جريمة الرشوة

بواسطة باحث قانوني

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة – محاماة نت

الرشوة

مادة (106)

يقصد بالموظف العام في تطبيق أحكام هذا الباب كل موظف في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط أو فرد في السلطة المدنية أو العسكرية، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في الدوائر الحكومية.

مادة (107)

يعد أيضاً في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الباب:

1. رؤساء وأعضاء المجالس النيابية العامة والعاملون فيها.

2. رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية والعاملون فيها.

3. المحكمون والخبراء والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين والمصفون.

4. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في رأس مالها وكذلك العاملون في أي منها.

5. الأشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.

ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة أو الصفة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير اجر طواعية أو جبراً.

ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقعت الجريمة خلال فترة ولاية الجاني لعمله.

مادة (108)

كل موظف عام أو من في حكمه طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية أو هدية أو أية منفعة أخرى أياً كان اسمها أو نوعها وسواء كانت مادية أو غير مادية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة أو لمكافأته على ما وقع منه، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤقت.

مادة (109)

1. يعتبر مرتشيا أيضاً ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عام أو من في حكمه طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية أو هدية أو أية منفعة أخري لأداء عمل يعتقد خطأً أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة أو لمكافأته على أي من ذلك.

2. تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة والمادة السابقة ولو كان الموظف أو من في حكمه يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه وعدم الإخلال بواجبات وظيفته.

مادة (110)

كل موظف عام أو من في حكمه امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالحبس.

مادة (111)

يعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى كل منهما إذا اخبر السلطات بالجريمة وأدى ذلك إلى ضبطها أو اعترف بها.

مادة (112)

كل شخص عين لأخذ الرشوة وكان على علم بها ووافق عليه المرتشي يعاقب بالحبس ما لم يكن قد توسط في الجريمة فيسري عليه حكم المادة السابقة.

مادة (113)

كل من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالحبس.

مادة (114)

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.