الفروق القانونية بين الضرر الجسماني و الضرر المادي

استنادا  الي  هذه التفرقة  كانت المحاكم الفرنسية تسمح  للمضرر الذي لحقه من الحادث ضرر جسماني  وضرر مادي  بالحصول  على تعويض عن هذا  الضرر الاخير اي  المادي وذلك على الرغم من براءة المتهم من جنحة القتل او الاصابة  خطا . ولتبرير هذه  التفرقه كانت المحاكم تستند احيانا الي  فكره عدم وحده محل الدعوى او  مووضوعها على اساس ان دعوى التعويض عن الضرر المادي تختلف في محلها عن دعوى التعويض عن الضرر الجسماني ولان المحاكم الجنائية لا تبحث الا في  الضرر الجسماني دون المادي – باعتبار ان الاول فقط هو الذي يكون عنصرا في الجريمة الجنائية – فان الحكم الصادر في  الدعوى الجمائية

لا يقيد القاضي المدني في بحثه التعويض عن الضرر المادي ,لاختلاف محل الدعوتين , وبالتالي عدم توافر شروط الاحتياج  بالحكم الجنائي  عل  القاضي  المدني غير ان هذا التبرير تعوزه  الدقه , ذلك ان  وحده المحل  او الموضوع  مطلوبه فقط  بالنسبه  لحجية  الحكم المدني على القاضي  المدني  غير مطلوبه بالنسبه  لحجية  الحكم الجنائي  عل  القاضي  المدني

  ثانياا :  التميز وفقا  للاساس الذي تستند  اليه الدعوى التعويض :

 امام فشل المحاولة  الاولى فقد لجا بعض الاحكام الفرنسيه  الي فكره  ثانية  مفادها انه اذا كانت حجية  الحكم الجنائي بالنسبه للقاضي

المدني لا تتطلب وحده المحل . فهي على الاقل تتطلب وحده الواقعه او الفعل في كل من الدعوى الجنائية والدعوى المدنية . لان القاضي الجنائي

ينظر  فقط  في الواقعه المنشئة لضرر جسماني , فان حجية الحكم الصادر منه تقتصر على الواقع والافعال التي استند عليها هذا الحكم

 وهذا التفسير الذي  لجا اليه  بعض الاحكام الفرنسية  غير دقيق  بدوره فايا كانت طبيعة الضرر الذي  نتج  فهناك  فعل  واحد هو مسلك

 المتهم , وهذا المسلك هو المقصود بتعبير ( وحده الواقعه ) او الفعل , وليس المقصود وحده نتائجة , فهناك النتائج مهما اختلفت وتنوعت فان مصدرها

يظل واحدا , ويكفي ان يكيف القاضي الجنائي هذه الواقعه بانها  غير خاطئة ليكون حكمه حجة على القاضي  المدني ويلتزم به

ايا كان الاساس الذي تستند اليه دعوى التعويض