريبة ؟

حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة فى الاتى :-
تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجة حق .
أو الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة .
أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة الا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .

66- ما هى عقوبة التهرب من أداء الضريبة ؟

يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تجاوز خمسة الاف جنية بالاضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.

67- ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد فى الميعاد ؟

قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤة من الضريبة فى الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى بالاضافة الى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة .
وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الادارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الاجرة والمنقولات المملوكة للمدين فى العقار وكذلك على العقار ذاتة .

68- هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التى لم يتم سداد الضريبة عنها ؟

فى حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فأنة يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ، ولا تفرض غرامة تأخير فى هذة الحالة لعدم توافر مناط فرضها .

69- ما هى عقوبة عدم تقديم الاقرار ؟

سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتى جنية والفى جنية فى حالة عدم تقديمة الاقرار الضريبى أو تضمين الاقرار بيانات غير صحيحة .

70- هل هناك امكانية للتصالح مع المصلحة ؟

نعم هناك أمكانية للتصالح اذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضة التصالح فى الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الاقرار أو التهرب المنصوص عليها فى القانون فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا الية 2% بألاضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها .

71- هل الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تختلف من حيث المعاملة الضريبية عن الوحدات السكنية ؟

تخضع الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية للضريبة بسعر 10% بعد خصم نسبة 32% مقابل مصاريف صيانة وبحد اعفاء ( 1200 جنية ) .
وتختلف الوحدات التجارية عن الوحدات السكنية فى النسبة المخصومة مقابل تكاليف الصيانة ، حيث تبلغ هذة النسبة 30% فى حالة الوحدات السكنية و 32% فى حالة الوحدات غير السكنية .
كما تتمتع الوحدات السكنية بحد الاعفاء الضريبى البالغ 24000 جنية على أن يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة لكل أسرة وتشمل الاسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والاولاد القصر ، ومن ناحية أخرى يبلغ الحد الاقصى للزيادة التى تترتب على أعادة تقدير القيمة الايجارية للعقارات السكنية 30% كل خمس سنوات فى حين تبلغ هذة النسبة 45% فى حالة العقارات المستعملة فى غير الاغراض السكنية .

72- كيف يتم حساب العبئ الضريبى فى القانون الجديد للوحدات السكنية ؟

يتم حساب العبئ الضريبى فى القانون الجديد على النحو التالى :-
– تحديد القيمة الرأسمالية للعقار ، والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية لة .
– تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار ، والبالغة 3% من القيمة الراسمالية له .
– تقدير وعاء الضريبة ، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة .
– استبعاد حد الاعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 24000 جنية سنويا لوحدة واحدة لكل أسرة .
– تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية ، التى تم التوصل اليها من الخطوة السابقة .
الاعباء الضريبية التى يتحملها المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .