الطعن لمصلحة القانون لا يصح الطعن فيه استئنافاً – قرار تمييزي

الطعن لمصلحة القانون / لا يصح الطعن فيه استئنافا
محكمة التمييز الاتحادية
رقم القرار// 770/هيأة استئنافية عقار /2009
تأريخ القرار// 2008/3/23

اقامت المدعي أ.ت الدعوى على المدعى عليه مدير بلدية كربلاء اضافة لوظيفته وطلبت فيها الزامه بالتعويض عن قيمة العرصة المرقمة 12939/3/61 جزيرة حيث قام المدعى عليه اضافة لوظيفته وبطلب منه الى دائرة التسجيل العقاري بتوحيد هذه القطعة مع قطع اخرى واستحالة اعادة الحالة الى ما كانت عليه وبعد ان جرت المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة حكما قضى بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغا قدره ثلاثون مليون دينار كتعويض لها عن قيمة العرصة المذكورة وقدم رئيس الادعاء العام الطعن لمصلحة القانون بموجب كتاب رئاسة الادعاء العام المرقم 22/طعن/2007 في 30/5/2007 واعيد القرار منقوضا بالقرار التمييزي المرقم 10/ طعن لمصلحة القانون/2007 والمؤرخ في 28/7/2007 واتباعا لقرار النقض فقد اصدرت المحكمة حكما قضى بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأديته للمدعية تعويضا قدره ثلاثون مليون دينار ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم هذا فقد طعن فيه استئنافا واصدرت محكمة استئناف كربلاء بتاريخ 11/2/2009 وبعدد 39/س/2009 قضى بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي وقد طعن المدعى عليه بالحكم هذا تمييزا وصدر القرار التالي بتاريخ 23/3/2009
القرار :-
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وحيث ان حكم محكمة بداءة كربلاء برقم 445/ب/2006 وتاريخ 27/11/2006 صدر اثر صدور قرار النقض التمييزي من هيأة الطعن لمصلحة القانون بعدد 10/طعن لمصلحة القانون/2007 في 28/7/2007 والمقتضى ارسال الحكم اعلاه مع الاضبارة البدائية الى هيأة الطعن لمصلحة القانون بصورة تلقائية تطبيقا لأحكام المادة 30 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 لذا يكون الحكم البدائي المذكور غير قابل للطعن فيه استئنافا فيلزم رد الطعن الاستئنافي شكلا واعادة الاضبارة الى محكمة البداءة لإرسالها بصورة تلقائية الى هيأة الطعن لمصلحة القانون لذا قرر نقض الحكم المميز.

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت