المسئولية القانونية للمكلف و مناشدة المشرع لتعديل بعض أحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974؟! بقلم الأستاذة : شرين النحريري – وكيل اول النيابة

إذا كان الأصل أن العمل حق لكل مواطن و لا يجوز فرضه جبراً عنه إلا أنه استثناء من ذلك يجوز فرض العمل الاجباري بقانون لأداء خدمة عامة وعليه يعد القانون آنف الذكر قد صدر في ضوء هذا الاستثناء والحكمة منه تقديم خدمة طبية عامة ، لذلك على المكلف تنفيذ هذا التكليف جبراً عنه للصالح العام .

إن المكلف يعد معيناً في الوظيفة التي كلف بها وفقاً لنص المادة الرابعة من هذا القانون و لذلك عليه القيام بأعمال وظيفته طبقاً لما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون فإن قعد عن ذلك تحققت مسئوليته ” التأديبية” حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ” امتناع المكلف عن القيام بالعمل المكلف به طول مدة تكليفه أو انقطاعه عنه أثناء سريان مدة التكليف و عدم اكماله المدة المقررة لتكليفه يشكل في حقه ذنباً تاديبياً ” الطعن رقم 3385 لسنة 33ق جلسة 7-12-1991 ،كما تحققت مسئوليته الجنائية طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه حيث يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين .

هذا ويعتقد بعض المكلفين أن امتناعهم عن تنفيذ التكليف أو انقطاعهم عن العمل خلال مدة التكليف يؤدي لإنهاء التكليف ، لكنه اعتقاد خاطئ حيث يظل التكليف قائماً مهما استمرت مخالفة المكلف لأحكام هذا القانون وفقاً لما استقرعليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن التكليف و المخالفات الناشئة عنه .

هذا ومن أسباب مخالفة البعض لأحكام هذا القانون مما يقعدهم عن أداء تكليفهم :

هو ظنهم أنه عملاً اختيارياً ومن هنا نرى أنه يجب تخصيص محاضرة قانونية في السنة النهائية الدراسية لهذه الفئات المذكورة يكون موضوعها ” قانون التكليف” لتبصرتهم بأحكامه حثاً لهم على سرعة تنفيذ التكليف عقب صدور القرار الخاص بتكليفهم تحقيقاً للصالح العام و هو الهدف المنشود من سن هذا القانون .

كما أنه في بعض الأحوال قد يكون لدى المكلف استعداداً حقيقياً لأداء التكليف لكنه يفاجأ بتكليفه بمحافظة بعيدة عن محافظة إقامته و هو ما يلقي على عاتقه عبئأ مالياً في مقتبل حياته الوظيفية و يؤثر كذلك على حياته الأسرية إذا ما كان تاركاً ورائه من في كنفه ومن قبيل ذلك فئة الممرضات خريجات جامعة الأزهراللائي يجب عليهن تنفيذ التكليف بإحدى المستشفيات الأزهرية الكائنة بالقاهرة في حين أنهن مقيمات بمحافظات بعيدة عنها و لا يجوز لهن قضاء مدة تكليفهن بمستشفيات تابعة لوزارة الصحة و من هنا نقترح ضرورة التنسيق بين رئيس جامعة الأزهر و وزير الصحة لإصدار قرار بإمكانية قضاء هؤلاء لتكليفهن بمستشفيات تابعة لوزارة الصحة و فتح الباب أمام من يرغب في قضاء تكليفه طواعيةً من التابعين لوزارة الصحة بمستشفيات أزهرية كبديلاً عن هؤلاء حيث أن الهدف من التكليف سواء أكان بمستشفيات أزهرية أو أخرى تابعة لوزارة الصحة واحد مبتغاه ” تقديم خدمة طبية عامة ” ،

كما نقترح على المشرع أن يضع هذه الظروف التي تحول دون أداء التكليف تحت بصره و يدخل تعديلاً على هذا القانون :

مفاده أن يتم التكليف داخل محافظة الإقامة تيسيراً على المكلفين مع جواز تأجيل تنفيذ التكليف إذا حال دون ذلك سبب قوي تحقق وقوعه و كان المكلف قد أخطر به جهة عمله .

و في الختام على كل مكلف أن يضع تحت بصره أن عمله رفيع الشأن مأجور عليه في الدنيا و الأخرة ، فلا يقعد عن أدائه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .