الدعوى الجزائية وانقضائها في النظام السعودي

مقال حول: الدعوى الجزائية وانقضائها في النظام السعودي

انقضاء الدعوى الجنائيه في النظام السعودي

حدد نظام الاجراءات الجزائيه السعودي حالات انقضاء الدعوى الجزائيه العامه كالآتي –
1- صدور حكم نهائي .
* الحكم البات هو مااستنفذ كل طُرق الطعن كأن يميز الحكم اي يصدق هيئة التمييز على الاحاكم الصادر من المحاكم الجزئيه والعامة
2- عفو ولي الامر فيما يدخله العفو .
3- ماتكون التوبة فيه بضوابطها الشرعيه مُسقطه للعقوبة ( كتارك الصلاه يستتاب 3 ايام )( وساب الله ورسوله يستتاب على اختلاف اقوال العلماء في هذا الامر في ايقاع العقوبه بعد التوبه )
4- وفاة المتهم ( ولا يمنع ذلك من الاستمرار في حق الدعوى الخاص )
* اي ان الدعوى الجنائيه تسقُط ولكن الدعوى المدنيه كالتعويض وغيرها فإنه لايسقط ويجب على الورثه تعويض المضرور من تركة الجاني
تنقضي الدعوى الجزائيه الخاصه في الحالتين التاليتين :
1-صدور حكم نهائي
2- عفو المجني عليه او وارثه (ولا يمنع عفو المجني عليه او وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام )

نلاحظ ان المنظم السعودي لم يتطرق الى التقادم ؟؟ كسبب من اسباب انقضاء الدعوى الجنائيه وانا اعتقد انه لا يوجد في الفقه الاسلامي مايسمى بالتقادم ولكن يوجد بحالة عدم سماع الدعوى فبعض الفقهاء المسلمين قالوا أن مرور ستة اشهر على عدم قيام المجني عليه او الحسبه ( المدعي العام حاليا ً) برفع الدعوى امام ناظر القضاء فإن الدعوى تسقط وقيل ان هذه المده تتعلق بالجرائم التي حق الله فيها غالب وعض الفقهاء قالوا شهر واحد للجرائم التي حق الله فيها غالب اما الجرائم التي حق العبد فيها غالب ( القصاص – الديات) فإنها لاتسقط بالتقادم ابدا ً ولذلك فإن في جريمة القتل مثلا ً لايتم الحكم على القاتل الا بعد الانتظار حتى بلوغ اولياء الدم وأخذ رأيهم ولا اعلم لماذا لم يتطرق المنظم السعودي لهذا !؟

نُلاحظ تتطابق تقريبا ً في حالات انقضاء الدعوى الجنائيه بين النظام المصري والسعودي ولكن النظام المصري تميز بوجود التقادم وكما اسلفت لا يوجد في الفقه الاسلامي مايسمى بالتقادم ولكن يوجد حالة عدم سماع الدعوى

والفرق بينها وبين التقادم ان التقادم في النظام المصري ان التقادم مُسقط للدعوى واذا رفع شخص دعوى وقد استنفذت مدة التقادم فإن القاضي المصري يقضي ببطلان تلك الدعوى لاستنفاذ التقادم اي انها من النظام العام ولايمكن مخالفتها

اما في حالة عدم سماع الدعوى فإنها ليست من النظام العام فإذا رفع احد الاشخاص ( المدعي) قضية ضد شخص ( المدعي عليه )فبمجرد اعتراف المدعي عليه فإن القضيه تأخذ مجراها ولا يمكن للقاضي ان يحكم بعدم سماع الدعوى اي انها ليست من النظام العام ولكن اذا دفع المدعي عليه بمضي المده ( اي حالة استنفاذ عدم سماع الدعوى ) فإن القاضي يحكم بعدم سماع الدعوى ويبقى الامر دياني في ذمة المدعي عليه

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المُحامي سعود العتيبي

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.