الثقافة الحقوقية غير ناضجة..وبطء تنفيذ أحكام التعويض يزيد الضرر ويحبط صاحب الحق!
«دعاوى التعويض».. من ينصف المتضرر من المماطل ؟
يُشكل الاهتمام بقضايا التعويض وتعزيز الثقافة الحقوقية في المجتمع أهمية بالغة، لما لها من أثر مهم في تحقيق العدالة والمصلحة العامة، ويشمل ذلك التعويض بالأضرار المادية والمعنوية كحوادث المركبات وتلفها جراء ضرر ما، والتعويض مقابل الأخطاء العقدية أو الطبية أو الهندسية، إلى جانب التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية وعن القرارات والأعمال الإدارية غير النظامية.

وعلى الرغم من أن النظام أتاح للمتقاضين الحق بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم وتقديم الدعاوى أمام المحاكم في حال ثبت حصولها أمام القضاء المختص، إلاّ أنها تواجه قصوراً في قلة الأحكام القضائية والبطء في التنفيذ؛ في ظل أنها لا تتوازى مع حجم الأضرار اللاحقة. والمنتشرة، وكذلك ما يقوم به البعض من ممارسات المماطلة والتأخير في تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، مما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة وطول أمدها، ومما زاد من حجم المشكلة هو ضعف الثقافة التعويضية في المجتمع، ما يدعونا إلى أهمية تعزيزها عن طريق نشر الأحكام القضائية، ونشر الأحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وكذلك تشريع نظام واضح ودقيق لمسائل التعويض القضائي.

التقصيرية والعقدية

في البداية تحدث فضل بن شامان -محام وقاض سابق بديوان المظالم-، قائلاً: إنه حينما نتحدث عن مسائل التعويض في مواجهة جهة الإدارة فنحن نتحدث عن ركيزتين أساسيتين، وهما التعويض في المسائل التقصيرية والتعويض في المسائل العقدية، وذلك عندما يكون هناك عقد بين المدعي وبين جهة الإدارة، مضيفاً أنه لابد لقيام مسائل المسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض من توافر ثلاثة أركان؛ وهي ركن الخطأ، وركن الضرر، والرابطة السببية ما بينهما، وهي أن تكون جهة الإدارة قد أخطأت بحق هذا المدعي خطأً ثابتاً مقرراً، وأن يكون نتج عن هذا الخطأ ضرراً لحق بهذا المدعي، وهنا تكون الثلاث أركان قد اكتملت، مبيناً أنه فيما يتعلق بمسائل المسؤولية العقدية، أنها تكون حينما يبرم المدعي عقداً مع جهة الإدارة لإنجاز عملاً أو لإنشاء موقعاً أو بناية أو توريد أمر ما، فإن جهة الإدارة تقوم بفسخ هذا العقد دون سند وسبب نظامي وجيه، موضحاً أنه في هذه الحالة يحق للمدعي المطالبة بالتعويض عن هذا الفسخ للعقد بطريقة خاطئة، ذاكراً أن الجهة المختصة بنظر مثل هذه المسائل هي المحكمة الإدارية في ديوان المظالم باعتبارها الجهة المختصة بنظر وفحص هذه المطالبات والحكم على جهة الإدارة في حال تحقق الأركان السابقة.

غياب التنظيم

وأوضح د. محمد المشوح – مستشار قانوني- أن ثقافة التعويض غير ناضجة لدى كثير من المواطنين وذوي الحقوق، مما أنعكس ذلك على المؤسسات القضائية التي لم تعمِل حق التعويض بشكل دقيق، مبيناً أن الأحكام القضائية الصادرة بالتعويض لازالت قليلة بالنسبة إلى حجم الأضرار اللاحقة والمنتشرة، مشيراً إلى أن الخطأ المقصود هو الركن الأساسي في طلب وتقدير التعويض؛ لأنه يُعد السبب الوحيد في إحداث الضرر، وعليه فإن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور من خسارة وما فاته من مكاسب، مضيفاً أن هناك أسباباً عديدة أدت إلى ضعف ثقافة التعويض، ومنها عدم وجود نظاماً دقيقاً يوضح آلية التعويض القضائية والتشريع اللازم له، بالإضافة إلى أن هناك تبايناً واضحاً في التقدم بطلبات التعويض والأحكام الصادرة فيها؛ مما يضعف جانب المطالبة، مشدداً على ضرورة الإسراع في إيجاد تشريع ونظام يرتكن إليه الخصمان وتأخذ به الجهة القضائية الناظرة، لافتاً إلى أنه لا أحد ينكر أن هناك تعليمات سامية صادرة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة سواء في التعويض أو غيره؛ إلاّ أننا مازلنا نشاهد عدم تجاوب الجهات في سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض سواء للموظف أو الشركات، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى غياب التنظيم الدقيق، رغم الجهود القضائية التي تحاول أن تلاحق الأحكام الصادرة.

ثقافة حقوقية

بدوره أكد د. تركي الطيار -محام وقاض سابق- أنه قرأ مشهد قضايا التعويض من ثلاث زوايا، وهي أن هذا المشهد يحكي حال ثقافة المجتمع الحقوقية التي لا تزال دون المستوى المطلوب، إلى جانب أن نصوص الشريعة الإسلامية تحدثت عن بعض أحكام التعويض بنصوص قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال فيها إلى الاجتهاد والبعض الآخر تركت فيه مجالاً للمجتهدين من الفقهاء بوضع الأحكام المناسبة، مضيفاً أن طرق التعويض تنطلق بشكلها العام عبر مجموعة من الأصول الشرعية ومنها قوله تعالى: “فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ”، وقوله سبحانه: “وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ”، وقوله سبحانه: “وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ”، موضحاً أن الطرق التي تسلكها المحاكم عند رفع دعوى بطلب التعويض من قبل المتضرر تكمن في إعادة الشيء إلى ما كان عليه قبل الضرر إن كان ذلك ممكناً، بالإضافة إلى التعويض بالمثل بأن يلزم المعتدي بتعويض المتضرر بتسليمه مثل الشيء المتلف، إلى جانب التعويض بالقيمة وذلك بأن يدفع المعتدي مبلغاً من المال للمتضرر تعويضاً عن الضرر وهذا هو الغالب في حالات التعويض.

المماطلة في التنفيذ

وأوضح د. الطيار أن الأسباب التي أدت إلى ضعف ثقافة التعويض لدينا في المجتمع هي عدم إهتمام الإعلام بشكل عام بالثقافة الحقوقية، مما أثر سلباً على المشاهد والمتابع، وكذلك عدم البت من قبل المحكمة العليا في مسائل مهمة بالتعويض كالتعزير عن طريق التعويض كعقوبة بديلة للسجن والغرامة، ومسألة التعويض عن الأضرار المستقبلية، ومسألة التعويض عن الخسائر المادية التي حدثت نتيجة ضرر معنوي، ومسألة التقدير الذي يحصل أحياناً من قبل القاضي في تقدير أتعاب الأجير وغيرها من المسائل المهمة في التعويض، مؤكداً على أن الحلول الممكنة لضعف ثقافة التعويض لدينا تكمن في اهتمام الإعلام بالثقافة الحقوقية.

وعن تنفيذ الجهات لأحكام التعويض الصادرة بحقها، أشار إلى أنه يذكر هنا جامعة معروفة صدر ضدها حكم من ديوان المظالم بتعويض المتضررين من إحدى برامجها التي لم تحقق أهداف المستفيدين فقامت بالمماطلة طويلاً في تنفيذ الحكم القضائي دون أن تواجه هذه الجامعة بجزاء رادع -حسب علمه- نتيجة مماطلتها، مبيناً أنه سوءاً كانت هذه الجامعة أو غيرها من الأجهزة الحكومية فإن محاسبة الأجهزة الحكومية عند مماطلتها بتنفيذ أحكام التعويض القضائية تُعد ضعيفة وللأسف، مشدداً أن تأخرنا في تعزيز ثقافة التعويض؛ يعود إلى ضعف التفاعل الإعلامي مع نشر ثقافة التعويض وبيان أحكامها، وكذلك حاجة القضاء إلى استقرار أفضل في مسائل التعويض.

الوعي بالحقوق والمطالبة بها

من جهته ذكر خالد الفاخري –مستشار قانوني- أن ثقافة التعويض تعتمد بشكل أساسي على وعي الفرد بحقوقه وماله وماعليه، فلا يمكن أن نتصور أن يتعرض الإنسان لخطأ ويأتيه التعويض دون أن يوضح ويوثق ما وقع عليه من ضرر، مؤكداً أن الأنظمة والتعليمات واضحة في هذا الشأن وأكدت على حماية حقوق الإنسان ومنها حقه في التعويض عند وقوع ضرر عليه بغض النظر عن مصدر هذا الضرر سواء كان مصدره جهاز حكومي أو أهلي، مبيناً أن الممارس الصحي مثلاً ملزم وفق ما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/59) بتعويض المريض أو ورثته من بعده إذا بدر منه خطأ مهني صحي وترتب عليه ضرر للمريض عند توفر بعض الشروط وهي الخطأ المهني الصحي، وأن يكون من وقع منه الخطأ ممارساً صحياً وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر للمريض، موضحاً أن الهيئة الصحية الشرعية تختص بنظر الطلبات المتعلقة بالأخطاء الطبية وتعويض المتضرر فيها، مضيفاً أن ديوان المظالم صدرت منه العديد من الأحكام القضائية المتضمنة تعويضات لأفراد تضرروا من أخطاء الإدارة وتم إنصافهم والحكم لهم بما يستحقون من تعويضات.

سلطة أمير المنطقة

أوضح فضل بن شامان أن توعية المجتمع بالمسائل التعويضية يتم بعدة أمور ومنها أن تفعل الجهات القضائية جانب نشر الأحكام القضائية للعامة، وكذلك التفاعل والتواصل والتكامل ما بين الإعلام وما بين المحامين وأصحاب الحقوق وأصحاب الأحكام التعويضية عبر وسائل التواصل وكافة وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن هذا سيُسهم في أن يعي العامة بأن هذه الأخطاء التي صدرت في مواجهات جهات الإدارة صدرت بها أحكام بالتعويض المالي ضد هذه الجهات الإدارية، موضحاً أن هناك قصوراً بسيطاً لدى بعض الجهات في تنفيذ الأحكام القضائية، إلاّ أن غالبية الجهات تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية دون تراخي، مشدداً على أنه إذا لم تنفذ جهة الإدارة فإن نظام المناطق أعطى لأمير المنطقة سلطاناً في الرقابة على تنفيذ جهات الإدارة للأحكام الصادرة من المحاكم.

مواطنون لايعرفون حقوقهم..!

أكد خالد الفاخري إن ضعف الوعي الحقوقي لدى البعض ساهم بشكل مباشر في عدم مطالبة الكثير بتعويضات لما قد يتعرضون له من أضرار، مشدداً أنه لابد من العمل على إلزام كل جهة لها علاقة بحقوق الأفراد بنشر ما تضمنته أنظمة هذه الجهة وتعليماتها من حقوق للأفراد، وكذلك تخصيص مساحة دائمة في وسائل الإعلام للموضوعات والبرامج الهادفة لنشر الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع، ومساهمة الأفراد أنفسهم بالاطلاع على الأنظمة ومعرفة ما لهم وما عليهم فيها، إلى جانب إلزام التجار بوضع ما للمستهلك من حقوق ضمن الأنشطة التي يعملون فيها في مكان بارز وواضح، وتكثيف البرامج ونشر الوعي الحقوقي في المدارس والجامعات، ذاكراً أن بعض الأفراد بسبب عدم معرفته المسبقة بالآليات النظامية للمطالبة بحقوقه يعتقد أنه لن يصل لنتيجة، ولا يقوم بالسعي لأثبات الضرر الواقع عليه والمطالبة بحقه، مضيفاً أن التأخر لدى البعض في توثيق الضرر يزيل السند النظامي لما يدعيه من ضرر وبالتالي لا يوجد سند لما يدعيه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت