بطلان إتفاق للتحكيم سبب من أسباب البطلان

المحامي : أحمد الرجوب

لقد أجاز المشرع في القانون رقم 4لعام 2008 المتعلق بالتحكيم التجاري الطعن بحكم التحكيم ,بطريق دعوى البطلان وقدحدد حالات خاصة,على سبيل الحصر أجاز فيها البطلان وردت في المادة رقم /50 / منه ,
وكان من أهمحالات البطلان ماورد في (ف1.أ) عدم وجود اتفاق على التحكيم أو بطلانه أو سقوطهلانتهاء مدته.‏

1- عدم وجوداتفاق على التحكيم:وهذه الحالة تحدث نادراً,لأنه لا يمكن للتحكيم إلا أن يستند إلىاتفاق ,لكن قد يحصل أن ينازع أحد أطراف التحكيم في سريان شرط التحكيم على النزاع أوأن التحكيم تجاوز حدود النزاع الذي حدده الاتفاق ,وأحياناً تتعرض هيئة التحكيمللبحث في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم , مما يعرض حكم التحكيم للإبطال, ويمكنالتمييز هنا بين حالتين. – الحالة الأولى عدم إمكانية الفصل بين المسائل التي شملهااتفاق التحكيم والمسائل التي لم يشملها اتفاق التحكيم ,حيث يقع التحكيم كله باطلاً, -الحالة الثانية إذا أمكن الفصل بين المسائل المشمولة وغير المشمولة ,فإن البطلانيقع فقط على المسائل التي لم يشملها اتفاق التحكيم. -ويمكن أن نقول أنه إذا تعرضتهيئة التحكيم أثناء إجراءات التحكيم إلى مسألة أولية خارجة عن ولايتها وكان الفصلفيها لازماً للفصل في موضوع التحكيم, فيتوجب عليها التوقف عن إجراءات التحكيم لحينصدور حكم نهائي في هذه المسألة من المحكمة المختصة.‏

2- بطلان اتفاقالتحكيم:سواءً أكان اتفاق التحكيم باطل بطلاناً مطلقاً أو كان قابلاً للإبطال أوكان قد قضي بإبطاله ,وقد يكون البطلان لسبب شكلي,كأن يكون غير مكتوب,أو يكون لسببموضوعي كتخلف شرط يتعلق بالأهلية أو لمسألة لا يجوز فيها الصلح أو مخالفة للنظامالعام .‏

3- سقوط اتفاقالتحكيم:وذلك لانتهاء المدة المتفق عليها أو لانقضاء المدة التي حددها القانون,ممايجعل الهيئة غير مخولة لإصدار حكم التحكيم بانتهاء المدة المحددة باتفاق التحكيم .فإذا أصدرت هيئة التحكيم الحكم وقع باطلاً لانتهاء فعاليتها .‏

4- ملاحظةهامة:يمكن لصاحب المصلحة أن يتمسك بالدفع ببطلان اتفاق التحكيم أمام هيئةالتحكيم,ويكون ذلك قبل صدور الحكم,وقد نص القانون على أن تفصل هيئة التحكيم في هذاالدفع قبل الفصل بالموضوع,أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيها معاً,فإذا قضت بردالدفع فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومةكلها ونذكر أيضاً بأن خروج هيئة التحكيم عن حدود اتفاق التحكيم وإن كان سبباًلبطلان حكم التحكيم إلا أنه يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة , ولايجوز للمحكمة أنتقضي به من تلقاء نفسها لعدم تعلق ذلك بالنظام العام .‏