الصلح من الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية
إيناس جبار:

الصلح في قانون جرائم الجنح والمخالفات الواردة في الباب الثالث /الفصل الخامس في المواد 194_198 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند البحث في الأسباب التي حدت بالمشرع إلى قبول مبدأ الصلح والجرائم التي تقبل الصلح فيها المبينة، ففي المادة(3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أو في مواد أخرى جاء النص فيها على اعتبار المصالحة في الجريمة سبب من أسباب انقضاء حق الدولة في العقاب مما يمنع الاستمرار في الدعوى العمومية ، والحكمة من اخذ الكثير من التشريعات بمبدأ المصالحة عن الجرائم هي محاولة قطع دابر الضغينة والعداوة بين الإفراد وإعادة الآلفة بينهم سيما في تلك الجرائم التي لا تشكل خطورة كبيرة على الهيئة الاجتماعية ودار النقاش حول طلب الصــــلح المنصوص عليه في المادة 194 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي يكون من المجني عليه آو من يقوم مقامه قانونا (الوصي _الولي _القيم_ الوكيل عن المجني عليه أذا كان مصرحا في سند وكالته بقبول الصلح مع المتهم بالذات)

أن قبول الصلح يكون في جميع مراحل الدعوى حتى صدور القرار الفاصل فيها وان الصلح مع متهم لا يسري على آخر كما أن الصلح على جريمة لا يسري على أخرى وانه إذا كان مع احد المجني عليهم لا يسري على المجني عليهم الآخرين، ويعتبر الصلح من الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية والتي تعني عدم جواز العودة إلى اى إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم مالم ينص القانون على غير ذلك، وبما انه اعتبر من الطرق الخاصة فهو لا ينطبق إلا على بعض الجرائم وهو المعمول به في القانون العراقي فيقبل الصلح في الجرائم التي لاتحرك الدعوى الجزائية ألا بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا لأنها متعلقة بالحقوق الخاصة اكثر مما هي متعلقة بالحق العام وكما حددها المشرع في المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي جريمة زنا الزوجية أو تعدد الزوجات خلافا لقانون الأحوال الشخصية وجرائم القذف والسب أو إفشاء الأسرار أو الإخبار الكاذب أو التهديد بالقول أو الإيذاء الخفيف أذا لم تكن الجريمة قد وقعت على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه وكذلك الحال بالنسبة لجرائم السرقة والاغتصاب أو خيانة الأمانة والاحتيال وحيازة الأشياء المتحصلة منها وإذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو احد أصوله أو فروعه

ولم تكن تلك الأشياء محجوز عليها قضائيا وإداريا أو مثقلة بحق لشخص أخر وجرائم إتلاف الأموال أو تخريبها عدا أموال الدولة أذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد وجرائم انتهاك حرمة الملك والدخول لها ورمي الأحجار والأشياء على وسائل النقل أو البيوت أو المباني والبساتين أو الحظائر ولقد توخي المشرع في حصر تحريك الدعوى بشكوى من المجني عليه أو من قبل من يمثل قانونا منها أمور منها صيانة أواصر الأسرة والإبقاء على الروابط العائلية من التفكك والانهيار، أن الجرائم التي يقبل فيها الصلح وتكون على ثلاث أنواع الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس البسيط مدة سنة فأقل او بالغرامة ويقبل الصلح فيها دون موافقة المحكمة اي بمجرد حصول موافقة المجني عليه وهنا ليس للمحكمة رفض الصلح الواقع ومثل على تلك جرائم السب والقذف المنصوص عليها في المادتين 434و435 عقوبات, الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة والمتعلقة بالتهديد والايذاء واتلاف الاموال وتخريبها وفي هذا النوع من الجرائم لايقبل الصلح الا بموافقة المحكمة،

كما ورد خلال الندوة شروط قبول الصلح الواردة في المادة 196/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي (أن يكون الصلح تاما وناجزا اي لا يقبل الصلح المقترن بالشرط موافقة جهة اخرى او مرور مدة معينة و تسليم مال معين بعد قبوله أن هناك أثار تترتب على قبول الصلح حيث يعتبر القرار الصادر به المكتسب الدرجة النهائية كأنه قراربراءة يترتب له نفس الاثار التي تترتب على قرار البراءة، أيضا” أشيرإلى انه أذا قبل الصلح في جريمة فلا يصح ادانة المتهم ثم قبوله لأنه يناقض الإدانة ولا يجوز اجماع قرار ين متناقضين في جريمة واحدة

ويرى قانونيين أن هناك محورين للصلح في حالة موافقة المحكمة على الصلح يتنازل المشتكي عن شكواه ضد المتهم ويعتبر القراربراءة استنادا”لاحكام المواد 194/195/196/197/198من القانون، أما في الجرائم التي تقبل الصلح فيكون القرار كالاتي (بتنازل المشتكي عن شكواه ضد المتهم ولكون الجريمة من النوع التي يجوز الصلح فيها دون موافقة المحكمة قررت رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا استنادا”لاحكام المادة 130/أمن قانون اصول المحاكمات الجزائية وطرحت خلال ندوة إقامتها رئاسة محكمة استئناف ذي قار تناولت فيها موضوع الصلح مقترحات من ضمنها الصلح في جرائم الخطأ الواردة في القسم 23من قانون المرور، والتهديد والجناية حسب المادة 430من قانون العقوبات والمخالفات حسب المادة 402 وان لايقبل الصلح الواقع امام المحقق القضائي اذا لم يؤيد من قبل قاضي التحقيق .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت