“الحالات التي يجوز فيها القبض والتفتيش بدون إذن”. شرطة.

دفع “الدفع ببطلان القبض والتفتيش”. تفتيش “الحالات التي يجوز فيها القبض والتفتيش بدون إذن”. شرطة. تمييز. “أسباب الطعن: السبب الغير مقبول”.

– لرجل الشرطة بنقطة التفتيش عند استيقافه للطاعن – المطلوب القبض عليه- تفتيشه احترازياً قبل صعوده لدورية الشرطة. العثور بجيب دشداشته على مواد مؤثرة عقلية. تفتيش صحيح. مجادلة الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. مثال.

(الطعن رقم 317 لسنة 2014 جزائي جلسة 12/2/2015)​

لما كان المستفاد من أحكام المواد 11 ، 51/1 ،52 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية إذ أنه يحق لرجل الشرطة – ضابط الواقعة – الذي يعمل بنقطة التفتيش أن يأمر الطاعن بالوقوف بسيارته عند مروره بها وابراز هويته والاطلاع عليها، وإذ تبين له عدم حمله لها ، وبالاستعلام عنه فتبين له أن مطلوب لإدارة التنفيذ بسبب قضايا مدنية وعليه مطالبات مالية ومن ثم يحق له أصطحابه وتسليمه لمخفر الشرطة ، ويضحي تفتيش الطاعن احترازياً قبل صعوده لدورية الشرطة والعثور بجيب دشداشته العلوي على المؤثر العقلي المضبوط تفتيشاً صحيحاً تبعاً لقبض صحيح استلزمه القانون ، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

(الطعن رقم 317 لسنة 2014 جزائي جلسة 12/2/2015)​

الدفع بصدور الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن بهما.

دفع “الدفع بصدور الإذن بعد القبض”. تفتيش. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير جدية التحريات”. تمييز “أسباب الطعن: السبب القائم على جدل موضوعي”.

– الدفع بصدور الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن بهما. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن. كاف.

– تقدير جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش. موضوعي.

– انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القبض على الطاعن وتفتيشه ومسكنه قد تما بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بناء على تحريات اطمأنت المحكمة لجديتها وكفايتها. مجادلة الطاعن في هذا الشأن. جدل موضوعي. غير جائم أمام محكمة التمييز. مثال.

(الطعن رقم 105 لسنة 2013 جزائي جلسة 23/3/2015)​

الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن بهما يعد دفعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها, وكان تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصدارة وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما أدتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسببه بالحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً إلى أن القبض على الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه قد تما بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بناء على تحريات تطمئن المحكمة إلى جديتها وكفايتها لتسويغ صدوره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز, ويضحى منعاه في هذا الخصوص غير مقبول.

لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى صائباً – وعلى نحو ما سلف إلى ان القبض على الطعن وتفتيش شخصه ومسكنه كانا وليدي إجراء مشروع وصحيح في القانون, فلا عليه– من بعد – إن هو عول في إدانته على أقوال شاهد الواقعة – الذي أجراهما – وما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية, ويكون منعاه في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعن رقم 105 لسنة 2013 جزائي جلسة 23/3/2015)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .