انواع القصد الجنائى .

القصد المباشر والقصد الإحتمالى يكون القصد مباشرا اذا وجه الجانى إرادته على وجه يقينى الى النتيجة الاجرامية . اى توقعها كأثر حتمى لازم لفعله . كمن يطلق الرصاص على المجنى عليه بقصد قتله وهو على مسافة قريبة منه . ولايغير من اعتبار القصد الجنائى مباشرا عندما يكون الاعتداء على الحق الذى يحميه القانون ليس هو الغرض الذى يسعى الجانى الى تحقيقه ، وانما يرتبط به على نحو لازم

ويكون احتمالى عندما يتوقع الجانى النتيجة الاجرامية ليس كأثر حتمى لازم لفعله وانما كأثر ممكن او محتمل ومع ذلك يقبل ويرحب بحدوثها . كمن يطلق الرصاص على طائر ويتوقع ان تصيب الرصاصة شخصا يقف فى شرفة منزله فى اتجاه الهدف ومع ذلك يقبل حدوث هذه النتيجة ويقدم على فعله وتتحقق النتيجة فعلا فهنا يسأل عن جريمة عمدية . أما اذا توقع الجانى النتيجة ولم يقبل بحدوثها واعتمد على احتياطات غير كافية فيسأل مسئولية غير عمدية

القصد العام والقصد الخاص

القصد العام يفترض توافر العلم والارادة وهو الصورة العادية للقصد الجنائى .

أما القصد الخاص يعنى اتجاه الارادة الى غاية معينة او واقعة لاتدخل ضمن عناصر الجريمة ، كاشتراط نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله . واشتراط ان تتوافر لدى الجانى نية تملك الشىء المسروق

 القصد المحدود والغير محدود

القصد المحدود يفترض أن الجانى قد وجه فعله الى شخص معين أو اشخاص معينين .

اما القصد غير المحدود فيتوافر عندما يوجه الجانى ارادته الى الاعتداء على الحقوق التى يحميها القانون دون تحديد المجنى عليهم كمن يلقى قنبلة على جمع من الناس فى مكان عام .

والجانى يسأل فى الحالتين مسئولية عمدية .

 القصد البسيط والقصد المصحوب بسبق الاصرار

يتوافر القصد الجنائى البسيط اذا اقدم الجانى على ارتكاب جريمته دون مرور فاصل زمنى بين القرار بارتكاب الجريمة وتنفيذها بحيث لم تتح له الفرصة التفكير الهادىء فى الجريمة .

اما القصد المصحوب بسبق الاصرار فيفترض انه قد مضى بين القرار او العزم على الجريمة وبين تنفيذها فترة زمنية كان يتمتع خلالها الجانى بحالة نفسية هادئة مما سمح له بالتروى والتفكير فيما عقد العزم عليه .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .