تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان

الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان
1 ـ الصلاحية الإقليمية
المادة 15
1ـ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية .
2ـ تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية :
أ ـ إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة , أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي .
ب ـ إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيها .
المادة 16
تشمل الأرض السورية طبقة الهواء التي تغطيها , أي الإقليم الجوي .
المادة 17
يكون في حكم الأرض السورية , لأجل تطبيق القانون الجزائي :
1ـ البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداءً من أدنى مستوى الجزر .
2ـ المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي .
3ـ السفن والمركبات الهوائية السورية .
4ـ الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش سوري , إذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه .
المادة 18
لا يطبق القانون السوري :
1ـ في الإقليم الجوي السوري , على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم
تتجاوز الجريمة شفير المركبة .
على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون السوري إذا كان الفاعل أو المجني عليه سورياً ,أو إذا حطت المركبة الهوائية في سورية بعد اقتراف الجريمة .
2ـ في البحر الإقليمي السوري أو في المدى الجوي الذي يغطيه على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية .
9 ـ الموظف في مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ما لم يكن اسمه مندرجاً في قائمة الموظفين المبلغة رسمياً للحكومات ذات العلاقة .
نقض سوري – هيئة عامة132 قرار367 تا 25/2/1957,قاعدة 8 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 35
2 ـ الصلاحية الذاتية
المادة 19
1 ـ يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة، أو قلد خاتم الدولة، أو قلد أو زور أوراق العملة أو السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في سورية.
2 ـ على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي.
نصوص الاجتهاد القضائي :
10 ـ لا يطبق القانون السوري على الأجنبي عن جرم اقترفه خارج البلاد السورية، إلا إذا كان الجرم مخلاً بأمن الدولة أو كان يتضمن تقليد ختم الدولة أو تزوير أوراق عملتها و السندات المصرفية أو الأجنبية المتداولة في سوريا. وعليه فإن جرم تزوير طوابع البريد السورية ارتكب من قبل أجنبي لا يدخل في اختصاص المحاكم السورية ولو قبل هذا الأجنبي بصلاحية هذه المحاكم لتعلق ذلك بالنظام العام الدولي,إن الاجتهاد القضائي والنظريات الجزائية تجعل في الجرائم المتكررة كجرم ترويج العملة والطوابع المزيفة، الأعمال المعاقب عليها مكونة مجموعاً غير قابلة التجزئة، فإذا وقع بعضها في مكان غير الذي ارتكب فيه البعض الآخر تصبح أي محكمة ارتكبت في منطقتها بعض تلك الأفعال مختصة للنظر في كل الأعمال وتقضي في الجرائم العادية إذا وقع تنفيذ الجريمة في مكانين بأن تحقق بعضها في مكان والبعض الآخر في مكان غيره إذ يعتبر كلاهما حادثة لا تتجزأ وكلا هذين الموطنين مكاناً للجريمة. وإذا كان الجرم الأصلي تم في بلاد الدولة، وعمل المتدخل الفرعي الأجنبي وقع خارج تلك البلاد، فإن المتدخل يحاكم من قبل المحكمة الواضعة يدها على الجرم الأصلي بسبب عدم إمكان تجزئة العمل الفرعي عن العمل الأصلي .
نقض سوري ـ جناية أساس258 تاريخ20/6/1950 مجلة القانون لعام1950 ص665,قاعدة 9 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 40
11 ـ لمحكمة الجنايات في دمشق أن تحاكم أجنبياً على جريمة التجسس الواقعة خارج سورية لمصلحة الصهيونية لأن سورية هي إحدى الدول العربية التي ينالها هذا التجسس بأذى وهو بهذا الاعتبار من الجرائم المخلة بأمنها .
تمييز27/12/1951 مجلة المحامي1952 ص1 قسم اجتهادات المحاكم الأجنبيةقاعدة 10 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41
12 ـ القضاء السوري هو القضاء المختص بمحاكمة الرعايا السوريين الذين يرتكبون جرائم يعاقب عليها قانونهم و قانون البلد الذي يقيمون فيه .
نقض سوري – جناية أساس376 قرار680 تاريخ 12/4/1987,قاعدة 11 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41
13 ـ الصلاحية الذاتية في جرائم التجسس,القانون السوري يطبق على كل سوري أو أجنبي فاعلاً كان أم محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة .
لما كان تبين أن المميز عليه يعترف في كتابه المقدم منه تحت توقيعه بشكل تقرير مفصل عن تاريخ حياته بعد خروجه كلاجئ من فلسطين أنه عاد إليها بعد خروجه واجتمع هناك إلى بعض العسكريين ووعدهم بالتجسس على قوى الجيش السوري ومعرفة ما فيه من ضباط وجنود وآلات ميكانيكية لمصلحة إسرائيل. وكان نص المادة التاسعة عشرة من قانون العقوبات العام يتضمن (يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة). وكان التجسس على الصورة الواقعة على فرض ثبوته مما يخل لأمن الدولة، كان القرار المميز القاضي بالتخلي عن هذه القضية لعلة أن المميز عليه مقيم في لبنان وأن الجرم لم يرتكب في سورية لا يتفق مع أحكام ذلك النص القانوني وبالتالي جديراً بالنقض.
جناية 331 قرار310 تاريخ 28/4/1956,قاعدة 12 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41
المادة 20
يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري.
ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
نصوص الاجتهاد القضائي :
14 ـ يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلاً كان أو متدخلاً أو محرضاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري منها السرقةنقض سوري – جناية 949 ق897 تاريخ 23/6/1980,قاعدة 13 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 42
15 ـ لا يجوز للنيابة العامة أن تقيم الدعوى بجرم قتل وقع خارج البلاد السورية والمقتول لا يزال مجهول الهوية وبعض المدعى عليهم غير معلومي الجنسية، كما لا يجوز لها إقامة الدعوى على شخص قالت السلطات التركية أنه تركي و طلبت استرداده بجرم قتل وقع في الأراضي التركية قبل التأكد من جنسيته السورية .
نقض سوري – جناية 119 تاريخ 24/2/1952,قاعدة 14 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 42
المادة 21
يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية:
1 ـ على الجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها.
2 ـ على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
المادة 22
لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.
4 ـ الصلاحية الشاملة
المادة 23
يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد الـ 19 و 20 و 21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
16 ـرجعت محكمة النقض السورية عن قرارها رقم 1422 لعام 1966 بقرار مفاده أن كلمة مقيم الواردة في المادة 23 لا تعني الإقامة الدائمة ويعني ذلك أن المجرم لو دخل لتوه الأراضي السورية وألقي القبض عليه فيعتبر موجداً على الأراضي السورية والقضاء السوري هو المختص بمحاكمته والقانون السوري هو الواجب التطبيق مختص بمحاكمته والقانون السوري هو الواجب التطبيق إلا إذا اختلف هذا القانون وقانون مكان الجرم فللقاضي عند تطبيقه القانون السوري وفاقاً للمادتين 20 و 23 عقبات أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه عملاً بالمادة 25 من القانون نفسه.
(نقض سوري ـ جنحة قرار 2009 تاريخ 18 / 9 / 1966)
5 ـ مفعول القانون الأجنبي
المادة 24
لا يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليها في المادة الـ20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أية جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
المادة 25
1 ـ إذا اختلف القانون السوري وقانون مكان الجرم، فللقاضي عند تطبيقه القانون السوري وفاقاً للمادتين الـ20 و 23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
2 ـ إن تدابير الاحتراز أو الإصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق المنصوص عليها في القانون السوري تطبق دونما نظر إلى قانون مكان الجرم.
المادة 26
فيما خص الجرائم المقترفة في سورية أو في الخارج يراعى قانون المدعى عليه الشخصي لأجل تجريمه:
أ) ـ عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لقانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
ب) ـ عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار القانونية ما عدا القصر الجزائي ناشئاً عن قانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
6 ـ مفعول الأحكام الأجنبية
المادة 27
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية أو أجنبي إذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج.
وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.

المادة 28
1 ـ لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أية جريمة في سورية نصت عليها المادة الـ 19 أو اقترفت في الأرض السورية إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات السورية.
2 ـ على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.
المادة 29
إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:
1 ـ لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامت متفقة والقانون السوري وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.
2 ـ لأجل الحكم بما نص عليه القانون السوري من التدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقوق، أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.
3 ـ لأجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد الإجرام، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار.
للقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.
7 ـ الاسترداد
المادة 30
لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.
المادة 31
تبيح الاسترداد:
1 ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
2 ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.
3 ـ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
المادة 32
لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية القانون السوري الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد الـ 15 إلى الـ 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة الـ 18
والمواد الـ 19 إلى الـ 21.
المادة 33
1 ـ إذا كان القانون السوري لا يعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جنحية ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في سورية لسبب وضعها الجغرافي.
2 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.
وفي حالة الحكم لا يمكن أن تنقص العقوبة عن شهري حبس.
3 ـ إذا كان قد قضى في الجريمة قضاء مبرماً في سورية، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً السوري أو قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.
المادة 34
كذلك يرفض الاسترداد:
1 ـ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي.
2 ـ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
3 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.
المادة 35
1 ـ إذا رأى القاضي أن الشروط القانونية غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة ثبوتاً وافياً، تحتم على الحكومة رفض الاسترداد.
2 ـ وإذا كان الأمر على نقيض ذلك، أو إذا رضي المدعى عليه في مجلس القاضي بأن يسلم دون أن يمحص هذا قانونية الطلب، فللحكومة الخيار في قبول الطلب أو رفضه .
المادة 36
لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاهاً ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أية جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.
إن هذه الموافقة غير مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة الـ 33.
نصوص الاجتهاد القضائي :
17 ـ الشروع في الجريمة الاقتصادية كالجريمة التامة فلا يسوغ للمحكمة بعد هذا النص
الصريح في المادة 31 أن تطبق أحكام المادة 199 من قانون العقوبات .
نقض سوري – جناية 105 قرار52 تاريخ 15/1/1968,قاعدة 15 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 50

اجتهادات قانون العقوبات 0 (القانون الجزائي من حيث المكان)
________________________________________

الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان/الصلاحية الاقليمية/مادة 15/
1 ـ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية.
2 ـ تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية:
أ) ـ إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.
ب) ـ إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيه.

الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان/الصلاحية الاقليمية/مادة 17/
إذا كانت الباخرة التي ارتكبت فيها الجرم ترسو في ميناء العقبه، أي في مكان لا يبعد عن الشاطئ خمسه كيلو مترات، فإن الجرم يكون قد ارتكب في أراضي المملكة الأردنية (2/1) من المادة (7) عقوبات أردني,هذا فضلاً عن أن المجني عليه قد نقل على أثر إصابته إلى المستشفى في مدينه العقبة للمعالجة ثم لم يلبث أن فارق الحياة، وفي هذه الحالة يكون من اختصاص محاكم المملكة النظر في نظريه القتل عملاً بالمادة (8/2) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 51 تاريخ 28/11/74 د 1/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 27)
الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان/الصلاحية الذاتية/مادة 19/
1 ـ يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة، أو قلد خاتم الدولة، أو قلد أو زور أوراق العملة أو السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في سورية.
2 ـ على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي.

الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان/الصلاحية الشخصية/مادة 20/
يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري.
ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان/الصلاحية الشخصية/مادة 22/
لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.

الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان/الصلاحية الشاملة/مادة 23/
يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد الـ 19 و 20 و 21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان/مفعول القانون الأجنبي/مادة 24/
لا يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليها في المادة الـ20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أية جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.

الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان/مفعول الأحكام الأجنبية/مادة 28/
1 ـ لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أية جريمة في سورية نصت عليها المادة الـ 19 أو اقترفت في الأرض السورية إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات السورية.
2 ـ على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.

الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الأول: في العقوبات/العقوبات بصورة عامة/مادة 37/
إن العقوبات الجنائية العادية هي:
1 ـ الإعدام.
2 ـ الأشغال الشاقة المؤبدة.
3 ـ الاعتقال المؤبد.
4 ـ الأشغال الشاقة المؤقتة.
5 ـ الاعتقال المؤقت.

الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الأول: في العقوبات/العقوبات بصورة عامة/مادة 37/
لا يشترط القانون لتوقيع عقوبة الإعدام توافر أدله خاصة، بل إن شأنها في ذلك شأن باقي العقوبات.
(مصر قرار 1005 تاريخ 23/4/934 مج 847 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 42)
الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الأول: في العقوبات/العقوبات الجنائية/مادة 43/
لا يعيب الحكم القاضي بالإعدام عدم نصه على ذكر طريقه ذلك الإعدام.
(مصر قرار 2421 تاريخ 5/12/932 مج 847 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 43)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت