عقد خصم الأوراق التجارية
مقدمة:
يعتبر البنك شركة تجارية ذات رأسمال ثابت، يمارس تجارة جد حساسة اعتبارا لطبيعة السلعة التي يتاجر فيها وهي النقود، فهو يرتبط بين المودعين الذين يودعون أموالهم لديه هادفين إما لاستثمارها أو المحافظة عليها، أو هما معا، وبين التجار الذين يحتاجون إلى تلك النقود لتمويل مشارعهم التجارية ونحقيقها على أرض الواقع.

وكما هو معلوم فإن البنوك باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الائتمان، لها الحق في القيام بمجموعة من العمليات، من أكثر الحالات شيوعا في محال الائتمان البنكي المباشر الذي توزعه البنوك في شكل مبالغ نقدية تسلمها إلى المستفدين من ذلك نجد عملية خصم الأوراق التجارية. ويكتسي عقد الخصم أهمية كبرى داخل المجال الاقتصادي منذ القديم، وتتجلى هذه الأهمية أو الدور الاقتصادي لعقد الخصم في كونه يوفر الأموال اللازمة للمقاولة قبل حلول الموعد للاستفادة منها، مما تجعله بمثابة قرض قصير الأمد ووسيلة لتعبئة بعض الديون القصيرة والمتوسطة الأمد.وأهمية هذا العقد على المستوى الاقتصادي تبرر الأهمية التي يكتسبها على المستوى القانوني بالنظر للعلاقة الوطيدة بين ما هو اقتصادي وما هو قانوني، وعلى اعتبار أن أي تطور اقتصادي لا يمكن أن يكون تاما إن لم يواكبه تطور قانوني يحميه. تجدر الإشارة إلى وجود تعريفات متعددة سواء على مستوى الفقه أو على مستوى التشريع، وهكذا يمكن تعريف عقد الخصم انطلاقا من التعريفات الكثيرة المقدمة فقهيا بكونه عقد بين الزبون الحامل لورقة تجارية لم يحل بعد أجل استحقاقها والبنك الذي يقبل بتعجيل مبلغ هذه الورقة قبل حلول أجل الاستحقاق مقابل الحصول على فائدة ناتجة عن عملية الخصم تعرف بسعر الخصم، وبمقتضى هذا الاتفاق تنتقل هذه الورقة والحقوق المترتبة عنها إلى البنك الذي يستفيد من قيمتها عند حلول أجل استحقاقها.

أما بخصوص الجانب التشريعي فقد عرف القانون التجاري المغربي الجديد من خلال المادة 526 التي نصت على “الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف الملتزم الأصلي. وللمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة وعمولة”. وانطلاقا من هذا التعريف يصح القول بأن عقد الخصم يفترض وجود كمبيالة في يد الزبون مستحق الوفاء بعد أجل معين، فيقوم بتظهيرها إلى البنك تظهيرا ناقلا للملكية مقابل أن يصرف له البنك قيمتها مخصوما منها أجره في العملية.

ونشير في الأخير إلى أن عملية الخصم هي عملية إئتمانية بالنظر لطبيعة الخدمة التي يقدمها البنك للزبون وهي خدمة إئتمانية بالأساس، وهذا هو رأي الفقه الفرنسي.
إلا أنه رغم استقلالية عقد الخصم عن بعض العقود المتشابهة، فقد جرى العرف البنكي على شيوع تنفيذ عقد الخصم داخل الحساب الجاري بسبب مزايا هذا الأخير في التسوية السريعة للمعاملات المتبادلة بين البنك والزبون. فكيف يتم ذلك؟

هذا ما سنحاول الاجابة عنه من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول مستلزمات عقد الخصم وتمييزه عن النظم المشابهة.
المطلب الأول: مستلزمات إبرام عقد خصم الأوراق التجارية.
المطلب الثاني: تميز عملية الخصم عن بعض الأنظمة المشابهة .
المبحث الثاني: الاثار المترتبة عن عقد خصم الاوراق التجارية
المطلب الأول:
المطلب الثاني: القيد العكسي.

المبحث الأول مستلزمات عقد الخصم وتمييزه عن النظم المشابهة.
إن المال هو عصب الحياة التجارية والحاجة إليه بالنسبة للتجارة، من أجل تحقيق أغراض تجارتهم، تتسم بكونها ملحة، وليس أقدر من البنك على اشباع هذه الحاجة اعتبارا لوظيفته المتمثلة في توزيع الائتمان بمختلف أشكاله، والذي يبقى خصم الأوراق التجارية من أبرزها.
وإذا كان فقهاء القانون قد اختلفوا في تكييف عقد خصم الأوراق التجارية، فإن هذا الاختلاف لم يكن له أثر على الصفة العدية لهذه الصورة من صور الائتمان.

وبما أن خصم الأوراق التجارية عقد فإنه يلزم لإبرامه توافر مجموعة من الأركان، إذ بدونها يكون العقد باطلا.

المطلب الأول: مستلزمات إبرام عقد خصم الأوراق التجارية.
يستلزم لإبرام عقد خصم الأوراق التجارية توافر مجموعة من الأركان منصوص عليها في إطار القواعد العامة.
فلا يمكن إبرام عقد الخصم إلا برضا طرفيه، ويجب أن يتصرف هذا الرضا إلى معنى الخصم ليثبت كل طرف الحقوق الناشئة عنه، وقد يشوب إرادة أحد طرفي العقد عيب، لكن بعض الفقه الفرنسي [1] يرى انه ليس من مصلحة الزبون الذي عيبت إرادته إن يطالب بهذا الإبطال لان ذلك سيجعله ملزما برد ما قبضه تنفيذا لعقد الخصم.

لكن متى تمسك الزبون بالإبطال وحكم له بذلك فإنه لا يتحمل ما أقتطعه البنك من أصل المبلغ كالفائدة مالم يكن ذلك على أساس الإثراء بلى سبب، أو على أساس أخر فعقد خصم الأوراق التجارية باعتباره صورة من صور الائتمان المباشر، يقوم على الاعتبار الشخصي أي على ثقة البنك في الزبون فان لهذا البنك كذلك في الحالة التي تعاب فيها إرادته بغلط أن يطلب إبطال العقد الرابط بينه وبين الزبون، لكن ما يحصل عمليا إن البنك الخصم لا يعمدا حتى ولو وقع في غلط إلى المطالبة بإبطال العقد، لان المطالبة تستدعي اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى ترمي إلى استصدار حكم يقضي بذلك وهذه الدعوى تستغرق مدة أطول من المدة المتبقية لحلول ميعاد استحقاق الورقة لعقد الخصم، فتقديم الأوراق التجارية من قبل الزبون للبنك لا يترتب عنه نشوء عقد بين الطرفين لان هذا التقديم ما هو إلا تعبير عن إيجاب يستلزم اعتباره إن يقترن بقبول البنك [2] .

و تأسيسا على ذلك فان عقد الخصم لا ينشا إلا في اللحظة التي يبلغ فيها البنك زبونه عن موقفه عن طريق إثبات تلك الموافقة بكافة طرق الإثبات.
كما أن مناط هذه النقطة يتجلى بالأساس في الإجابة على التساؤل المطروح بصدد طبيعة الأوراق القابلة للخصم، ومن ثم فإنه يجب الرجوع إلى عبارة النص التي بها المشرع من خلال المادة 826 من مدونة التجارة التي أوردت أن الخصم يرد على “أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول” وبالتالي فلم يحصر المشرع عملية الخصم فقط في الأوراق التجارية ولكن جعلها تمتد حتى للسندات القابلة للتداول أما فيما يخص الأوراق التجارية فيقصد منها “الكمبيالة والسند لأمر[3] والشيك”[4].

ولكن أبرزت الممارسة العملية أن الكمبيالة هي أكثر السندات المعروضة للخصم، بحكم طبيعتها التي تجعل منها “وسيلة ائتمان لا يمكن استفاء المبلغ الثابت فيها إلا بحلول تاريخ استحقاقها”[5] وبالتالي يكون الخصم احد الطرق التي تمكن من استفاء مبلغها قبل تاريخ الاستحقاق هذا بالإضافة ما توفره هذه الورقة من ضمانات للبنك وتقليل من مخاطر البنك.أما بالنسبة للشيك فعمليات خصمه نادرة جدا نظرا لاستحقاقه بمجرد سحبه[6] مما يسمح للمستفيد الحامل أن يستخلص قيمته مباشرة عند تقديمه للبنك المحسوب عليه ومع ذلك فإنه يمكن خصم الشيك في بعض الحالات، حيث يستفيد حامله بسرعة من مبلغه مقابل اقتطاع المؤسسة البنكية الخاصمة قدرا معينا من هذا المبلغ كأجرها عن عملية الخصم، ويقع ذلك عادة عندما تتطلب عملية تحصيل مبلغ الشيك بعض الوقت نتيجة لبعد مكان الحامل عن مكان البنك المحسوب عليه ويكون الحامل محتاجا لمبلغ الشيك بسرعة[7] ولابد من الإشارة إلى كون الشيك موضوع عملية الخصم يجب أن يكون خاليا من أي عبارة تفيد عدم قابليته للتداول، وذلك كإدراج بيان يفيد عدم قابلية الشيك للتداول بالتظهير[8] هذا ويثور تساءل مقتضاه هو هل يجوز للبنك أن يرفض خصم الأوراق التجارية المقدمة إليه من أجل ذلك؟

في هذا الصدد ذهبت بعض الدراسات[9] إلى أن البنك يملك كامل الحق في رفض خصم أوراق تجارية مسحوبة على تجار معسرين أو ذوي سلوك مشبوه، أو ناتجة عن عمليات غير عادية، وتبعا لذلك يمكن للبنك أن يصنف الأوراق التجارية إلى مؤكدة وغير مؤكدة.

ونضيف إلى هذه الأسباب إلى أن البنك يمكنه كذلك أن يرفض أداء الأوراق التجارية التي لم تكن محل الإنفاق السابق بين البنك و الزبون كما يمكنه رفض الأوراق التي تتجاوز المبلغ المتفق عليه في عقد الخصم.

ومن بين الإشكاليات التي تطرح بسبب عملية الخصم، هو مدى إمكانية خصم كمبيالة المجاملة؟[10]
ذهب بعض الفقهاء[11] إلى تعريف كمبيالة المجاملة، بأنها هي الكمبيالة التي يسحبها الساحب قصد الحصول على ائتمان دون مقابل الوفاء وقد يكون هذا الائتمان في بعض الحالات وهميا لعدم ارتباط الساحب بالمسحوب عليه ارتباطا حقيقيا، يلزم هذا الأخير بالوفاء في الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق[12].

وجوابا على السؤال السابق، أشارت أحدى الدراسات،[13] أن الحكم يختلف باختلاف وضع البنك في العملية، أي أنه يجب التمييز بين البنك متى كان سيء النية أم حسن النية.
فإذا كان البنك سيء النية، فإن مال كمبيالة المجاملة هو البطلان و بالتالي فإن الدعوى التي يقوم برفعها على الملتزم بمبلغ الكمبيالة لا تتبع أي أثر ولا يبقى له أنداك سوى دعوى استرداد ما دفع بغير حق.

أما إذا كان البنك حسن النية، فإن عقد الخصم يبقى صحيحا، وبالتالي يمكن للبنك أن يطالب أي موقع على الكمبيالة للوفاء بقيمتها، ومع ذلك فإن حسن النية لا يمكن أن يقف حاجزا أما إثارة مسؤولية على أساس عدم الحيطة و الحذر أو الإهمال [14] ،وذلك في مواجهة الغير المتضرر من منح الائتمان للزبون المدين بسبب عملية الخصم .
دائما وفي نطاق محل عملية الخصم تطرح تساؤلا آخر حول عبارة ” السندات القابلة للتداول ” فما هو المقصود منها؟ وما مدى قابليتها لخصم ؟
لقد قام المشرع بتنظيم بعض السندات القابلة للتداول من خلال القانون 35.94 [15] وهي تبعا لذلك[16]، شهادات الإيداع التي تصدرها البنوك ودون شركات التمويل التي تصدرها هذه الأخيرة ثم أوراق الخزينة .

ولكن لا تقتصر هذه السندات على ما تم ذكره في القانون فقط بل هناك إيصالات الإيداع في المخازن العمومية وكذلك القيم المنقولة من قبيل الأسهم.
وفي هذا الصدد يذهب بعض الفقه[17]، إلى أنه لا يمكن إيصالات الإيداع محلا لخصم لأنها لا تمثل إلا بضاعة ولا ترد على مبلغ للنقود و بالتالي فإذا تم تظهير الإيصال تظهيرا ناقلا للملكية فلا يعدوا الأمر سوى أن يكون بيعا للبضاعة إلى البنك أما القيم المنقولة [18] فإن تداولها [19] يخضع الآليات تختلف عن الخصم[20] .

وبالتالي إن دراستنا ستنصب فقط على الأوراق التجارية دون باقي السندات القابلة لتدوال وذلك لأن علمية خصمها قلما نجدها في الحياة الملية بل وتكاد تنعدم.
ومن تم وإذا تم احترام كل المعطيات السابقة الذكر وتمت عملية الخصم بشكل نظامي فإن البنك يكون إما أن ينتظر إلى حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية ثم يقوم بعد ذلك باستخلاص المبلغ الثابت فيها وأما أنه يحتاج المبالغ قبل ميعاد استحقاقها فيلجأ إلى عملية إعادة الخصم إما لدى بنك آخر أو لدى بنك المغرب .[21]

المطلب الثاني: تميز عملية الخصم عن بعض الأنظمة المشابهة .

من أجل استكمال العناصر الأساسية التي تساعد على تحديد الطبيعة القانونية لعملية الخصم لابد وأن نقوم بتمييزها عن بعض المؤسسات القانونية القريبة منها من أجل رفع اللبس عن ما يمكن أن يشوبه اختلاط.
* معايير تمييز الخصم عن الاستخلاص.
يختلف كل من عقد خصم الأوراق التجارية عن عقد الاستخلاص، بحيث أن البنك يتخذ في إطار العقد الأول صفة مالك للورقة التجارية المخصومة، أما حينما يتعلق الأمر بعقد الاستخلاص فالبنك لا يعدو أن يكون سوى مجرد وكيل عن زبونه الذي قدم له الأوراق التجارية لتحصيل مبلغها عن المسحوب عليه.
وإذا كان التمييز لا يطرح أي إشكال من الناحية النظرية، فإنه على المستوى العملي يبقى التساؤل مطروحا حول المعايير التي يمكن الاعتداد بها للقول بأن الأمر يتعلق بالخصم والاستخلاص.
لم ينص المشرع المغربي، سواء في إطار المواد التي خصصها الخصم أو الاستخلاص، على تلك المعايير[22] تاركا ذلك المبادرة للفقه والقضاء، وهذين الأخيرين أوجدا مجموعة من المعايير على ضوئها يمكن التفرقة بين الخصم والاستخلاص، ومن أهم هذه المعايير نجد معيار الدفع الاني (أولا) وشكل التظهير (ثانيا)

أولا: معيار الدفع الاني للمقابل.
وفقا لهذا المعيار، فإنه إذا صاحب تسليم الورقة التجارية منح مقابلها بصفة آنية، بأن أدرج البنك قيمتها في حساب الزبون، فالعملية خصم ، أما إذا لم يصاحبه تسليم الورقة التجارية نمكين البنك لزبونه من مقابلها بصفة آنية فإن الأمر يتعلق بعملية استخلاص [23]

وإذا كان هذا المعيار بسيط في مفهومه والأخذ به مجدي في بعض الأحيان فإنه مع ذلك تجدر الاشااحيانا أخرى رة أن معرفة ما إذا كان الأمر يتععلق بعملية خصم، أم فقط تقديم للاستخلاص، يدق أحيانا أخرى ويصير مهمة صعبة خاصة في الحالة التي يتزامن فيها تقديم الورقة التجارية للتحصيل، ومنع البنك للزيون مقدم الورقة التجارية تسبيقا آنيا للمبلغ الذي تمثله، والذي، أي التسبيق الاني للمقابل، من سمات أو مترتبا عملية الخصم [24]

ثانيا: معيار شكل التظهير.

حسب هذا المعيار الذي وجد تاييدا من قبل إغلبية الفقه [25] فإن المحدد الرئيسي لتمييز عملية الخصم عن عملية الاستخلاص هو شكل التظهير، فإذا كان التظهير الذي تم بموجبه وضع الورقة التجارية بين يدي البنك توكيليا فإن الورقة التجارية قدمت الاستخلاص، أما إذا كان ناقلا للملكية اعتبر أن العملية خصم، وتبقء هذه المعايير ما هي إلا قرائن بسيطة يمكن دحضها عبر إثباث ما يخالفها، ويخضع الاثبات والحالة هاته للمبدأ المعمول به في المادة التجارية والقائم على جريمة الإثبات.
وتتجلى الفائدة من تمييز الخصم عن الاستخلاص في الفائدة العملية والتي تكمن من تحديد امكانية أو عدم إمكانية التمسك بالدفوع، ثم تحديد إمكانية أو عدم إمكانية السنديك في استرداد الورقة التجارية، وكذلك تحديد أجر البنك [26]

من بين التقنيات المتعارف عليها والمعمول بها في القطاع البنكي، أن البنك لا يعتمد في منح الائتمان على أمواله الذاتية، إنما يعمل على استخذام الأموال المودعة لديه للاستجابة إلى طلبات الاعتمادات المتوسطة أو الطويلة الأمد، فإذا كانت هذه الاعتبارات تبرر من الناحية الاقتصادية والمهنية أن البنك تاجر يحترف تجارة الأموال مما يقتضي أن يبقىي له ربح من العمليات الائتمانية التي يقوم بها وذلك بعد خصم المصاريف المترتبة، لذا فحصول البنك على فوائد وعمولات كالخصم يثير عدة مشاكل على المستوء العملي نتيجة عدم الوضوح الذي يطبع كيفية احتساب هذه الفائذة وتحيد سعرها لاسيما بعد دخول الإجراءات إل جو تنافسي بين المؤسسات البنكية بسعريها الثابت والمتغير، مما يبين مدى الإجحاف الذي يلحق الزبون من جراء هذه الممارسات ومدى الإمكانات المتوفرة لهذا الزبون.

إن أساس التعامل بالفائدة في المجال البنكي يتمحور في القانون حسب ما تقتضيه المادة 871 من ظ ل ع أو الواقع الذي يفرض طبيعة عمل البنوك التجارية التي تشكل الفائدة أهم المرتكزات التي يقوم عليها نشاطها، كمبدأ تحريم التعامل بالفائدة بين المسلمين.

لذا فمن البديهي تقاضي البنوك الفوائد عن العمليات الائتمانية كعملية الخصم لعملائها، فالمهنة البنكية مستقلة بقواعد تشريعية وتنظيمية خاصة بها تجيز التعامل بالفائدة على خلاف ما هو مقرر بمقتضى القواعد العامة، على اعتبار أنها أشخاص معنوية مجردة من الائتمان الديني ولا تخضع لمقتضيات المادة 870 ففوائد البنوك المغربية بقواعد خاصة تعلق بتحديد سعر الفائدة التي تتقاضاها وتمنح للزبناء ففي قرار صادر عن المجلس الأعل (محكمة النقض) بتارخ 19 يونيو 1982 قضى “بأن الفوائد البنكية عن المبالغ يفرض اشتراطها إذا كان أحد الطرفين تادرا أو كلاهما بصرف النظر عن كون البنك شخصا معنويا وأحد الطرفين تاجرا فأوردت في تعليلها هذا لكن حيث الفوائد الاتفاقية محرمة بين المشلمبن حسب المادة 870 من ق ل ع فإن المطلوب في النقض شخصية اعتبارية مجردة من أي انتماء ديني وبالتالي لا تطبق المادة 870 من ق ل ع … فإن الدالدفع لا أثر له ولحكمة غير ملزمة بالجواب..”

وعليه فالمبررات المعتمدة قضائبا إخراج تعامل البنوك في المغرب مع زبائنها المسلمسن بالفوائد من نطاق تطبيق أحكام المادة 870 من ظ ل ع بعلة أنها أشخاص معنوية ليس لها انتماء ديني، فانعدام الأساس القانوني لتعامل البنوك في المغرب بالفوائد طبقا للمادة 870 من ظ ل ع في وجود نصوص قانونية تكرس تحريم التعامل بالفائدة على المسلمين لكونها تدخل ضمن الربا الذي يحرمه الشرع، لكن تعايش النصوص واقع يستدعي العديد من الممارسات القائمة على التعامل بالفائدة لاسيما في مجال البنوك.

المبحث الثاني: الاثار المترتبة عن عقد خصم الاوراق التجارية.
ان عقد الخصم ليس غاية في حد داته، وإنما وسيلة لتحقيق غايات يتوخاها كل طرف من أطرافه وتتمثل تلك الغايات في الاتار المترتبة عنه.
وهكذا فإن قيام عقد الخصم صحيحا ومستوفيا لأركانه يرتب التزامات متبادلة يتعين التقيد بها استنادا الى القوة الملزمة للعقد.
وتأسيسا على ذلك يجب على المؤسسة البنكبة أن تمكن مقدم الورقة التجارية للخصم من مبلغها مخصوما منه الفائدة والعمولة ومصاريف التحصيل [27]
وبالمقابل يلتزم المستفيد من الخصم بوضع الورقة أو الأوراق التجارية بين يدي البنك عن طريق تظهيرها له تظهيرا ناقلا للملكية مما يخول للمؤسسة البنكبة الخاصمة حرية التصرف في الورقة التجارية المخصومة، إذ تستطيع إعادة خصمها لدى البنك المركزي أو لدى أي بنك آخر، أو تحتفظ بالورقة إلى حين حلول أجل استحقاقها فتقدمها للمسحوب عليه قصد آداء مبلغها [28]

عادة ما تنتهي عملبة خصم الأوراق التجارية بقيام البنك الخاصم بتحصيل مبالغ تلك الأوراق من المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق، وبذلك فلا يطرح أي إشكال في هذه الحالة ما دام كل طرف يكون قد نفد التزاماته واستوفى حقوقه، لكن قد يقع أحيانا ألا يتم وفاء الأوراق التجارية المخصومة في تاريخ الاستحقاق بالرغم من تقديمها من قبل البنك الى المسحوب عليه من أجل الوفاء، مما يكون معه البنك الخاصم باعتباره حاملا شرعيا لتلك الأوراق محقا في سلوك عدة اجراءات ودعاوى وذلك للحصول على ما سبق أن دفعه من مبالغ مالية للمستفيد من الخصم.
وتتمثل أهم تلك الاجراءات والدعاوى في، دعوى الرجوع لعدم الوفاء الناشئة عن السند المخصوم(المطلب الأول) والقيد العكسي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: دعوى الرجوع لعد الوفاء الناشئة عن السند المخصوم
تنص الفقرة الأولى من المادة 528 من مدونة التجارة على أنه “للمؤسسة البنكية اتجاه المدنين الرئيسين للأوراق المذكورة (الأوراق التجاري) والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة”.
وهكذا فمادام أن السندات المخصومة تتمثل والحالة هذه في الاوراق التجارية، فإن البنك الخاصم يمكنه في إطار دعوى الرحوع الصرفي لعدم الوفاء المنظمة بموجب المقتضيات المنصوص عليها في مدونة التجارة أن يرجع عن المستفيد من الخصم بوصفه مظهرا لتلك الأوراق المخصومة وكذا على كافة الموقعين عليها باعتبارهم ملزمين على وجه التضامن بوفائها.

ويتحدد نطاق الرجوع الصرفي في:
-مبلغ الورقة التجارية المخصومة وغير المؤدات.
-الفوائد المترتبة على الورقة التجارية وذلك ابتداء من تقديمها للو وغيرهت فاء.
-مصاريف الاحتجاجات والاخطارات بعدم الوفاء وغيرها من المصاريف.
وتتمثل الاجراءات التي يتعين على المؤسسة البنك
ة اتباعها في ٌامة الاحتجاح (فقرة أولى) وتوجيه الإعلام (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: ضرورة إقامة الاحتجاج.ا
الاحتجاج محرر رسمي يجرره مأمور كتابة البذ لإثبات امتناع المدين الأصلي عن الوفاء، ويعتبر الوسيلة الوحبدة التي يملكها الدائن الصرفي (المؤسسة البنكية الخاصمة في جالتنا هاته)، للرجوع على الموقعين على الورقة التجارية غي إطار دعوى الرجوع الصرفي [29]

وقد حدد المشرع للاحتجاج أجلا لا يمكن للحامل أن يتجاوزه وإلا عد مهملا وعرض نفسه لسقوط حقه في الرجوع على الضامنين،ويختلف هدا الاجل بحسب ما ادل تعلق الامر بكمبيالة و سند لامر من جهة و الشيك من جهة تانية
*الاجل القانوني القانوني لإقامة الاحتجاج في الكمبيالة والسند لأمر.
يختلف أجل إقامة الاحتجاج الخاص بكل من الكمبيالة والسند لأمر بحسب التاريخ المحدد للاستحقاق، وهكذا فإن كانت الورقة التجارية مستحقة الأداء في يوم معين أو بعد مدة من الاطلاع أو بعد مدة من تاريخ إنشائها، فإنه يتعين على المؤسسة البنكية الخاصمة باعتبارها حاملا شرعيل للورقة التجارية ،أن تقيم الاحتجاج داخل أحد أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق [30].

وتأسيسا على ذلك فإن مدة تقديم الاحتجاج بالنسبة لهذه الورقة هي سنة ابتاء من تاريخها وهذه السنة قابلة للزيادة أو النقصان حسب الشروط الوارة في الورقة، وإذا قدمت في آخر يوم للاستحقاق فإنه يجوز إقامة الاحتجاج في اليوم الموالي لمهلة التفكير التي يستفيذ منها المسحوب عليه [31]، وكل ذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 299 من مدونة التجارة التي تقضي بتأخير ميعاد إقامة الاحتجاج الى أول يوم عمل.
*أجل تنظيم الاحتجاج في الشيك.
بالرجوع الى المادة 284 من مدونة التجارة نجدها تنص على ما يلي: “يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم”.

وكما هو معلوم فإن أجل التقديم طبقا للمادة 268 من مدونة التجارة يختلف بحسب ما إذا كان الشيك المستحق الوفاء ف المغرب صادرا خارج المغرب أو داخله، ففي الحالة الأولى يكون أجل التقديم محدد في ستون يوما، أما في الحالة الثانية فيتحدد أجل التقويم في عشرون يوما، على أن يقدم احتساب الأجلين المذكورين ابداء من تاريخ انشاء الشيك.

وعليه فإنه يجب على المؤسسة البنكية الخاصمة بوصفها حاملا للشيك، أن تبادر الى اقامة الاحتجاج قبا انقضاء أجل التقديم القانوني إن هي أرادت أن تحافظ على حقها في الرجوع الصرفي ضد الملتزمين بالشيك المذكور.[32]
وتجدر الإشارة إلى أنه يتضمن محرر الاحتجاج النص الحرفي للورقة التجارية والتظهيرات والبيانات والإخطار والإنذار بوفاء قيمتها، وأن يذكر فيه ما إذا كان الملزم بالوفاء حاضرا أو غائبا، وأسباب رفض الوفاء، وكذلك العدز عن التوقيع أو رفضه.
ويترتب عن تخلف هذه البيانات أو احداها بطلان الاحتجاج لأن شكله من النظام العام. [33]

الفقرة الثانية الاعلام بعدم الوفاء.
يتضح من خلال استقراء مقتضيات المادتين 199 و 285 من مدونة التجارة أن هذه المؤسسة البنكية ملزمة مرة أخرى في إطار التمهيد للممارسة حقها في الرجوع الصرفي بتوجبه اعلام بعدم الوفاء الى ذظهرها والى الساحب وفقا لاجراءات معينة. [34]
فماهي أحكام هذا الاجراء من حيث شكله والأشخاص المستفدين من (أولا) وماهو الجزاء المترتب عن إهماله (ثانيا).
أولا شكل الإعلام والأشخاص المستفدون منه.
يجب على المؤسسة البنكية التي رفض لها اداء الورقة أو الأوراق التجارية المقدمة للخصم، أن تقوم بإعلام من ظهر لها تلك الورقة داخل أجل ستة أيام العمل التي تلي إقامة الاحتجاج، أو يوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف بالنسبة للكمبيالة والسند لأمر [35]، وثمانية أيام بالنسبة للشيك [36].

وبعدما يتم إبلاغ المؤسسة البنكية يقوم هذا الأخير داخل أجل ثلاثة أيام العمل الموالية لتلقيه الاعلام بإبلاغه كذلك لمن ظهر له الورقة وهكذا بطريقة تصاعدية حتى نصل الى الساحب.

ويلزم بهذا الإعلام كل من يمكن الرجوع عليه صرفيا باستثناء أولئك الذين أعفو أنفسهم من المسؤولية الصرفية، وكذك المظهر الذي لم يعين عنوانه أو عينه بكيفية غي مقروءة، حيث يكفي في هذه الحالة توجيه الاعلام الى المظهر السابق له.
هذا وتجدر الإشارة الى أن المشرع المغربي لم يلزم حامل الررقة التجارية التي يتم وفاؤها بطريقة معينة يتحتم سلوكها فيما يخص توجيه الإعلام [37]

ثانيا:جزاء عدم الاعلام:
لا يترتب على عدم الاعلام سقوط حق البنك الخاصم باعتباره ملزما بتوجيهه ولكنه يكون بالمقابل مسؤولا عن تعويض الضرر الناجم عن اهماله.
ويمكن تصور هذا الضرر في زيادة مصاريف الرجوع مثلا بالنسبة للساحب الذي لم يبلغ بواقع عدم الوفاء على منح اعتماد جديد للمسحوب عليه، ويتعين على الطرف المتضرر من جراء عدم قيام المؤسسة البنكبة باعلامه أن يثبت الصلة السببية بين عدم إعلامه والضرر الحاصل له [38].
المطلب الثاني: القيد العكسي.

كلما كان خصم الأوراق التجارية قد تم عن طريق تقييد مبلغها في الجانب الدائن للحساب بالاطلاع المفتوح باسم المستفيد من الخصم لدى البنك الخاصم، فإن يكون من حق هذا الأخير في حالة عدم وفائها من طرف الملتزم الأصلي، ادراء تقييد عكسي بمبلغها في الجانب المدين من الحساب البنكي لهذا المستفيد [39].

وتقنية القيد العكسي كثيرة التطبيق عمليا حيث تعمد الأبناك في حالة عدم أداء الأوراق التجارية المقدمة إليها، سواء للخصم أو للاستخلاص الى قيد مبلغها في الجانب المدين للحساب الجاري للزبون المودع [40].

يشترط لصحة القيد العكسي، ومن تم انتاجه لآتاره القانونية أن تتوفر محموعة من الشروط، وتتمثل هذه الأخيرة في ضرورة حلول أجل الاستحقاق وعدم الأداء (الفقرة الأولى)، وأن يرد في الحساب بالاطلاع (الفقرة الثانية)، وألا يوجد شرط عقدي يمنع إجراءه ‘الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: حلول أجل الاستحقاق وعم الأداء.

باعتبار القيد العكسي امكانية لتعزيز الضمانات المتاحة للمؤسسة البنكية، فهي مرتبطة بحلول تاريخ الاستحقاق وعدم الأداء [41]، وقد أكدت هذا الشرط المادة 502 من مدونة التجارة أذ بالرجوع إلى مقتضياتها نجد أن المشرع المغربي قد علق خيار القيد العكسي أو متابعة الموقعين (الملتزمين بالورقة التجارية) الممنوح لمؤسسة البنكية المقدم لها ورقة تجارية سجل مبلغها في الجانب الدائن لحساب الزبون على شرط عدم أداء الورقة التجارية، وأن يسجل عدم الأداء في تاريخ الاستحقاق، أي في اليعاد الذي كان ينودب فبه الوفاء بمبلغها من قبل الملزم بها. [42]

الفقرة الثانية: ضرورة إجراء القيد العكسي في الحساب بالاطلاع.
إن الحساب البنكي محل عملية الخصم هو الحساب بالاطلاع وليس الحساب لأجل.
ولما كان الأمر كذلك فإن التساؤل يثار حول ما إذا كان بإمكان المؤسسة البنكية أن تعمد في حالة عدم الوفاء بالورقة التجارية المقدمة للخصم في تاريخ الاستحقاق من قبل الملزم بها، وتفضيلها الرجوع صرفيا عن طريق القيد العكسي، إلى إجرائه في حساب آخر غير الحساب بالاطلاع.
لم يشر المشرع المغربي ولا القضاء لا من قريب ولا من بعيد لهذه المسألة كع الفقه والقضاء والقضاء القضاء الفرنسي الذين يتفقان على أن القيد العكسي الذي يجري في حساب خاص لا يعتبر بمتابة وفاء ولا يجرد البنك من حقه في الاحتفاظ بملكية الورقة التجارية من أجل متابعة الملتزمين بها.
وبناءا على ذلك فالقيد العكسي لا يؤدي وظيفته ولا يرتب آتاره القانونية من انقضاء دين البنك تجاه الزبون، وإلزامه بإرجاع الورقة التجارية غير المؤداة للزبون إلا إدا تم في الحساب بالاطلاع وليس في الحساب المسمى “حساب خاص”. [43]

الفقرة الثالثة: عدم وجود شرط عقدي يمنع إجراء القيد العكسي.
حتى يعتبر القيد العكسي صحيحا ومنتجا لآتاره القانونية، يجب ألا يكون هناك شرط قانوني مدرج في الاتفاق القائم بين المؤسسة البنكية وزبونها يمنع هذه المؤسسة البنكية من إجراء هذا القيد العكسي في حالة عدم آداء الورقة التجارية في أجل استحقاقها من قبل الملزم بها.
أما إذا وجد ذلك الشرط المانع وقامت المؤسسة البنكية بخرقه فإنها تكون مسؤولة اتجاه زبونها عن هذا الخرق مسؤولية عقدية.
وعلى الرغم من امكانية ادراج شرط يقضي بمنع المؤسسة البنكية الخاصمة من إجراء القيد العكسي، متى أرجعت الورقة المقدمة لها غير موفاة، في العقود التي تربطها مع زبنائها، فإنه ينبغي الاعتراف أن حالات توفره عمليا قليلة وما ذلك إلا مظهر من مظاهر التفاوت البين ي المركز الاقتصادي لطرفي العلاقة العقدية، إذ الطرف القوي هو الذي يستطيع أن يملي على الطرف الآخر شروطه وليس العكس.[44]

خاتمة:
بالرغم من أن الأوراق التجارية لم يتم خلقها من قبل المؤسسات البنكية وأن استعمالها ظل ولزمن طويل خارج إطار العمليات الممارسة من قبل الأبناك، وعلى الرغم كذلك من أن القواعد القانونية المؤطرة لتلك الأوراق نشأت باستقلال عن تلك التي تحكم النشاط البنكي، فإن التطور الذي ما فتأت تعرفه المهمن البنكية من جهة وازدياد أهمية التعامل بالأوراق التجارية من جهة أخرى ما كان ليسمح ببقتء وضعية الاستقلال تلك.
وعليه يمكن القول أن الخصم كعملية يقوم بها البنك تحقق أرباحا تجارية حفاظا على السيولة، لكن ينبغي للبنك اتباع سياسة نقدية توسيعية عن طريق تخفيظ سعر الخصم وتدارك النقص الحاصل بشأن النصوص القانونية التي تنظمه بمدونة التجارة.

لائحة المراجع
*الكتب:

– أحمد أيت الطالب، “التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي (البنيات و الفاعلون) دراسة قانونية و استشرافية لهيكلة السوق المالي و لتدخلات الفاعلين فيه على ضوء آخر الإصلاحات الطبعة الأولى 2006. مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2006.

– الشافعي محمد الأوراق التجاارية في ضوء مدونة التجارة المغربية دار وليلي للطباعة والنشر مراكش الطبعة الأولى 1998ص 254 .
-بكون المختار ” الأوراق التجارية في القانون المغربي” شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأول 1999 -الحسن ابو عيسى، كرونولوجيا الجتهاد القضائي في المادة التجارية سلسلة كرولوجيا الاجتهاد القضائي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2003.

-جلال وفاء محمدين، ” المبادئ العامة في العقود التجارية وعمليات البنوك الناشر الدار الجامعية الاسكندرية العدد الطبعة غير مذكور 1988

-علي جمال الدين عوض َعمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديدة وتشريعات البلاد العربية دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الثالثة 2000
-محمد الفروجي “القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبتاء: أطروحة لنيل دكتراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 1996 1997.
-محمد جنكل مرجع سابق.
-أحمد شكري السباعي “الوسيط في الأوراق التجارية”، الجزء الأول في آليات وأدوات الائتمان “الكمبيالة والسند لأمر” الطبعة الثانية.
-محمد جنكل :”العمليات البنكية”، الجزء الأول، العمليان البنكية المباشرة مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2003 مرجع سابق، ص 274 ، 275 .

-نورة غزلان الشنيوي، “العقود التجارية المغرب بين المعالجة التشريعية والممارسة العلمية، سلسلة نافدة على العقود التجارية العدد الأول ، دراسة لبعض العقود التجارية و البنكية”، الطبعة الأولى، 2011-2012 -الطباعة و النشر حي الداخلة أكادير.

*الرسائل والأطروحات:

-أحمد البدوي ولد محمد يحيى واجب الحذر البنكي “تأصيل وتحليل” رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض، 2008-2009.
-أوهروش محمد “خصم الأوراق التجارية كعملية بنكية على ضوء التشريع المغربي والمقارن” رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات جامعة محمد الخامس أالسويسي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط.

-حليمة الهاشيمي، “المسؤولية المدنية للبنك عند منح الاعتماد رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض، 2008-2009.

-مبارك كلمومة “الالتزامات وحقوق حامل الشيك في التشريع أطروحة لنيل الدكتراه في القانون الخاص” جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعية 2004/2005

-محمد سعودي “الحماية العرفية لحامل الشيك” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الربتط، السنة الجامعية 2007/2008.

– محمد علي الهيثو، بعض مظاهر الاجتهاد القضائي في مجال المسؤولية البنكية رسالة نهاية التدريب، المعهد الوطني للدراسات القضائية الرباط فتوة التدريب 1999.2001-

– صالح المحفوظي، “للمسؤولية الجنائية للبنكي على ضوء القانون المغربي و العمل القضائي” ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض، 2008-2009.
-نجيب نعومي “أداء الأوراق التجارية في حالة افلاس المسحوب عليه” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 1988/1989.

-باسين اساعف “عملية استخلاص الأوراق التجارية على ضوء القانون والممارسة البنكية” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث العلمي وقانون التجارة والأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق السويسي الرباط السنة الجامعية 2003/2004..

*المراجع باللغة الفرنسي:

DIDIER MARTIN droit commercial et bancaire editoin almadoses 2003.

الفهرس:
مقدمة:……………………………………………………………………..1
المبحث الأول مستلزمات عقد الخصم وتمييزه عن النظم المشابهة…………..3
المطلب الأول: مستلزمات إبرام عقد خصم الأوراق التجارية…………………3
المطلب الثاني: تميز عملية الخصم عن بعض الأنظمة المشابهة ………………8
المبحث الثاني: الاثار المترتبة عن عقد خصم الاوراق التجارية ……………. 11
المطلب الأول: دعوى الرجوع لعد الوفاء الناشئة عن السند المخصوم……….12 الفقرة الأولى: ضرورة إقامة الاحتجاج……………………………………….. 13
الفقرة الثانية الاعلام بعدم الوفاء………………………………………………..15
المطلب الثاني: القيد العكسي……………………………………………………16
الفقرة الأولى: حلول أجل الاستحقاق وعم الأداء……………………………….17
الفقرة الثانية: ضرورة إجراء القيد العكسي في الحساب بالاطلاع…………….17
الفقرة الثالثة: عدم وجود شرذ عقدي يمنع إجراء القيد العكسي………………18
خاتمة:…………………………………………………………………………….20
لائحة المراجع:…………………………………………………………………..21
الفهرس:………………………………………………………………………….24

[1] علي جمال الدين عوض َعمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديدة وتشريعات البلاد العربية دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الثالثة 2000 ص 648
[2] اهروش محمد “خصم الاوراق التجارية فعملية بنكية على ضوء التشريع المغربي و المقارن رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات جامعة محمد الخامس السويسي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط. م س ص 38 39 40 .
[3] بما أن السند لأمر يعتبر أداة ائتمان مثله في ذلك مثل الكمبيالة فإنه يخضع لنفس الأحكام التي تخضع لها الكمبيالة حتى بصدد عملية الخصم إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه الورقة.
[4] يعتبر الشيك أداة وفاء وهذه الخاصية تجعل من حامله الشرعي في غنى عن اللجوء إلى تقنية الخصم إلا في حالات استثنائية قليلة سنأتي على التطرق إليها فيما يلي.
[5] حيث يجد البنك في قواعد القانون الصرفي ضمانات قوية للحصول على قيمة الورقة المخصومة كما أنه كلما احتاج إلى المبلغ الثابت في الورقة ولم يصل بعد اجل استحقاقها أمكن له إعادة خصمها إما لدى بنك المغرب أو لدى بنك أخر.
[6] تنص المادة 267 من مدونة التجارة على أنه: “الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، ويعتبره بيان مخالف لذلك كأن لم يكن. الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه في يوم تقديمه”
[7] محمد الفروجي “القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبتاء: أطروحة لنيل دكتراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 1996 1997 ص 333 .
[8] وأحيانا يرفض البنك خصم الشيك لأنه لا يريد تملكه ويتحمل بذلك مخاطر عدم وفائه، لكنه يقبل في الوقت نفسه أن يقدم لعملية قرضا بضمان تحصيل هذا الشيك، فيقيد فورا قيمته في الحساب لصالح العامل في نظير عمولة، وبهذه العملية يظل الشيك مملوك للعميل والبنك وكيلا في تحصيله. على جمال الدين عوض ص 638 .
[9] محمد جنكل :”العمليات البنكية”، الجزء الأول، العمليان البنكية المباشرة مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2003 مرجع سابق، ص 274 ، 275 .
[10] المشرع المغربي لم يعرض لمفهوم كمبيالة المجاملة، لا في القانون التجاري القديم و لا في مدونة التجارة التي اكتفت بالإشارة بصفة غير مباشرة إلى هذه السندات من خلال المادة 721 التي ورد فيها أنه يدان بالنقاش في حالة افتتاح إجراءات المعالجة الأشخاص المشار إليهم في المادة 702 الذين يتبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية:
– قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجلوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغيت تجنب أو تأخير فتح مسطرة المجاملة ويذهب بعض الشراح في هذا الصدد إلى أن هذه المادة تطبق على التاجر الذي يسحب كمبيالة مجاملة على شخص بهدف الحصول على الأموال، وتأخير مسطرة فتح المعالجة على الرغم من أن النص لم يذكر صراحة “الأوراق التجارية” كما ينص غلى ذلك القانون التجاري القديم. أحمد كويسي مرجع سابق ص 234
[11] أحمد شكري السباعي “الوسيط في الأوراق التجارية”، الجزء الأول في آليات وأدوات الائتمان “الكمبيالة والسند لأمر” الطبعة الثانية ص 148.
[12] وقد أتى في دراسة الأستاذ شكري السباعي. أن الفقه و القضاء اختلفا مبدئيا في مدى صحة أو بطلان كمبيالة المجاملة.
حيث يذهب فريق أول، إلى أن كمبيالة المجاملة صحيحة بالمعنى الفني والقانوني المنظم. – وهذه حالة التشريع الألماني، الذي يتبنى نظرية التصرف المجرد واستقلال الالتزام الصرفي عن العلاقات السابقة – لهذه الورقة التجارية لأن الالتزام بالكمبيالة التزام صرفي ومجرد و حرفي ومستقل عن العلاقات الأصلية السابقة زد على ذلك أن مقابل الوفاء أو المؤونة ليس بيانا إلزاميا يترتب عن تخلفه البطلان.
ويرى فريق أخر، كان راجع الرؤية حسب رأي الأستاذ السباعي – النظرية الفرنسية – أن كمبيالة المجاملة باطلة ، لعدم مشروعية السبب، فالائتمان الوهمي يخالف الأخلاق و النظام العام ويدنس أو يدوس مبادئ الشرف و الثقة التي تقوم عليها التجارية.
[13] – محمد جنكل ، مرجع سابق ص 276.
[14] – للمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكن الاطلاع على :
– أحمد البدوي ولد محمد يحيى واجب الحذر البنكي ” تأصيل وتحليل” رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض ، 2008-2009.
– حليمة الهاشيمي ، ” المسؤولية المدنية للبنك عند منح الاعتماد رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض ، 2008-2009.
– صالح المحفوظي ، للمسؤولية الجنائية للبنكي على ضوء القانون المغربي و العمل القضائي ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض ، 2008-2009.
– محمد علي الهيثو ، بعض مظاهر الاجتهاد القضائي في مجال المسؤولية البنكية رسالة نهاية التدريب ، المعهد الوطني للدراسات القضائية الرباط فتوة التدريب 1999.2001.
[15] – القانون 35.94 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 26 يناير 1995 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4293 في فبراير 1995 ص 294 المتعلق ببعض السندات القابلة للتداول .
[16] – أستاذنا ، نورة غزلان الشنيوي ، العقود التجارية المغرب بين المعالجة التشريعية و الممارسة العلمية ، سلسلة نافدة على العقود التجارية العدد الأول ، دراسة لبعض العقود التجارية و البنكية ، الطبعة الأولى ، 2011-2012 ص 138-139 دار الطباعة و النشر حي الداخلة أكادير
[17] – الشافعي محمد الأوراق التجاارية في ضوء مدونة التجارة المغربية دار وليلي للطباعة والنشر مراكش الطبعة الأولى 1998ص 254 .
[18] – المنظمة بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211.صادر في 4 ربيع الآخر 1414( 21 سبتمبر 1993 متعلق بورصة القيم).
[19] – لا تعتبر سندات الدين القابلة للتداول المنظمة بموجب القانون رقم 94.35 فيما منقولة وذلك بنص صريح يتمثل في المادة 243 من القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة كما أنها بحكم نظامها القانوني غير قابلة للتعامل فيها إلا من قبيل مصدر بها ومؤسسات الائتمان وشركات البورصة وكذا صندوق الإيداع و التدبير .
[20] – للاطلاع أكثر حول الموضوع راجع :
– أحمد أيت الطالب ، التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي ( البنيات و الفاعلون ) دراسة قانونية و استشرافية لهيكلة السوق المالي و لتدخلات الفاعلين فيه على ضوء آخر الإصلاحات الطبعة الأولى 2006. مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2006.
[21] –
[22] وعدم تنصيص المشرع المغربي صراحة على معايير التمييز ليس من قبيل الفراغ التشريعي لأن هذا الموقف هو ذاته الذي سارت عليه أغلبية التشريعات كالتشريع المصري والفرنسي.

[23] باسين اساعف “عملية استخلاص الأوراق التجارية على ضوء القانون والممارسة البنكية” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث العلمي وقانون التجارة والأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق السويسي الرباط السنة الجامعية 2003/2004. ص 18.
[24] أوهروش محمد ” خصم الأوراق التجارية كعملية بنكية على ضوء التشريع المغربي والمقارن” رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات جامعة محمد الخامس أالسويسي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط ص 26.
[25] جلال وفاء محمدين، ” المبادئ العامة في العقود التجارية وعمليات البنوك الناشر الدار الجامعية الاسكندرية العدد الطبعة غير مذكور 1988 ص 94.
[26] أوهروش محمد “خصم الأوراق التجارية كعملية بنكية على ضوء التشريع المغربي والمقارن” م س ص 30 إلى 35.
[27] أهروش محمد ” خصم الأوراق التجارية كعملية بنكية على ضوء التشريع المغربي والمقارن” م س ص 64.
[28] بكون المختار ” الأوراق التجارية في القانون المغربي” شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأول 1999 ص 202.
[29] ورد في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 28 شتنبر 1988 في الملف عدد 95/1998 ما يلي:
“لا إجراء من طرف الحامل يغني عن إقامة الاحتجاج بعدم الدفع تحت طائلة سقوط دعوى الردوع، وللحامل الحق في تقديم دعوى ضد الساحب إذا أتبث عند الانكار أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت إنشاء الشيك”.
أورده الحاسن بو عيسى، كرونولوجيا الجتهاد القضائي في المادة التجارية سلسلة كرولوجيا الاجتهاد القضائي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2003 ص 34.

[30] وهذا ما يستفاد من نص المادة 197 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي “يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في محرر رسمس يسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء …”
[31] اهروش محمد م س ص 69.
[32] محمد سعودي “الحماية العرفية لحامل الشيك” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الربتط، السنة الجامعية 2007/2008 ص 206.

[33] أحمد شكري السباعي “م س ص 300.
[34] مبارك كلمومة “الالتزامات وحقوق حامل الشيك في التشريع أطروحة لنيل الدكتراه في القانون الخاص” جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعية 2004/2005 ص 142.
[35] المادة 199 من مدونة التجارة.
[36] المادة 285 من مدونة التجارة
[37] محمد اهروش م س ص 73.
[38] مبارك كلتومة م س ص 143.
[39] محمد اهروش م س ص 75.
[40] DIDIER MARTIN droit commercial et bancaire editoin almadoses 2003 p 229.
[41] ياسين أمساعف “عملية استخلاص الأوراق التجارية على ضوء القانون والممارسة البنكية م س ص 106.
[42] ياسين أمسعاف م س ص 107.
[43] مبارك كلتومة م س ص 151.
ه[44] نجيب نعومي أداء الأوراق التجارية في حالة افلاس المسحوب عليه” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 1988/1989 ص 43.