حبس المدين ومنعه من السفر طبقا لنص المادتين 292 و293 من قانون المرافعات المدنيه والتجارية الكويتي

نصت المــــاده 292 مــــــن قانــــــون المرافعـــــات الكــــويتي علـــــي أن يصدر مدير ادارة التنفيذ أو من تندبه الجمعيه العموميه للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمرا بناءا علي عريضة تقدم من المحكوم له بحبس المدين مدة لا تزيد علي 6 أشهر اذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي او امر اداء نهائي رغم ثبوت قدرته علي الوفاء ولا يعتبر المدين قادرا علي الوفاء اذا قامت ملاءته كليا علي اموال لا يجوز الحجز عليها ويحدد الآمر مدة الحبس كما يبين ما اذا كانت تنفذ دفعه واحدة أو علي دفعات

كمـــــا نصـــــت المـــــادة 293 مـــــرافعــــات كويتـــــي علــــــــي ان

1) يقدم طلب الحبس الي ادارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي وأعلانه وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذالم تكفه المستندات المؤيدة للطلب

2) ويجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا كما يجوز له بعد موافقة الدائن ان يأمر بتقسيط الدين متي ثبت له عدم قدرة المدين علي ادائه كاملا ويعتبر الامر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن اذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له

3) ويكون التظلم من الامر علي الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر علي العرائض ويعامل معاملة التظلم من الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية

4) ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الي انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لأقتضائة بالطرق المقررة قانونا

اذن فنص المشرع الكويتي علي اتخاذ الاجراءات الاتيه

ـــ تقديم طلب الحبس علي عريضة الي ادارة التنفيذ يرفق بها صورة من اعلان الحكم أو أمر الاداء

ــــ تعرض هذه الاوراق علي المخنتص باصدار الامر وهو عادة ما يكون مدير ادارة التنفيذ او احد وكلاء المحكمة الكليةالمنتدب من قبل الجمعيه العامة للمحكمة لأداء هذه المهمة

ــــ يقوم مدير ادارة التنفيذ بعد الاطلاع علي الاوراق اصدار امره الولائي بالحبس ولكن مع توافر الشروط المتطلبة قانونا وانتفاء الموانع التي تحول دون اصدار هذا الامر ومن اطلاقات سلطة مدير ادارة التنفيذ وبالرغم من توافر الشروط القانونيه في طلب الحبس ان يمنح المدين مهلة للوفاء ويشترط في هذه المهلة الا تتجاوز مدة شهر فاذا لم يقم المدين بالسداد خلال شهر المهلة يصدر مدير ادارة التنفيذ أمره بالحبس

ــــ يكون حبس المدين مدة لا تزيد علي 6 أشهر وهو أمر يخضع للقواعد المقررة في شأن الاوامر علي العرائض بمعني انه يعتبر نافذا نفاذا معجلا بقوة القانون تطبيقا للمادة 193 فقرة ج من المشروع كما أنه يخضع من حيث التظلم للأوضاع المقررة في هذا الشأن بالنسبة للأوامر علي العرائض .

وحتي لا يثور جدل حول المحكمة المخنصة بنظر التظلم ذكر النص صراحة في المادة 293 الفقرة الثالثة علي ان يعامل في هذا الصدد معاملة الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية .

وقد تضمنت المادة 292 مرافعات سالفة الالماع علي ان يجوز تبعيض الحبس أي تجزئته ولكن لابد أن يوضح في أمر الحبس تحديد المده بحيث لا تزيد عن سته اشهر ويمكن لمدير ادارة التنفيذ أن يأمر بالحبس لمدة أقل فهذه مسألة تقديرية له كذلك يجب ان يوضح في الامر ما اذا كان هذا الحبس سوف ينفذ مرة واحدة ام علي دفعات

ولكن هل يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الي انقضاء الحق الذي تم الحبس من أجله

نص المشرع صراحة ومنعا لأي لبس علي ان تنفيذ الامر بالحبس لا يؤدي الي انقضاء الحق الذي تقرر الحبس من أجله ولا يمنع من التنفيذ الجبري لأقتضائه بالطرق المقرره قانونا ولكن لا يجوز لآمر الحبس أن يأمر بحبس المدين مرة أخري من أجل هذا الدين ( مادة 294/2 ) وذلك في حالة اذا كان المدين قد قام بتنفيذ اقصي مدة للحبس وهي 6 اشهر اما اذا كان يقوم بتنفيذ الحبس علي دفعات فيتم خصم الدفعه التي نفذت عليه ويتم حبسه عن باقي الدفعات .

ولما كان حبس حرية الانسان اجراء خطير لذلك فقد وضع لها المشرع الكويتي سياجا وشروطا عدة لأصدار هذا الامر بحيث يمتنع علي الآمر ان يحبس المدين حال تخلف شرط من هذه الشروط

ومن هذه الشروط ما هو متعلق بالحق المطالب به فقد اشترط المشرع أن يكون الدين ثابتا بحكم نهائي أو أمر أداء نهائي يعني مستنفذا كافة درجات التقاضي المقرره له .ومن الشروط ما يعلق بالمدين المطلوب التنفيذ عليه بالحبس فيتعين ان يكون هذا المدين قادرا علي الوفاء بالالتزام ويشذ عن هذه القاعدة :

المدين المعسر : لا يجوز حبس المدين المعسر حتي وان كان بيد الدائن سند واجب النفاذ

المدين المتجاوز سن الخامسه والستين: اذا تجاوز الدين سن الخامسه والستين من عمره فلا يجوز تنفيذ السند التنفيذ عليه فيمتنع حبسه لكبر سنه

المدين الاقل من سن الخامسه والستين يمتنع حبسه في حالتين

الحالة الاولي اذا كان لديه اولاد لم يبلغوا سن الخامسة عشرة من العمر

الحالة الثانيه اذا كانت زوجته متوفاه او كان محبوسة علي ذمه قضية اخري ففي مثل هذه الحالات يمتنع حبس هذا المدين لأنه العائل الوحيد لهذه الاسرة

ومن الشروط ما يتعلق بأمر الحبس اذ يجب ان يتضمن هذا الامر المدة المراد حبس المدين فيها بحيث لا تزيد عن ستة اشهر وهل سوف يتم تنفيذ المده بكاملها أم ان يتم تنفيذها علي دفعات اذ يحق لآمر الحبس ان يقسم مدة الحبس الي دفعات لأنها مسألة تقديرية له .

هل يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الي انقضاء الحق محل المطالبة

نص المشرع الكويتي صراحة ومنعا لأي لبس أو غموض أو تأويل علي ان تنفيذ الامر بالحبس لا يؤدي الي انقضاء الحق الذي تقرر الحبس من أجله ولا يمنع من التنفيذ الجبري لأقتضائه بالطرق المقررة قانونا ولكن لا يجوز لآمر الحبس أن يأمر بحبس المدين مرة أخري من أجل هذا الدين ( مادة 294/2) مرافعات

وذلك حالة كون المدين قد نفذ الحبس كاملا أي نفذ مدة الستة اشهر سالفة الذكر اما اذا كان قائم بتنفيذ الحبس علي دفعات فانه في هذه الحالة يحق لآمر الحبس ان ينفذ عليه بالمدد الباقية

وفي حالة زوال الموانع المذكورة اعلاه كأن يبلغ الصغير سن الرشد او ان تخرج الزوجه من محبسها بعد تنفيذ الحكم عليها ففي مثل هذه الحالات يمكن تنفيذالحبس علي المدين