عريضة استئناف لتمكين الأب من رؤية ابنته

ان للقاضي سلطة الامر أي اصدار الأوامر نتيجة عريضة يقدمها المدعي للقاضي

المادة 57 مكرر جديدة من قانون الأسرة
يجوز للقاصي ان يفصل علي وجه الإستعجال بموجب أمر علي عريضة
في جميع التدابير المؤقتة و لاسيما ما تعلق منها بنفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن.
الشراقة يوم :08/05/2011

أمر على ذيل العريضة​

محكمة الشراقة
مكتب السيد الرئيس

لصالح : السيد أ……….
ضد : السيدة ب ……….

ليطيب للمحكمة الموقرة

يتشرف الطالب أن يشرح لهيئة المحكمة الموقرة ما يلي :
* حيث أنه صدر حكم عن محكمة الشراقة قضى بفك الرابطة الزوجية بتاريخ 12.12.2010
* حيث أنه تم اسناد حضانة البنت نورا الى الام وللاب حق الزيارة
* حيث أن السيد ب إمتنعت عن تمكين السيد أ من حقة في زيارة إبنته نورا

فلهذه الأسباب ومن أجلها

الرجاء من هيئة المحكمة الموقرة :

تمكين السيد أ من ممارسة جميع حقوقه بما فيها الحق في الزيارة

تحت بالغ التحفضات
عن العارض/ ووكيله

إعادة نشر بواسطة محاماة نت