ما القانون الذي جرّم التعامل مع المفرقعات؟ وما العقوبات المنصوصة فيه؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

مع اقتراب كل عيد تصدر شرطة عمان السلطانية للمواطنين والمقيمين تحذيرا من خطورة التعامل مع المفرقعات ( الفتاك).

وحسب ما رصدناه من أخبار سابقة للشرطة فقد قضت تعليمات القيادة العامة فيها بضبط أي شخص بحوزته مفرقعات نارية (فتاك) وإيداعه الحجز وعدم الإفراج عنه إطلاقاً ولو بضمان (كفالة شخصية أو مالية) لحين الفصل في القضية من قبل المحكمة المختصة، وذلك تنفيذاً للنصوص القانونية التي تُجرّم كل من يتداول المواد المتفجرة بوجه عام ومنها الألعاب النارية (الفتاك) حيث يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل وتصادر المتفجرات المضبوطة.

وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” نطرح سؤالا: ما القانون الذي يُجرّم استخدام المفرقعات (الألعاب النارية ) في المناسبات؟

ونجيب عنه بأن العقوبة المشار إليها في تعليمات الشرطة وتحذيراتها استندت إلى المرسوم السلطاني رقم (٨٢/٧٧) في شأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها ، حيث جاء في نص المرسوم السلطاني:

-المادة [1]: تسري أحكام هذا القانون على كل من يستخدم بأية صورة مواد متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد أو التوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالا تتعلق بالمواد المتفجّرة .

– المادة [2]: يحظر على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يستورد أو يختزن أو ينقل أو يشتري أو يبيع أو يعدم أو يتخلى بأية طريقة عن ، أو يستعمل بأية صورة كانت أي مادة من المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من المفتش العام للشرطة والجمارك .

ويصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة شروط منح التصاريح المختلفة المشار إليها في المواد التالية وطريقة تقديم الطلبات للحصول عليها وتحديد الرسوم المقررة لها .

-المادة [3]: تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون المتفجرات التالية :
– كوردتكس
– جيوفلكس
– ديتونادورس
– أمونيوم نيترات
– جميع المتفجرات التي تعتمد في تركيبها على مادة النتروجليسرين والتي يمكن إجمالها في المواد الآتية:
– الديناميت
– جيلاتين الديناميت
– جليجانيت
– سيزمك جيلاتين
– جيلاتين دينامكس
– سوباك
وغير ذلك من المواد المماثلة التي يقرر المفتش العام للشرطة والجمارك إضافتها لهذه القائمة من آن لآخر.

-المادة [4]: لمفتش عام الشرطة والجمارك أن يصدر قرارا بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات مع إعداد لائحة خاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته .

-المادة [5]: لكل من رجال الشرطة من رتبة ( مراقب ) أو ما يعلوها أو أي رجل شرطة يتولى رئاسة قسم للشرطة أن يدخل أي مخزن للمتفجرات ويقوم بتفتيشه للتحقق من اتباع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات الشرطة المخولة لها بمقتضى هذا القانون وعلى كل صاحب مخزن أو من يمثله أن يقدم لرجل الشرطة عند طلبه سجل المخزن المشار إليه .ويعد مخالفاً كل من يعمد إلى منع أو تعطيل رجل الشرطة أو يحول بينه وبين دخول أي مبنى أو مكان لحفظ المتفجرات داخل نطاق المخزن أو يمتنع عن تقديم أي مستند يطلب إليه تقديمه، ولرجل الشرطة في حالة منعه أو تعطيله عن أداء واجبه أن يلجأ إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لدخول أماكن الحفظ أو أي مبنى كان وإجراء البحث عن أي مستند يرى ضرورته .

-المادة [6]: يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني والسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة الإعادة . وفي جميع الأحوال تصادر المتفجرات موضوع المخالفة .

ويجوز للمفتش العام أن يقرر سحب أي ترخيص يكون لدى المخالف أو من يمثله وكل ذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

من هنا تكتمل صورة التعامل مع المفرقعات الفتاك” نظرًا لخطورتها، مع وجود العقوبات الصارمة لردع كل من يتعامل معها، والأمر يتطلب وقفة حازمة من أولياء الأمور اتجاه أبنائهم للمحافظة عليهم من شر هذه الآفة التي يذهب ضحيتها أطفال أبرياء لا يعلمون خطورتها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت