الشركات التجارية وأنواعها في قانون الشركات العماني

الشركات التجارية

أولا: ( شركات الأموال ) : كالشركات المساهمة العمانية ( المقفلة والعامة ).
هي الشركات القائمة على أساس الأموال والتي يتكون منها راس المال أي الجوهر الأساسي هو الإعتبار المالي لا الشخص بخلاف شركات الأشخاص .

– وشركات الأموال كالشركات المساهمة ( العامة أو المقفلة ) وهنا يساءل الشخص في حدود الأسهم المالية التي ساهم بها في الشركة المساهمة ولا يسأل عن ديون الشركة وفقا للمادة ( 56 ) من قانون الشركات التجارية .

– ينقسم رأس المال لهذا النوع من الشركات إلى رأس المال:
أ‌- المصدر : وهو المبلغ الذي تشغله الشركة في المنشأ التجاري ويعتبر رأسمالها القائم الفعلي والموجود في حسابها البنكي وعلى أن لا يتجاوز رأس المال المرخص، وغالبا عند الـتأسيس يكون أقل من المرخص .

– عند زيادة المصدر فيكتفى بقرار من مجلس إدارة الشركة معتمد من الرئيس أو نائبه فقط مع إثبات الزيادة بشهادة بنكية إذا كان نقدا أو بالميزانية العمومية إن كانت الزيادة تتعلق بالأصول( بمبنى أو أرض أو سيارة أو معدة) والتي تقيد أصول الشركة .

– في حال تأسيس الشركة ولم يكون لها رأسمال مرخص فيكتفى بالمصدر .

– يجوز سداد نسبة 50% من رأس المال المصدر بداية عند التأسيس وبعد ثلاث سنوات يجبر المؤسسيين على سداد الجزء الأخير منه والمترتب عليها سداد .

– رأسمال المصدر في الشركات المساهمة المقفلة ( ش م ع م ) والتي لأيحق لها الأكتتاب بسوق المال أن لا يقل رأسمالها عن نصف مليون ريال عماني ، أما رأسمال المصدر في الشركات المساهمة العامة ( ش م ع ع ) والتي يحق لها الأكتتاب بسوق مسقط للأوراق المالية أن لايقل رأسمالها عن 2 مليونين ريالا عمانيا .

ب – المرخص :
– يزيد عن رأس المال المصدر والأخير عندما يتم زيادته أن يكون في حدود المرخص فقط .
– تتم زيادته وفق جمعية عامة غير عادية – لماذا ؟ لأن إعلان الزيادة يعني المساس والتعديل في النظام الأساسي الخاص بالشركة وفي هذه الحالة يجب إنعقاد مثل هذه الجمعيات.

ثانيا : ( مجلس الإدارة ) ،،،،

المواد من 95 حتى 110 من قانون الشركات التجارية جلها تنظم مجلس الإدارة لهذا النوع من الشركات .

* تشكيل المجلس :
– بالنسبة للشركات المساهمة العمانية العامة لايقل عن 5 أعضاء وينتخب منهم الرئيس ونائبه ، وللشركات المساهمة العمانية المقفلة لايقل عن 3 أعضاء وينتخب منهم الرئيس ونائبه .

– وأن لا يزيد عدد الأعضاء في كلاهما عن 12 عضوا .

– وكذلك لاتزيد مدة عضوية أعضاء المجلس عن 3 سنوات وقابلة للتجديد ل3 سنوات أخرى لمرة واحدة.

– يتم إنتخابهم عن طريق الجمعية العامة العادية .

– للجمعية العامة العادية الحق أن تنعقد في أي وقت وتعزل أحد من أعضاء مجلس الإدارة من مناصبهم أو المجلس بأكمله .

ثالثا : ( الجمعيات)،،،

* أنواع الجمعيات مايلي :
أ- الجمعية العامة العادية السنوية ( الجمعية العمومية السنوية ) : هذا النوع من الجمعيات تنعقد سنويا وتتناول الحديث فقط عن الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية من كل عام .

– تعقد خلال ثلاثة الأشهر الأولى بعد أنتهاء السنة المالية للشركة ( يناير أو فبراير أو مارس ) من كل عام وفقا للمادة 120 من قانون الشركات التجارية، وفي حال مخالفة ذلك أي بعدم الأنعقاد فأن يتطلب بموافقة إستثنائية وغالبا تتم من معالي وزير التجارة أو سعادة الوكيل، كذلك في حال عدم إنعقاد الجمعية فأن تطبق على أعضاء المجلس جزاءات شخصية ، كالغرامات المالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 ريال عماني بالإضافة إلى مراقب الحسابات من بينهم وفق المادة 170 مكرر من قانون الشركات التجارية ….. ومن الممكن تنعقد جمعيات عامة عادية أخرى إذا تطلبت أحكام قانون الشركات أو نظام الشركة .

– مقرارات الجمعية العامة العادية السنوية لتكون صحيحة يجب حضور المساهمين أو من يمثلهم بنسبة 50% من رأس المال للشركة وفق المادة 122 من قانون الشركات والمبين فيها جملة وتفصيلا .

– تناقش في الجمعية الأجندة الرئيسية والمبين ذكرها في المادة 120 من قانون الشركات التجارية وهي كالآتي :
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه.
2- تقرير توزيع أنصبة الأرباح وفقا للقانون المذكور.
3- أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حال إنتهاء فترتهم الزمنية أو وجود كرسي شاغر في المجلس .
4- تعيين مراقب حسابات للشركة .
بالإضافة إلى إضافة أي مادة أخرى يراد طرحها للمناقشة في الجمعية .

ب – الجمعية العامة غير العادية :
– تنعقد فقط في حال إقرار مجلس الإدارة على تعديل مادة من النظام الأساسي للشركة فقط .
– مقرارات الجمعية لتكون صحيحة يجب حضور المساهمين أو من يمثلهم بنسبة 75% من رأس المال للشركة وفق المادة 122 من قانون الشركات والمبين فيها جملة وتفصيلا .

أنواع الشركات التجارية وفق المادة الثانية من قانون الشركات التجارية مايلي :
1 – الشركات محدودة المسؤولية
2- الشركات القابضة
3 – شركات الضامن
4 – شركات التوصية
5 – شركات المحاصة
6 – الشركات المساهمة ( العامة ، المغلقة )

عدد الشركاء في كل من الشركات ( 1 إلى 4 ) لايقل عن شريكين ولم يحدد القانون سقف أعلى لعدد الشركاء في الشركات من ( 2 إلى 5 ) أما محدودة المسؤولية لا يزيد عدد الشركاء عن أربعين شريكا ، وفقا للمادة 136 من القانون المذكور، ويجب أن تقيد بأمانة السجل التجاري ، أما بالنسبة لشركة المحاصة فتعامل وفق قانون الشركات العماني كشركة تنشأ وفق روابط قانونية وفي الأصل تقوم بعقد من الباطن دون أن تقيد في وزارة التجارة والصناعة بخلاف المعمول به في قوانين الدول الأخرى كالأردن ومصر ولايقل في الأصل شركائها عن شريكين.

وهناك شركات مساهمة عمانية لايقل مؤسسيها عن ثلاثة مساهمين ( عامة تخضع للأكتتاب العام وأن لايقل رأسمالها عن مليونين ر. ع 2.000.000 ، مقفلة لاتخضع للأكتتاب العام ولايقل رأسمالها عن خمسمائة ألف ر.ع 500.000) معإثبات رأسمال الشركة .

أما بالنسبة لرأسمال شركات محدودة المسؤولية لايقل عن 20000 ر.ع ، و الشركات من ( 2 إلى 5 ) لايقل عن 3000 ر.ع بدون إثبات رأسمال الشركة ولكن عن قريب ( سيتم إثباته وفق التوجهات القادمة والغاية منها إظهار جدية الأستثمار وتشغيل الشركات في السوق الوطني .) .

• في الشركات محدودة المسؤولية والتوصية فأن المساءلة القانونية تنحصر على نسبة الحصص التي يتملكها الشريك ولا تطال مساءلته في الممتلكات الخاصة كشركة التضامن .

• الشركات القابضة عبارة عن شركة تدير وتشرف على أموال وإدارة بعض من الشركات التي تملك فيها نسبة لاتقل عن 51% من رأس أموالهن ، ولا يقل رأسمال القابضة عن مليونين ر. ع 2.000.000وفق المادة 127 من قانون الشركات التجارية.

• بالنسبة لعملية التصفية تتطلب النشر في الجريدة الرسمية لمرتين على أن تمهل إجراءات فترة التصفية مدة 6 أشهر بين الإعلانين .

و يقصد بالإجراءات هي الإجراءات الشكلية لكيفية تقديم الطلب بوزارة التجارة والصناعة ، والجوهرية عبارة عن الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري ونظام الشركة لإتخاذ القرار وفق النسبة المئوية في النظام( عقد التأسيس ) .

• تخفيض رأسمال الشركة يتطلب نشره في جريدتين يوميتين محليتين ولمرتين متتاليتين على أن تتم الفترة الزمنية 60 يوما حتى قيد رأس المال ما بعد التعديل للشركة بأمانة السجل التجاري وفق الإجراءات المبينة كذلك أعلاه .

• المسمى التجاري الخاص للشركة لتغييره يتطلب نشره في جريدتين يوميتين محليتين ولمرتين متتاليتين أحدهما باللغة الإنجليزية ، على أن تتم الفترة الزمنية 30 يوما من تاريخ النشر حتى قيده بأمانة السجل التجاري بعد التعديل مع مراعاة الإجراءات السابق ذكرها .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت