الفرق بين مفهوم التنازل والشطب والترك بالقانون السوري .

١-التنازل عن الحق:
إذا وقع التنازل عن الحق المدعى به فإنه يشمل الحق والخصومة معاً، فالشخص الذي يتنازل عن حقه لا يجوز له أن يرجع إليه مجدداً، وعلى ذلك فإن الآثار التي تترتب على التنازل هي أقوى مفعولاً من الآثار التي تترتب على التنازل عن الدعوى. فلابد بالتالي من أن يكون هذا التنازل صريحاً وواضحاً لا غموض فيه، وأن يصدر عن الشخص الذي يملكه،والتنازل عن الحق لا يتطلب موافقة المدعى عليه حيث يترتيب على هذا التنازل سقوط الحق ويحكم على المتنازل بالمصاريف.

٢-التنازل عن الدعوى:
يجوز للمدعي التنازل عن الدعوى دون أن يؤثر ذلك في الحق المدعى به،ودون أن يبرأ المدعى عليه من ذلك الحق، لذلك يستطيع المدعي أن يقوم برفع الدعوى مجدداً متى شاء إلى أن يسقط حقه بالتقادم،

لكن حق المتنازل هنا مقيد بموافقة المدعى عليه إذا كان قد قدم دفوع وطلبات ذات صلة بموضوع الحق المتنازع عليه،

أما اذا كانت طلباته ودفوعه غير ذات صلة بموضوع الحق المتنازع عليه وإنما شكلية يقصد بها منع المحكمة من سماع الدعوى كأن يكون قد دفع بعدم أختصاص المحكمة فهنا للمدعي التنازل عن الدعوى بإرادته المستقلة،ويترتب عليه إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى.

٣-شطب الدعوى:
قرار يصدر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية وذلك عند غياب طرفي الدعوى أو بناء على طلب المدعى عليه عند غياب المدعي بشطب الدعوى مباشرة اي دون ترك وقت للمراجعة، و يترتب على هذا القرار إلغاء استدعاء الدعوى وترقين أشارتي الدعوى و الحجز الاحتياطي وكأنها لم تكن، لكن هذا لايعني أن الحق قد سقط،فيمكن للمدعي إعادة تجديد الدعوى بنفس الاستدعاء ونفس الطلبات.

٤-ترك الدعوى :
قرار يصدر عن محكمة الدرجة الثانية عند غياب الطرفين عن الحضور بترك الدعوى ستين يوماً إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة خلالها تقرر الشطب من تلقاء نفسها.

إعداد المحامي مثنى معمار

إعادة نشر بواسطة محاماة نت