امتناع المدعى عليه من تسليم المدعي شهادات الأسهم يوجب التعويض

مقال حول: امتناع المدعى عليه من تسليم المدعي شهادات الأسهم يوجب التعويض

ثبوت امتناع المدعى عليه من تسليم المدعي شهادات الاسهم يعد فعل غير مشروع يوجب التعويض

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 31/12/2012 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعي / ج، ك
المدعى عليه / المدير المفوض لشركة م، د ـ اضافة لوظيفته
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان هذه المحكمة اصدرت قرار الحكم العدد 867/ب/2012 في 11/6/2012 الذي قضى بمنع معارضة المدعى عليه للمدعي وإلزامه بتسليمه سهامه في المصرف البالغة (12,520,625) اثنا عشر مليون وخمسمائة وعشرون الف وستمائة وخمسة وعشرون سهم وهذا الامتناع رغم الانذار المسير اليه بتوسط الكاتب العدل في الديوانية قد رتب ضررا وخسارة بقيمة الاسهم وانخفاض قيمتها وقت توجيه الانذار التي كانت تبلغ ثمانية دنانير للسهم الواحد وأصبحت بعد ذلك خمسة دنانير وأصبح مجموع ما خسره مبلغ مقداره (37,561,875) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وواحد وستون الف وثمانمائة وخمسة وسبعون الف دينار لذلك يطلب الحكم بإلزامه بالمبلغ اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة،

وبعد المرافعة استمعت المحكمة الى وكلاء الطرفين واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بينهم كما اطلعت على قرار هذه المحكمة العدد 867/ب/2012 في 11/6/2012 الذي قضى بمنع معارضة المدعى عليه للمدعي وإلزامه بتسليم شهادات الاسهم واكتسب القرار الدرجة القطعية لمضي المدة القانونية وتجد المحكمة ان ثبوت امتناع المدعى عليه من تسليم المدعي شهادات الاسهم يعد فعل غير مشروع والذي لحقه ذلك الوصف بموجب قرار الحكم العدد 867/ب/2012 ويعتبر بمثابة غصب للسندات على وفق حكم المادة (197) مدني ويتحمل اثار ذلك الفعل ويلزم بالتعويض عن الخسارة التي تسبب بها للمدعي لان سندات الاسهم خاضعة للمضاربة في سوق الاوراق المالية على وفق حكم البند (15) من المادة (1)

من امر سلطة الائتلاف المنحلة المرقم 74 لسنة 2004 وعدم تمكن المدعي من الحيازة على السندات كان مانعا من ممارسة حقه في الانتفاع والمضاربة وأركان التعويض تكون متوفرة في ادعاء المدعي وان المدعي قد سير الانذار الى المدعى عليه بتوسط الكاتب العدل في في الديوانية العدد 5081 في 14/2/2012 والذي عد مبلغا به بتاريخ 25/2/2012 وعلى وفق شرح القائم بالتبليغ المصدق من الكاتب العدل الذي يخطره فيه بسليم شهادات الاسهم وبخلافة سيضطر باتخاذ الاجراءات القانونية وتجد المحكمة في الانذار اعلاه ما يتفق وحكم القانون ولما جاء بتقرير الخبير القضائي الذي يصح ان يكون سببا للحكم ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالزام المدعى عليه المدير المفوض م،

د ـ اضافة لوظيفته بتأديته للمدعي ج،ك مبلغ مقداره (37,561,875) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وواحد وستون الف وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار تعويضا عن الخسارة والضرر الذي لحق بالمدعي من جراء امتناع المدعى عليه من تسليم سندات الاسهم وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعي المحامي ا، ك مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون الف دينار استنادا لأحكام المواد 21 ، 25 ، 140 اثبات 161 ، 163 ، 166 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 31/12/2012 .

القاضي
سالم روضان الموسوي

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.