اشترط المشرع أن يكون التظهير مكتوباً وأن يرد على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها “وصلة” وأن يوقعه المظهر وذلك على التفصيل التالي :

١- أن يتم التظهير بالكتابة :

يجب أن يتم التظهير بالكتابة، كما أشارت إلى ذلك المادة ٣٩٣ من القانون التجاري الجديد، وعلى ذلك لا يعتد بالتظهير الذي يتم شفاهة، بل أنه غير متصور أن يتم كذلك نظراً لطبيعة الورقة التجارية في التداول والضمانات التي تحملها، حيث يجب على الحامل معرفة جميع المظهرين السابقين ولا سبيل إلى ذلك إلا بالكتابة على الكمبيالة. وتعد الكمبيالة قابلة للتداول بالتظهير ولو لم يضع الساحب عبارة “لأمر” في متن الصك، حيث نصت المادة ٣٩١/١ تجاري على أن “كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير” حيث أن المشرع اكتفى بكتابة كلمة “كمبيالة” على متن الصك لكي تكون صالحة للتداول بالتظهير وإذا أراد الساحب أو أحد المظهرين عدم تداولها بالتظهير تعين عليه كتابة عبارة “ليست للأمر” أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا تتداول الكمبيالة إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب عليها من آثار، وقد نصت المادة ٣٩١/2 تجاري على أنه “لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها نصت المادة ٣٩١ الساحب عبارة ليست للأمر أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب عليها من آثار”.

٢- أن يرد التظهير على الكمبيالة نفسها أو ورقة متصلة بها :

يجب أن يرد التظهير على ذات الكمبيالة حتى يتحقق لها الاستقلال والكفاية الذاتية وتنبئ بذاتها عن مضمونها أما إذا استغرقت التظهيرات الكمبيالة كلها ظهرها ووجهها (1) ففي هذه الحالة يمكن أن يرد التظهير على ورقة متصلة بالكمبيالة تسمى “وصلة” حيث جرت العادة على أنه إذا حدث وامتلأت جميع فراغات الكمبيالة بحيث لا يوجد مكان لتظهير جديد فلا مانع من كتابة التظهير على ورقة متصلة بالكمبيالة يذكر فيها ملخص بيانات الكمبيالة وأن يصرح فيها أنها جزء لا يتجزأ منها حتى لا يتم فصلها عن الكمبيالة وإرفاق ورقة أخرى بها على سبيل الغش، وقد نص قانون التجارة في المادة ٣٩٣/١ على أن يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها وصلة ويوقعه المظهر(2) أما إذا وقع التظهير على ورقة مستقلة غير متصلة بالكمبيالة فلا يعتبر تظهيراً بل حوالة مدنية. وهناك حكم بمحكمة الاستئناف المختلط قالت فيه(3)لا يحتج بتظهير الورقة التجارية على الغير إلا إذا وقع التظهير على الورقة ذاتها فإذا وقع التظهير على ورقة مستقلة فلا يعتبر تظهيراً تجارياً وإنما هو حوالة مدنية تسري عليها قواعد القانون المدني. وذهبت محكمة النقض في حكم حديث لها أن (4)صلاحية الورقة التجارية للتداول عن طريق التظهير لازمة. أن تكون مستقلة بذاتها ويتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفي، عدم جواز الرجوع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنها.

٢- توقيع المظهر:

يشترط المشرع في المادة ٣٩٣/١ تجاري أن يضع المظهر توقيعه على التظهير وإلا اعتبر كأن لم يكن، حيث لا يحدث للتظهير أثره القانوني إذا خلا من توقيع المظهر بل أن المشرع أجاز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر دون ذكر بيانات أخرى، وفي هذه الحالة يسمى التظهير على بياض. وهذا التظهير على بياض لا يكون صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة وفي ذلك تنص المادة ٣٩٣/٢ على أنه :”ويجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة(5) على أنه إذا اقتصر التظهير على توقيع المظهر ووضع هذا الأخير توقيعه رغم ذلك على صدر متن الكمبيالة فإن هذا التظهير لا يعتبر صحيحاً وإنما يأخذ حكم الضمان الاحتياطي لصاحبه حيث يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الشخص على صدر الكمبيالة دون ذكر أي عبارة تفيد هذا الضمان المادة ٤١٩ والسبب في اشتراط المشرع وقوع التظهير على بياض على ظهر الكمبيالة هو عدم وقوع لبس أو غموض مع باقي التوقيعات التي تحملها الكمبيالة مثل التوقيع بالقبول أو الضمان الاحتياطي أو غير ذلك. والتظهير على وجه الكمبيالة ذاتها يكون صحيحاً إذا اشتمل على اسم المظهر إليه وتاريخ التظهير وتوقيع المظهر حيث لا يثير لبس أو غموض في هذه الحالة.

ولكننا نرى أنه إذا اقتصر التظهير على توقيع المظهر )التظهير على بياض( ووقع على صدر الكمبيالة واشتمل على أي عبارة تفيد نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة فإنه يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وينتج أثره ولا يعتبر للضمان. وتوقيع المظهر قد يكون بالإمضاء أو الختم أو البصمة، وكلما انتقلت الكمبيالة من يد إلى يد فإنها تحمل توقيعاً جديداً لأحد المظهرين الضامنين والجدد، وكلما زادت التوقيعات زادت قيمة الكمبيالة وساعد ذلك على تداولها والثقة فيها. وإذا كان التظهير على بياض بأن اقتصر على توقيع المظهر على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر باعتباره مظهر إليه كما يجوز أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض بأن يكتفي بوضع توقيعه على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة، أو يظهر الكمبيالة إلى شخص آخر سواء وقع هذا التظهير على صدر الكمبيالة أو على ظهرها طالما تضمن اسم هذا الشخص الآخر، كما يجوز للحامل أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها أي حتى ولو لم يضع توقيعه عليها وفي هذه ينتقل الحق الثابت في الكمبيالة بالمناولة من يد إلى يد. وقد تضمنت هذه الأحكام المادة ٣٩٤/ 2 من القانون التجاري.

٤- اسم المظهر إليه :

في حالة وقوع التظهير على صدر الكمبيالة فإنه بالإضافة إلى توقيع المظهر يجب ذكر اسم المظهر إليه، وإلا اعتبر توقيع المظهر بمثابة ضمان احتياطي للساحب(6) ولكن يجوز ألا يذكر اسم المظهر إليه في التظهير ويقتصر على توقيع المظهر ولكن يشترط لصحة هذا التظهير أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة، ويسمى التظهير في هذه الحالة “التظهير على بياض”.

٥- تاريخ التظهير :

يتضمن التظهير عادة تاريخه، فلا شك في أهمية تاريخ التظهير حيث يفيد تاريخ التظهير في التحقق من أهلية المظهر وقت التظهير، وكذلك في معرفة ما إذا كان التظهير قد تم خلال فترة الريبة أو بعد شهر الإفلاس إذا كان المظهر تاجراً أشهر إفلاسه، وكذلك لمعرفة ما إذا كان التظهير قد تم قبل احتجاج عدم الوفاء أو لاحقاً عليه. والمفروض في التاريخ المذكور في التظهير أنه صحيح بغير إثبات آخر وعلى من يدعي عدم صحته إقامة الدليل على ذلك، فتاريخ التظهير مفترض أنه صحيح إلى أن يقوم الدليل على إثبات العكس. والمشرع في القانون التجاري افترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج، وبالتالي التظهير الخالي من التاريخ ينتج آثار التظهير الحاصل قبل الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج حيث ينقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة ويطهر الورقة من الدفوع، إلا إذا ثبت أن التظهير الخالي من التاريخ حاصل بعد الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج حيث يعتبر حوالة حق ينتج آثارها. وقد نصت المادة ٤٠٠/٢ تجاري على أنه “يفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك”.

6- بيانات التظهير الاختيارية :

يجوز للمظهر أن يدون بيانات اختيارية في صيغة التظهير، وضعه في ذلك مثل وضع الساحب عند إنشاء الكمبيالة، فيجوز للمظهر إضافة ما يشاء من بيانات طالما أن هذه الشروط لا تؤثر على تحديد مضمون التظهير ووضوحه والا تؤثر على مبدأ الكفاية الذاتية للورقة. وبناء على ذلك يجوز للمظهر أن يضع شرط عدم الضمان أو شرط الوفاء الاحتياطي أو شرط الرجوع بلا مصاريف وغير ذلك من الشروط التي جرى العرف على إدراجها عند تظهير الكمبيالة، كما يجوز له أن يشترط عدم قابلية الكمبيالة للتداول بان يضع عبارة “ليست للأمر” أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، ولكن لا يترتب على هذا الشرط حرمان المظهر إليه من تظهيرها مرة أخرى بل يحق له ذلك كل ما هنالك أن المظهر الذي اشترط عدم التداول لا يضمن الوفاء للموقعين اللاحقين.

وقد نصت المادة ٣٩٥ من قانون التجارة على أنه يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.

__________________

1- لم يستلزم قانون التجارة وضع صيغة التظهير على ظهر الكمبيالة وإن كانت العادة جرت على ذلك، فيجوز أن توضح على وجه الكمبيالة.

2- نص قانون جنيف الموحد في المادة ١٣ /1على أن يكتب التظهير على ذات الكمبيالة أو على ورقة أخرى متصلة بها وصلة ويوقعه المظهر.

3- محكمة استئناف مختلط ١٢ /3/1930م بلقان لسنة ٤٢ ص ٣٥٦ وأيضاً استئناف مختلط في ١٤ /1/ 1931م

4- طعن 8487 لسنة 56 ق جلسة 23/6/1997.

5- كان التظهير على بياض في ظل المجموعة التجارية الملغاة يعتبر تظهيراً ناقصاً ولا ينقل الحق الثابت في الكمبيالة ويفترض أنه للتوكيل طبقاً لحكم المادة ١٣٥ من المجموعة التجارية الملغاة، وكان يجوز للمظهر في ظل أحكام هذه المجموعة الملغاة دحض هذه القرينة في مواجهة المظهر وإثبات أن التظهير كان لنقل الملكية، ولكن قرينة التوكيل هذه كانت قاطعة في مواجهة الحامل حسن النية.

6- راجع المادة 419/4 من قانون التجارة الجديد.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .