القانون لا يوجب حضور المتهم في جريمة سرقة تيار كهربائي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

لايلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة سرقة التيار الكهربائى بعد صدور القانون 87لسنة 2015 وجواز الحكم بالغرامه بدلا من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح في حالة السداد….

لايلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة سرقة التيار الكهربائى بعد صدور القانون 87لسنة 2015 وجواز الحكم بالغرامه بدلا من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح في حالة السداد..

في اول حكم يصدر لمحكمة النقض بجلسة 17-10-2015 تطبيقا للقانون رقم 87 لسنة 2015 من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة 318 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح السداد …فانه لم يعد حضور المتهم بشخصه وجوبيا بل يكفى حضور وكيل عنه امام المحكمه

وجاء باسباب حكم محكمة النقض انه …. لما كان قد صدر القرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء – ونشر في الجريدة الرسمية في 8 من يوليو سنة 2015 ونص في المادة 71 منه على أنه : ” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح “ .

لما كان ذلك ، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة 318 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح ، وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ،

ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل – في الدعوى المطروحة – وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات ، فإن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959(يحيى سعد المحامى)

 وإذ كان البين من مطالعة المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له – المتهم – وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ،

فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

. (الطعن رقم 23921 لسنة 4 جلسة 2015/10/17)
يحيى سعد المحامى