النصوص المجرمة للتسول بحسب قانون الجزاء العماني

نص قانون الجزاء العماني وبحسب التعديلات الأخيرة عليه الصادرة بالمرسوم السلطاني ذي الرقم (4|2011) على تجريم التسول وشدد في معاقبة فاعله ، حيث أُضيِف إلى الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني فصل ثامن بعنوان “التسول” ؛ وذلك على النحو الآتي:

● المادة (234) مكرراً :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً عمانيا ولا تزيد على مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولاً في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة ، ويعتبر من اعمال التسول استجداء صدقة أو إحسان من الغير أو عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردا جديا للعيش بذاتها ، ويجب الحكم بمصادرة ما يكون معه من الأموال عند ضبطه.
وإذا كان المتسول غير عماني فالمحكمة – فضلاً عن العقوبة المشار إليها – أن تأمر بطرده من البلاد.

● المادة (234) مكرراً (1) :
إذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

● المادة (234) مكرراً (2) :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا أو وصيا على الحدث أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته.