العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للكويتية

المواطنة الكويتية في كثير من التشريعات مهضومة الحقوق علاوة على عدم وضوح كثير من الحقوق وعلى وجه الخصوص ما يرتبط بها ارتباطاً بحقوقها الوظيفية ولعل حقها في العلاوة الاجتماعية ومنها علاوة الأولاد لا تزال مقيدة بالكثير من القيود التشريعية وما يتبعا من صدور قرارات أو لوائح غير مشروعة أو مخالفة للدستور لذا كان من الواجب التوعية في إطار أحكام القانون وأحكام محكمة التمييز في حالات الاستحقاق لها عن علاوة الأولاد. تستحق الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية عن الأبناء استناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية حيث تمنح الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية عن أولادها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها لأولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تتوجب عليهم نفقتهم ويبدأ حق الموظفة في هذه العلاوة من تاريخ تحقق أحد الأسباب المشار إليها ويتم الصرف في أول السنة المالية التي تقدم فيها الموظفة لجهة عملها المستندات المثبتة لحقها في تلك العلاوة، ومؤدى ذلك أن العلاوة الاجتماعية المقررة للموظفة عن الأبناء وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية سالف البيان هي من الحقوق المالية الوظيفية المقررة للموظفة الكويتية وتصرف عند تحقق السبب الموجب لمنحها في أول السنة المالية التي تقدم فيها المستندات المثبتة لهذا الحق، وعليه فإنه يشترط لاستحقاق هذه العلاوة أن تكون الموظفة موجودة بالخدمة وقت تحقق السبب المنشئ للحق في تلك العلاوة باعتبارها من الحقوق المالية الوظيفية التي تستحق أثناء قيام العلاقة الوظيفية لا بعدها، وتلتزم جهة العمل بأدائها، فإن تخلف هذا الشرط بأن يكون العلاقة الوظيفية غير قائمة وقت تحقق السبب المستند إليه في طلب العلاوة لانتهائها لأي سبب من الأسباب انتفى الحق في مطالبة جهة العمل بها.

و جاء في القانون بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة كما اقره مجلس الامة بالمداولة الاولى بشأن الاقتراح بقانون مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ما يلي:

< مادة أولى: تضاف الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه مادة جديدة برقم (18 مكرر) نصها الآتي:

أ – تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.
ب – تمنح علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر لكل من:

1 – الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءا من النفقة.
2 – الموظفة غير الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزء من النفقة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت.
3 – الموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت.

< مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

استحقاق العلاوة عن أولاد الكويتية من تاريخ ثبوت الإعالة

كما جاء في قضاء التمييز أيضاً : أن قرار مجلس الخدمة المدنية نص على منح الموظفة علاوة اجتماعية عن أولادها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليهم النفقة، كما نص القرار أيضاً على أنه يبدأ حق الموظف في العلاوة الاجتماعية عن ولده من تاريخ الولادة كما في الشهادة المثبتة للبنوه، أما الموظفة فيبدأ حقها في هذه العلاوة من تاريخ تحقق السبب المنصوص عليه وفق ما سبق مما مفاده أن الموظفة الكويتية تستحق علاوة اجتماعية عن أولادها سواء كانوا مولودين لأب كويتي أو لأب أجنبي إذ أن القرار المشار إليه ربط استحقاقها للعلاوة بإعالتها لأولادها من تاريخ تحقق إحدى الحالات الثلاث الواردة بالبند (ذ) وهي :

1 – وفاة والد الأبناء،

2 – عجز الوالد عن العمل أو الكسب، مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية،

3 – إعالتها لأولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليهم نفقتهم، وذلك حتى تتمكن الموظفة من تغطيه نفقات معيشة أولادها بعد أن أصبحت مسؤولة عن إعالتهم ورعايتهم، فهي لا تحل في هذه الحالة محل المستحق الأصلي وإنما ينشأ لها الحق في استحقاق العلاوة من توافر أحد الأسباب الواردة في البند (1) من القرار المشار إليه الذي جعل لها وضع مستقل في الحصول على العلاوة الاجتماعية عن أولادها الذين أصبحت تعولهم.

ومما سبق يجب الإشارة إلى أن تاريخ استحقاق المعاش هو تاريخ الإحالة للتقاعد أما تاريخ استحقاق العلاوة الاجتماعية للزوجة عن أولادها فهو تاريخ ثبوت إعالتها لأولادها دون حصولها على نفقة ممن تجب عليه النفقة ولذلك فإن تاريخ استحقاق المعاش ثابت لا يتغير وهو تاريخ الإحالة للتقاعد وربط المعاش بصورة نهائية، أما العلاوة الاجتماعية فإن تاريخ استحقاقها متغير وغير دائم، وغير ثابت إذ حينما تتوافر شروط الاستحقاق فإنه يحق لها المطالبة بها، وقد تستحق المعاش في وقت يعول الزوج على أبنائه، وفيما بعد ينتهي ذلك بوفاته أو عجزه عن الكسب، أو يمتنع عن الإنفاق عليهم فحينها ينشأ حق الموظفة في العلاوة عن الأولاد، فإذا ما عاد الزوج للإنفاق عليهم، تلاشى سبب استحقاقها دونما النظر لوجود علاوة لذلك في المعاش واستحقاقه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .