صيغة و نموذج مذكرة طعن بالنقض – حكم قضى بسقوط الحق في الاستئناف

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

محكمة النقض

الدائرة المدنية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة النقض بتاريخ   /    /   حيث قيدت برقم لسنة

من الأستاذ عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيدة /=====– المساحة – الدقي بالتوكيل رقم لسنة توثيق “طاعنة “

ضد

السيد / =======

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة (56) في الدعوى رقم 9415 لسنة 119 ق بجلسة 11/5/2005 والقاضي منطوقه ( حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

والحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة (9) إيجارات في القضية رقم 1053 لسنة 2001 إيجارات كلى الجيزة بجلسة 25/12/2001 والقاضي منطوقه ( حكمت المحكمة بأخلاء الشقة رقم (1) بالدور الارضى بالعقار رقم 25 شارع أمين الرافعى – الدقي وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل مع الزام المدعى عليها بالمصروفات والأتعاب

الوقائع

كان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 1053 لسنة 2001 إيجارات كلى جنوب القاهرة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ولم تعلن للطاعنة قانونا طلب في ختامها زورا للقول وبهتانا إخلائها للشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المقدم المؤرخ 1/1/1995 وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل

وذلك على سند من الزعم المجافي للحقيقة والواقع انه الطاعنة تستأجر عين التداعي بموجب عقد الإيجار انف البيان لقاء قيمة ايجارية قدرها 11 جنيه وأنها قد امتنعت عن السداد في الفترة من 1/3/2000 حتى 28/2/2001 باجمالى قدره 462 جنيه للأجرة المستحقة وملحقاتها واستطرد إلى حد الزعم انه قد أنذر الطاعنة بتاريخ 17/12/2001 إلا إنها لم تحرك ساكنا نحو السداد على حد زعمه وإذ تداولت الدعوى بالجلسات لم تمثل خلالها الطاعنة لعدم إعلانها باى من إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم فيها حيث فوجئت بالمصادفة بالحكم الصادر قبلها عقب فوات مواعيد الطعن فبادرت من فورها لإقامة الاستئناف مدار الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/5/2002 طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض حكم أول درجة والزام المستأنف ضده المصاريف وأتعاب المحاماة

وذلك على سند من صحيح القول أن المطعون ضده قد ادخل على محكمة أول درجة الغش ولم يعلن الطاعنة باى من إجراءات الدعوى أعلانا صحيحا زاعما أنها لم تسدد القيمة الايجارية للعين مع أنها قد سبق وقامت بسداد القيمة الايجارية عن المدة مدار التداعي قبل إقامة الدعوى

وكانت الطاعنة قد قدمت سندا لذلك العديد من حوافظ المستندات والتي طويت على إنذار عرض مؤرخ 24/1/2000 عن الفترة من 1/1/99 حتى 31/12/2002 بمبلغ 528.60 جنيه شامل الأجرة والرسوم المستحقة كما قدمت بجلسة 1/1/2005 حافظة مستندات احتوت على صورة ضوئية من إخطارات محضري الدقي تفيد أن المسجل الخاص بالإعلان بالحكم يوم 28/3/2002 بالمسجل رقم 82 والذي يبداء منه احتساب ميعاد الطعن بالاستئناف مقيد باسم / حسن موسى عبد السلام بشركة ابن سينا عنوان 3 ش همدان الدقي بتاريخ 23/3/2002 ولا يخص الطاعنة كما أن المسجل الأخر رقم 236 المؤرخ في 29/3/2001 الخاص بإعادة الإعلان لا وجود له لكون أخر أرقام السجلات بذات التاريخ المذكور رقم 230 لا غير أما باقي المسجلات أرقام 152R بتاريخ 18/2/2001 والمسجل رقم 153R بتاريخ 12/5/2001 فقد ارتدت ولم تسلم.

بما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش والتزوير من جانب الطعون ضده بالتواطؤ مع محضر محكمة الدقي الجزئية وفقا لما أثارته الطاعنة بصحيفة الاستئناف كما قدمت بجلسة 5/3/2005 حافظة مستندات اشتملت على إنذار عرض بمبلغ 603.94 عن المدة من 1/1/2003 حتى 31/12/2005 بالإضافة إلى 2% رسم نظافة وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها انف البيان والذي نأت فيه عن ما هو ثابت بين يديها بالمستندات الدالة على تزوير كافة الإعلانات التي تمت في الدعوى والإعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وتساندت في قضائها على هذا الإعلان الباطل للقضاء بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف الأمر الذي وصمه بالبطلان والفساد في الاستدلال فضلا عن قصوره في التسبيب الأمر الذي يوجب نقضه للأسباب آلاتية

السبب الأول

الفساد في الاستدلال ومخلفة الثابت بالأوراق

الحكم الطعين وقد اعتراه الفساد في الاستدلال حين خالف الثابت بين يديه بالمستندات المقدمة من الطاعنة و انتهى إلى القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بما تساند إليه بمدوناته من قالته “….. لما كان ذلك وكان البين من أوراق ومستندات الدعوى أن المستأنفة لم تمثل أما محكمة أول درجة بشخصها او بوكيل عنها ولم تقدم مذكرة بدفاعها ومن ثم يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف على شقة النزاع في مواجهة الإدارة لقيامها بغلق المسكن وهى ما اثبت بمحضر الانتقال في 27/3/2002 المرفق ولم تثبت المستأنفة أنه لم يصل علمها بواقعة الأعلان المذكور لسبب لا يرجع إلى فعلها او تقصيرها ومن ثم يكون الأعلان قد تم صحيحا منتجا ويبدأ منه تاريخ ميعاد الطعن فيه وإذا تم الأعلان الحكم المستأنف يوم 28/3/2002 بالمسجل رقم 82 وكانت المستأنفة قد أقامت الاستئناف الماثل بإيداع صحيفة قلم الكتاب في 30/5/2002 ومن ثم يكون الاستئناف أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا طبقا لنص المادة 227/1……”

بيد أن الحكم الطعين بما انتهى إليه بمدوناته أنفة البيان قد خالف الثابت بالأوراق حين لم يفطن لدلالة المستندات المطروحة بين يديه وبخاصة بما حوته صحيفة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 1/1/2005 والتي طويت على إخطارات محضري الدقي ولو كلف قضاء الحكم الطعين نفسه عناء مطالعة ما أشتمل عليه هذا المستند المقدم وفطن إلى دلالته الواضحة على عدم إعلان الطاعنة باى من إجراءات الدعوى بإطلاق بما فيها الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى لتغير لديه وجه الرأي في الدعوى بإطلاق إلا انه قد اغفل دلالة هذا المستند كلية وبنى قضاءه على افتراض إعلان الطاعنة بما تم من إجراءات وصحة الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ذلك أن الحافظة المذكورة ا لمقدمة بجلسة 1/1/2005 قد حوت بيان من محضري الدقي عن الإخطارات المرسلة في الدعوى وذلك على النحو الاتى بيانه

المسجل الخاص بالإعلان بالحكم يوم 28/3/2002 بالمسجل رقم 82 باسم / حسن موسى عبد السلام بشركة ابن سينا عنوان 3 ش همدان الدقي بتاريخ 23/3/2002 والمسجل الأخر رقم 236 المؤرخ في 29/3/2001 الخاص بالإعلان. لا وجود له لكون أخر أرقام السجلات بذات التاريخ المذكور رقم 230 لا غير

أما باقي المسجلات أرقام 152R بتاريخ 18/2/2001 والمسجل رقم 153R بتاريخ 12/5/2001 فقد ارتدت ولم تسلم.

بيد أن الحكم الطعين بالرغم من وضوح المستند المقدم بين يديه والدال على أن المسجل رقم 82 والمؤرخ في 28/3/2002 والذي اتخذ منه عماده لقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لا يخص الطاعنة إطلاقا وإنما هذا مسجل خاص بأعلان باسم من يدعى / حسن موسى عبد السلام بشركة ابن سينا الكائنة 3 ش همدان الدقي بما يعنى بوضوح تام لا لبس فيه ولا إيهام أن ما أثبته المحضر القائم بالإعلان ليس له ظل من الحقيقة او الواقع وبمعنى أكثر وضوحا بان الإعلان الذي تم بالصورة الرسمية للحكم إعلان مزور وفى تساند الحكم المطعون فيه إلى هذا المستند المعيب آنفا وإغفاله للمستند المقدم من الطاعنة وإعلانه بعدم قيام دليل بالأوراق على عدم الأعلان يعد مخالفة للثابت بالأوراق للمستقر عليه بهذا الشأن من انه:-

متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الريع قد أسس قضاءه على انه لم يظهر للمحكمة لاحق تقرير الخبير ولا من المستندات المقدمة إليها متى بدا وضع اليد على القدر ا لمغتصب بينما الثابت من تقرير الخبير ومن محضر انتقال المحكمة أن وضع اليد بدا في…… فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق

نقض 8/5/1952 رقم 360 لسنة 30 ق

وقضى كذلك بأنه:-

اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط حق الدائنة مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في الاشتراك في إجراءات التوزيع استنادا إلى انه لم يقدم في الميعاد الأوراق المؤيدة لطلبه مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضى التوزيع كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقصة وفى قائمة التوزيع المؤقتة بما كان يترتب عليه امكان الإطلاع على هذه الأوراق وتحقيق الغاية التي ابتغاها المشرع من تقديمها والإطلاع عليها فان الحكم يكون معيبا في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق

نقض 29/3/1982 – الطعن رقم 378 لسنة 47 ق

نقض 23/5/1972 – الطعن رقم 407 لسنة 37 ق

وقضى بأنه

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المحكوم عليه لم يتمسك ببطلان العقد الذي اتخذه الحكم سندا لقضاءه رغم ثبوت تمسكه بذلك في مذكرته لمحكمة أول درجة وصحيفة الاستئناف يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق

نقض 2/5/1967 – الطعن رقم 376 لسنة 33 ق

وقضى ايضا بأنه:-

أن الحكم يكون مخالفا للثابت بالأوراق اذا أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ثبت له من شهادة شاهدي المدعى عليه وعلى أن المدعى لم يحضر شهود النفي في حين أن الثابت أن المحكمة استمعت لشاهدي المدعى

نقض 28/6/1984 – الطعن 77 لسنة 51 ق

وهديا بتلك المبادئ الراسخة التي تواتر عليها قضاء النقض من قديم وكان الحكم المطعون فيه قد ابتنى على تحصيل خاطئ لأوراق الدعوى بالتساند للإعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى المزور في بياناته وكان الثابت بالمستندات الواردة بحافظة الطاعنة المقدمة بجلسة 1/1/2005 أن قلم محضري الدقي قد أفاد بان هذا الإخطار لا يخص الطاعنة وإنما هو لشخص أخر فان قضاء الحكم المطعون فيه بأخذه لهذا الأعلان سندا لقضاءه وادعاءه بأن الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على عدم صحة الإعلان فقد وصم هذا القضاء بعيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه

السبب الثاني

بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل

الحكم المطعون فيه وقد اتخذ عمدته في قضائه بسقوط الحق في الاستئناف بتسانده إلى ما تم بصدد إعلان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى من اجرءات بإرسال الإخطار بالحكم رقم 82 المؤرخ في 28/3/2002 فانه يكون قد جعل دعامته الأساسية في قضائه على أجراء باطل بالرغم من أن الطاعنة منذ انعقاد الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية قد نادت بصحيفتها بان كافة الإعلانات القضائية التي تمت في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لم تصل إلى علمها اى من الإجراءات التي تمت بشأنها وان ذلك يترتب عليه انعدام الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى لعدم انعقاد خصومة التداعي

وكانت الطاعنة قد ظاهرت هذه الأسباب بما قدمته من مستندات تمثلت في بيان من قلم محضري الدقي ورد فيه بان الطاعنة لم تعلن ( على وجه الخصوص ) بالإخطار رقم 82 المؤرخ في 28/3/2002 والذي تساند إليه الحكم الطعين في قضاءه بسقوط الحق بالاستئناف الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين باطل بتسانده إلى هذا الأجراء الباطل باعتبار أن هذا الأجراء مؤثرا وجوهريا فيه ولم تتحقق الغاية منه كبداية لسريان مواعيد الطعن بالاستئناف وقد استقر الفقه في ذلك على انه:-

اذا قضت المحكمة بصحة الأجراء – وكان قضاؤها هذا مخالفا للقانون فان الحكم المنهي للخصومة يكون قد بنى على إجراء باطل ويجوز الطعن فيه استنادا إلى هذا العوار

راجع نظرية الطعن بالنقض المستشار طه الشريف صـ 160

ويقول الفقه في ذلك ايضا:-

ويذهب رأى آخر أن المشرع حين يجيز الطعن في حكم لبنئه على إجراء باطل إنما يجيزه لبناء الحكم على ذات الأجراء لا على الحكم الصادر بصحة الأجراء ولو كان مخالفا للقانون

د/ احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام صـ 328

وكان قضاء النقض قد استقر على أنه يلزم أن يكون الأجراء الباطل قد اثر في الحكم المطعون فيه اى أن يكون هناك ارتباط قانوني بين العملين – الحكم والأجراء – بحيث يعتبر الأجراء الذي بطل شرطا لصحة الحكم الذي صدر بناء عليه وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بان:-

الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الاجرءات منوط بان يكون البطلان قد اثر في الحكم

نقض 12/12/1991 – الطعن رقم 410 لسنة 56 ق

وقضى تأسيسا على ما سبق بأنه

اذا كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضاءه على التحقيق الذي تم نفاذا لحكم باطل فان البطلان يمتد إليه مما يتعين معه نقضهما معا

نقض 29/12/1980 – الطعن رقم 919 لسنة 45 ق

وقضى ايضا بأنه:-

متى كانت إعادة إعلان الاستئناف قد بطلت وتخلف المستأنف عليهم عن الحضور في جميع جلسات الاستئناف فانه يترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل اثر في الحكم

نقض 29/11/1973 – الطعن رقم 362 لسنة 38 ق

وغاية القصد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد جعل من الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى إلى الطاعنة المرسل بالإخطار رقم 82 بتاريخ 28/3/2002 رائده في قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف دون أن يفطن إلى أن البيان الصادر من محضري الدقي يؤكد أن هذا الإخطار يخص شخص أخر غير الطاعنة مما يبطل الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ولا يمكن معه التساند إليه كبداية لسريان مواعيد الطعن بالاستئناف على الحكم ومن ثم فان هذا البطلان الذي لحق الأساس الجوهري الذي جعل منه الحكم المطعون فيه قوامه في قضائه قد اثر في الحكم المطعون فيه والحق به البطلان ويوجب نقضه

السبب الثالث

قصور الحكم في التسبيب

الحكم الطعين وقد اعرض ونأى بجانبه عن ما أبدته الطاعنة بصحيفة الاستئناف المقدمة منها من أن كافة الإعلانات القضائية التي تمت في الدعوى لم تصل إليها ولم تتسلمها وان المطعون ضده قد تواطأ بطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها الغش علي اتخاذ إجراءات الإعلانات القضائية في الدعوى واستشهدت على ذلك بسبق قيامها بسداد القيمة الايجارية إلى المطعون ضده قبل إقامة الدعوى بإنذار عرض مؤرخ 24/1/2000 حمل رقم 2488 بما يقطع بتوافر الغش في جانب المطعون ضده

وكان حريا بقضاء الحكم الطعين وقد التفت عن هذا الفاع أن يستوثق من صحة الإعلان الذي تم بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والذي تساند إليه في مدوناته وبخاصة وقد قامت الطاعنة بتقديم بيان من محضري الدقي بشان كافة الإخطارات التي تمت في الدعوى يوضح أن الإعلان المزعوم بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى باسم شخص أخر فكان لزاما عليه أن يمحص هذا الدفاع ويقسطه قدره وان يتحقق من مدى صحة الإخطارات التي تمت في الدعوى لا أن يقوم بالتساند إلى هذا الإخطار الذي لا وجود له كدليل معول عليه بذاته على ثبوت إعلان الطاعنة مع ما أثارته من مطاعن بشأنه بين يديه وما قدمته من مستندات دالة على بطلان هذا الأجراء لعدم تحقق الغاية منه لكونه مزور للمستقر عليه بهذا الشأن من انه: –

الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى ولتفويت مواعيد الطعن في الحكم باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانوني وإغفال الرد على مثل هذا الدفاع قصور

الطعن رقم 638 لسنة 47 ق جلسة 16/5/1981

بيد أن الحكم الطعين قد قصر عن بلوغ حقيقة هذا الإعلان الذي تساند إليه في قضاءه واتخذ من ظاهره دليلا على علم ا لطاعنة بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بالمخالفة للثابت بين يديه بالمستندات والمستقر عليه من أنه:-

استقلال محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وكفايتها مناطة أن تكون الأدلة مستمدة من الأوراق ومستخلصة منها استخلاصا سائغا لا خروج فيه على ما هو ثابت فيها ومن شانها أن تؤدى إلى ا لنتيجة التي انتهى إليها الحكم عدم بيان الحكم المصدر الذي استخلص منه وثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه – قصور

نقض 23/6/1987 طعن رقم 1010لسنة 56 ق

وقضى ايضا بأنه:-

ادعاء الطاعنين بعدم انتقال المحضر إلى موطنيهما على خلاف ما أثبته بورقة الإعلان القضاء برفض الادعاء تأسيسا على ما دونه المحضر مما هو محل للادعاء قصور

نقض 28/4/1987 الطعن 901 لسنة 54 ق

وقضى ايضا بأنه

التفات الحكم عن التحدث عن المستندات التي قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من الدلالة قصور

نقض 8/6/1989 الطعن رقم 1449 لسنة 58 ق

نقض 30/11/1973 سنة 24 صـ 119

وهديا بما سبق وكان قضاء الحكم الطعين قد غفل عن تحقيق دفاع الطاعنة بعدم أبداء الراى فيما هو ثابت بين يديه بالأوراق والمتمثل في البيان الصادر من محضري الدقي بشان الإخطارات التي تمت في الدعوى ولم يكلف نفسه عبئ بحث هذا المستند ولم يقتصر عند هذا الحد بل اتخذ من ذات الإجراء الباطل سندا لقضاءه دون أن يعزز ذلك دليل على صحة هذا الإخطار المتساند إليه فانه يكون بذلك الوجه قد أتى مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه

بنـــــــــــاء عليــــــــــــه

تلتمس الطاعنة

أولا:- قبول الطعن شكلا

ثانيا:- بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

وكيـــــــل الطاعنة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت