محامي إماراتي متخصص في قضايا السرقة وخيانة الأمانة – رأس الخيمة

و القضايا القانونية الأخرى 
Lawyer specialized in theft and Dishonesty cases

غالباً يرى الناس غير المختصين بالقانون، أن كل إعتداء يقع على مال هو “سرقة”، فالتمييز بين الجرائم وبعضها لا يستطيعه الا العاملين بالقانون والدارسين لكل جوانبه، ذلك أن هناك فروق كبيرة وآثار قانونية خطيرة تجعل هذه الاعتداءات تخضع لتسميات مختلفة غير “السرقة” بحسب أركانها وظروفها كما نصت عليها نصوص القانون، بالتالي يصبح وصف جرائم الاعتداء على المال بـ“السرقة” وصف خاطىء فجريمة الاعتداء على مال منها ما هو “خيانة أمانة”، ومنها ماهو “اختلاس”، ومنها ماهو “احتيال”، وغيرها لكل منها ما ينظمها من قواعد ونصوص تجعل العقوبة في كل حالة مختلفة، وهذا يدفعنا نحو حقيقة لا جدال فيها، اللجوء دائماً لأصحاب الخبرة من القانونيين، العارفيين والفاهمين جيداً لنصوص ومقصد المشرع من منطق النص.

ونفخر نحن منصة محاماة نت القانونية الدولية بأننا نضم أقوى وأفضل فريق قانوني في الشرق الأوسط ، ولم يكن عذا الفريق نتاج عمل وسهر يوم أو يومين، بل سنوات طويلة من بذل الجهد والحرص مصلحة عملائنا من خلال ضم الأكفأ في كل تخصص في أنحاء الوطن العربي، لنقف أمامكم اليوم ونخبركم بكل ثقة، أن محامي محاماة نت هم الأجدر للرد على أسئلتكم وتقديم الاستشارات القانونية الثاقبة في أي قضية تعرض على صفحتنا ومكاتبنا.

في البداية نشرح ما المقصود بجريمة “السرقة”؟
السرقة هي الاستيلاء على مال مملوك للغير بدون رضائه، ويكون ذلك إما بالقوة كأن يضرب الضحية أو يستخدم العنف والتهديد أو بدون علمه، كأن لا يشعر الضحية بحدوث السرقة الا بعد تمامها وبعد أن يكون الشيء قد سُلب منه بالفعل، أما في حالة إعطاء الضحية الجاني الشيء لما قام به من أمور احتيالية فهو لا يسمى بـ “السرقة” إنما “إساء أمانة”.

ولكن ما هي الأركان المكونة لجريمة “السرقة”؟

أولا: الركن المادي لجريمة السرقة
يقصد بالركن المادي فى جريمة السرقة : هي الأشياء المادية الملموسة أي الأشيياء التي تدرك بالحواس، ويتمثل الركن المادي في السرقة في عملية اختلاس المال، أي في حيازة الشيء بشكل كامل دون موافقة صاحبه. وهو ما يعني أن الشخص غير مرتكب لجريمة السرقة في حالة عدم انتقال الشيء لحيازته بشكل كامل

وقد عرف قضاء محكمة النقض للركن المـادي لجريمة السرقة بأنه: ( فعل اعتداء الجاني على حيازة المجني عليه للمال وانتزاعه أو أخذه أو الاستيلاء عليه بإدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة دون رضاء حائزة.)

لابد أن يكون محل جريمة السرقة “منقولا” لكي يتحقق الركن المادي في جريمة السرقة ، ففي المنقول وحده يمكن نزع الحيازة ومن ثم الاستيلاء عليها بشكل كامل، فالمنقول متصور فيه الانتقال من مكان لآخر أما العقار فهو ثابت بطبيعته ولا يمكن نقله من مكان، فلا يصلح أن يكون الركن المادي لجريمة السرقة، بحسب المنصوص عليه قانوناً، وتقع جريمة السرقة بالنسبة للعقار فقط في على الأشياء التي تصلح أن تسمى “عقار بالتخصيص” مثل ( الآلات الزراعية ، الماكينات الزراعية ، ثمار الأشجار ، المحاصيل الزراعية ، والنوافذ ، الأبواب) حيث يمكن نقلها من مكان لآخر والاستيلاء عليها بشكل كامل .

أما الركن المعنوي في جريمة السرقة:

السرقة جريمة عمدية يتحتم فيها توافر القصد الجنائي، أي توافر علم الجاني وإتجاه إرادته نحو ارتكاب الجريمة وقت حصول الجريمة..ويشرتط في هذا القصد ما يلي:

أولاً: أن يعلم الجاني أنه يختلس مال مملوك للغير.

ثانياً: أن يصل لعلم الجاني عدم توافر رضا الطرف المالك، فإذا تم التنازل عن المال بإرادة المالك فلا نكون بصدد جريمة سرقة أو إذا أخذ المال بحسن نية معتقداً في ذلك أن المالك راض عن ذلك فلا تقوم جريمة السرقة كذلك، وهذه مسألة يحكم فيها القاضي من خلال حيثيات الواقعة.

ثالثاً: أن يتحقق علم الفاعل في وقت ارتكاب الجريمة، حيث أن جريمة السرقة من الجرائم الوقتية، فلابد من تحقق القصد لحظة الاختلاس.

وقد نظم المشرع الإماراتي جريمة السرقة وحدد لها من النصوص القانونية ما يلي:
المادة 381
إذا امتنع توقيع حد السرقة عوقب الجاني تعزيراً بحسب وصف الجريمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 382
تقع السرقة التعزيرية باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، وتسري في شأنها أحكام المواد التالية.

المادة 383
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية:
1-أن تقع ليلاً.
2-أن تقع من شخصين فأكثر.
3-أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً.
4-أن تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بوساطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
5-أن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح.”

المادة 384
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في إحدى الأحوال الآتية:
1-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملاً سلاحاً.
2-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه.
3-إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً.
4-إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

المادة 385
“يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.”

المادة 386
“يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت الجريمة ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملاً سلاحاً.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلاً وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحاً.”

المادة 387
“يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا توافر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة (384) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية و اللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة.”

عقوبة جريمة السرقة تختلف باختلاف التوقيت، فإذا ارتكبت ليلاً، عد هذا ظرف مشدد
المادة 388
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين:
1- ليلاً.
2- من شخص يحمل سلاحاً.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه.”

المادة 389
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية:
1-في أحد الأمكنة المعدة للعبادة.
2-في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها.
3-في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.
4-بطريق التسور أو الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
5-من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
6-من شخصين فأكثر.
7-أثناء الحرب على الجرحى.
8-على مال مملوك لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).
9-على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.”

المادة 390
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة سرقة ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل.

وقد نص المشرع الإماراتي على أن السرقة من الجرائم التعزيزية وهي بالأصل جنحة تتحول لجناية في حالة تمت بالإتفاق بين شخص فأكثر، أو استخدما فيها سلاح فحين ينظر القضية محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح.

في حال تعرضت لجريمة سرقة أو كنت متهم بها يمكنك التواصل معنا لمعرفة ما هي الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة هذه التهمة، فلا تضيع وقتك في كثرة الأسئلة إلى هذا وذاك، من هو مختص بهذه القضايا ومن هو غير أهل لها ولا يعرف كيف يتعامل معها، لا تهدر طاقتك أكثر من ذلك في البحث واعلم أننا الأفضل دائما.

تواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لـ “محاماة نت” وسيتواصل معك محامي مختص بقضيتك وجدير بثقتك.

وسوم | أفضل محامي | الإمارات | رأس الخيمة | جرائم سرقة | جنحة سرقة | جنايى سرقة | أركان جريمة السرقة | محامي إماراتي | قضايا السرقة وخيانة الأمانة |قضايا خيانة أمانة |