في سبيل مواجهة المشرع المصري لظاهرة الارهاب فقد اتبع سياسة جنائية موضوعية تتسم بالشدة في مواجهة الجرائم الارهابية وكل ما من شانه ان يؤدي الي زعزعة الاستقرار وامن الوطن والمواطن ويوضح المستشار احمد صقر رئيس النيابة الادارية ان من اجل مكافحة هذه الظاهرة ومنع حدوثها فقد نص في المادة86 مكررا من قانون العقوبات في فقرتها الاولي علي انه:

(يعاقب بالسجن كل من انشا او اسس او نظم او ادار علي خلاف احكام القانون جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الي تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدي مؤسسات الدولة او احدي السلطات العامة من ممارسة اعمالها او الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي)

وبذلك يكون المشرع قد اسبغ الحماية الجنائية علي كل مايهدد مؤسسات الدولة علي القيام بمهامها او تهديد المواطنين وتقيد حرياتهم الشخصية بواسطة هذه الجماعة او العصابة وكذلك الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ويتحقق ذلك بدعوة هذا التنظيم الغير مشروع بسيطرة فئة من المواطنين علي اخري مما يترتب عليه اثارة العداوة بينهما او بين اتباعهما ويؤكد صقر ان المشرع المصري يهدف الي حماية الكيان والمجتمع المصري ككل لان المساس باي من الوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي يؤدي الي خطورة بالغة علي جميع المصريين علي اختلاف اصولهم او دياناتهم,

وتقع هذه الجريمة بمجرد الدعوة الي تكوين التنظيم الغير مشروع بأية وسيلة او خلق لكيان غير مشروع لم يكن له وجود من قبل وتنظيم هذا الكيان بتوفير المكان الذي يباشر فيه نشاطه وتوفير الادوات والوسائل الازمة لممارسة هذا النشاط كما ان هذه الجريمة تقع اذا كان الانشاء او التأسيس تم وفقا لأحكام القانون ثم تجاوزت هذه الجمعية او المنظمة حدود النشاط المرخص لها وممارسة نشاطا غير مشروع ويتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة بادراك الجاني لماهية افعال بأنه يدير جمعية او منظمة تمارس نشاطا غير مشروع وتتراوح العقوبة لهذه الجريمة من ثلاث الي خمس عشرة سنة وتشدد العقوبة الي السجن المشدد او الاعدام اذا استخدم الارهاب في تحقيق اغراض الجمعية او التنظيم.

بقلم المستشار/ أحمد صقر

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .