الطعن 1952 لسنة 54 ق جلسة 30 / 10 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 199 ص 963

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وعبد الحميد سليمان.
————–
– 1 عقد ” فسخ العقد . انفساخ العقد”.
الشرط الفاسخ الضمني لا يقتضي الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء الإخلال م 157 مدني . الاستثناء . أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول الإخلال . م 157 مدني.
قاعدة الفسخ الوارد بنص المادة 157 مدني غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين – ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكامه وتخرج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجارات الاستثنائية – ومقتضاها وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته وقد منح القانون المدني في المادة 158 منه للمتعاقدين حرية الاتفاق على وقوع الفسخ بقوة الاتفاق بمجرد تحقيق الإخلال دون حاجة للجوء للقضاء لاستصدار حكم بالفسخ، وبالتالي وحتى تنصرف إرادة المتعاقدين إلى وقوع الفسخ بقوة القانون فإنه يتعين أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول الإخلال بالالتزام الموجه إليه.
– 2 عقد ” تفسير العقد”.
النص في العقد على أنه يحق للطرف الأول فسخ العقد وتصبح حيازة الطرف الثاني للعين بلا سند قانوني إلا ليس ترديداً للشرط الفاسخ الضمني . تقرير حق المؤجر في الفسخ دون تنبيه . مجرد إعفاء من الإعذار دون الإعفاء من اللجوء إلى القضاء.
النص في العقد على أنه إذا تأخر الطرف الثاني في دفع القيمة الإيجارية يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد وتصبح حيازة الثاني للعين بلا سند قانوني وبغير حاجة إلى تنبيه بالسداد لا تؤدى إلى فسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه فور تراخى المستأجر في الوفاء بالأجرة في مواعيدها، إذ جاءت قاصرة على مجرد منح المؤجر حق فسخ العقد وهو ذات الحق المقرر له في القانون في العقود الملزمة للجانبين، أي أنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المنصوص عليه في المادة 157 من القانون المدني، ولا يغير من ذلك ما ورد بعبارة الشرط من أن حيازة المستأجر تصبح بلا سند قانوني إذ أن ذلك أثر محقق لوقوع الفسخ اتفاقاً أو قضاء فلا تنصرف لأحدهما دون الآخر، كما أن تقرير حق المؤجر في الفسخ دون تنبيه ليس إلا مجرد إعفاء من الإعذار دون إعفاء من اللجوء إلى القضاء في طلب الفسخ بحكم منشىء له، وهو أمر بدوره جائز في حالتي الفسخ الاتفاقي أو القضائي.
– 3 عقد “تكييف العقد”. نقض “سلطة محكمة النقض”.
المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان . التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع . التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان . مسألة قانونية . خضوعه لرقابة محكمة النقض.
المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقاه عليها من تسميته متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد و قصد المتعاقدين ، و إن كان تعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منه للتكييف القانوني الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين و إنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض .
——
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 186 لسنة 1974 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار الفندق المؤرخ أول أكتوبر 1972 والإخلاء والتسليم لتأخر المستأجر (الطاعن) في الوفاء بالأجرة في مواعيد استحقاقها رغم التنبيه عليه، وذلك إعمالا للشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد. ندبت محكمة أول درجة خبيرا لتصفية حساب الأجرة وبعد أن قدم تقريره رفضت الدعوى. استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف 152 لسنة 56 ق أسيوط (مأمورية أسوان) وبتاريخ 21/5/1984 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ثمانية أسباب حاصل الثالث منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن الشرط الفاسخ لا يعد صريحاً إلا إذا كانت صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد وقوع المخالفة وإذ كانت عبارة الشرط الواردة بالعقد موضوع النزاع لا تؤدي إلى ذلك فإنه لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في تكييفه لذلك الشرط بأنه فاسخ صريح فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك وصف المتعاقدين له بالعقد بأنه شرط فاسخ صريح لأن العبرة بحقيقة الشرط طبقاً للقانون وقد أدى هذا الخطأ بالحكم إلى أن يقضي بالفسخ على الرغم مما هو ثابت من سداد الطاعن لكامل الأجرة المستحقة وهو ما يقوم مانعاً من القضاء بالفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني الذي يخول المدين الحق في توخي الفسخ إلى ما قبل صدور حكم نهائي بذلك بل ومنعه هذا الخطأ أيضاً في أن يعمل سلطته التقديرية في القضاء بالفسخ من عدمه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون المدني وضع في المادة 157 منه قاعدة للفسخ غير آمره تسري على العقود الملزمة للجانبين – ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكامه وتخرج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجارات الاستثنائية – مقتضاها وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، ومنح في المادة 158 منه للمتعاقدين حرية الاتفاق على وقوع الفسخ بقوة الاتفاق بمجرد تحقق الإخلال دون حاجة للجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالفسخ، وبالتالي وحتى تنصرف إرادة المتعاقدين إلى وقوع الفسخ بقوة الاتفاق فإنه يتعين أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول الإخلال بالالتزام الموجه إليه، لما كان ذلك وكان ما ورد بالبند (ثالثاً) من العقد من أنه (إذا تأخر الطرف الثاني في دفع القيمة الإيجارية بالطريقة المبينة عليه يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد وتصبح حيازة الطرف الثاني للعين بلا سند قانوني وبغير حاجة إلى تنبيه بالسداد …) لا يؤدي إلى فسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه فور تراخي المستأجر في الوفاء بالأجرة في مواعيدها، إذ جاءت قاصرة على مجرد منح المؤجر حق فسخ العقد وهو ذات الحق المقرر له في القانون في العقود الملزمة للجانبين، أي أنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المنصوص عليه في المادة 157 من القانون المدني، ولا يغير من ذلك ما ورد بعبارة الشرط من أن حيازة المستأجر تصبح بلا سند قانوني إذ أن ذلك أثر محقق لوقوع الفسخ اتفاقاً أو قضاء فلا تنصرف لأحدهما دون الآخر، كما أن تقرير حق المؤجر في الفسخ دون تنبيه ليس إلا مجرد إعفاء من الأعذار دون إعفاء من اللجوء إلى القضاء في طلب الفسخ بحكم منشئ له، وهو أمر بدوره جائز في حالتي الفسخ الاتفاقي أو القضائي، ولا ينال من ذلك أيضاً ما أطلقه المتعاقدان من وصف لذلك الشرط بأنه (شرط فاسخ صريح) إذ المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين، وإن كان تعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منه للتكييف القانوني الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين وإنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انحرف في تكييفه للشرط الوارد بالعقد وخلع عليه وصف الفاسخ الصريح حالة أنه لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً ضمنياً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن المتمثل في الوفاء بكامل الأجرة المستحقة بل وحال بينه وبين إعمال سلطته التقديرية في إيقاع الفسخ من عدمه، باعتبار أن الشرط الفاسخ الضمني يخول المدين الحق في أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين ولو بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد وإلى ما بعد رفع دعوى الفسخ وحتى إلى ما قبل صدور حكم نهائي فيها، كما أن للقاضي سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ أو منح المدين مهله للوفاء أو رفض طلب الفسخ في حالة الإخلال الجزئي إذا رأى أن الجزء الذي لم ينفذ قليل الأهمية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إلى جانب خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .