الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف التدابير الوقائية

يبقى من أسباب الانقضاء والإعفاء التي عددتها المادة 93 الإفراج الشرطي والعفو، الأول سبب للإيقاف والثاني سبب الإعفاء.

المطلب الأول : الإفراج الشرطي

يرجع الفصل في ابتداع مؤسسة الإفراج الشرطي أو المقيد بشروط إلى الفرنسي Bonneville De Marsangy الذي كان قاضيا وقد صدر أول قانون منظم للإفراج المقيد بشروط في فرنسا في 14 غشت 1885. أما في المغرب، فقد أدخلت مؤسسة الإفراج الشرطي بمقتضى ظهير فاتح يوليوز 1932 قبل أن تصبح منظمة بعد ذلك في مجموعة القانون الجنائي وفي قانون المسطرة الجنائية( ).
والإفراج الشرطي، أو المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن ولكن على شرط أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار القاضي بالإفراج الشرطي، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته( ).
وقد جاء في المادة 101 من القانون الجنائي أن قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية. ومؤدى هذا أن السلطة المختصة بإصدار قرار الإفراج الشرطي (وزير العدل أو الوزير الأول) يمكنها أن تجعله شاملا للتدابير الوقائية، ويمكنها أن تقصره على العقوبة مع بقاء التدابير الوقائية نافذة على المحكوم عليه.

المطلب الثاني : العفو

العفو عن العقوبة هو إنهاء الالتزام بتنفيذها كليا أو جزئيا لمصلحة شخص حكم عليه نهائيا بتنفيذها ويصدر العفو من رئيس الدولة، ويهدف بصفة أساسية إلى إصلاح الأخطاء التي شابت الحكم والتي لا يمكن إصلاحها بسبب استنفاذ طرق الطعن، أو لأن طرق الطعن المتاحة لا تكفل هذا الإصلاح، بل إن العفو يعد وسيلة فعالة لإنقاذ المحكوم عليه من تنفيذ العقاب في الحالات التي يكون فيها بالإمكان إصلاح الخطأ عن طريق طرق الطعن، وذلك لأنه أسرع من حيث أثره من هذه الأخيرة. وفي النهاية فإن العفو يعد تشجيعا للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في أن يسلك سلوكا حسنا حتى يتم العفو عن جزء من عقوبته.
والسؤال الذي يثور هو هل يؤدي هذا العفو إلى انقضاء التدابير الوقائية ؟
ـ مدى ملاءمة انقضاء التدابير الوقائية بالعفو الخاص
تقضي المادة 97 من القانون الجنائي بأن العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لا يسري على تدابير الوقاية إلا إذا ورد نص صريح في قرار العفو على خلاف ذلك.
فكما أن العفو الخاص لا يمتد حتى إلى العقوبات التكميلية والإضافية إلا إذا نص على ذلك صراحة (المادة 5 من ظهير 6 فبراير 1958) فإنه من باب أولى أن لا يمتد إلى التدابير الوقائية إلا إذا وجد نص صريح في قرار العفو يقضي بإعفاء المستفيد منه من تنفيذ التدابير الوقائية.
فامتداد أثر العفو إلى التدابير الوقائية يرجع إلى صلاحيات السلطة المختصة بإصدار العفو (الملك).

____________________
( ) د. محمد بن جلون : المرجع السابق، ص. 308.
( ) الفصل 59من القانون الجنائي.