الأسس والشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الصك .

دعوى الصك ….والاسس والشروط الشكلية والموضوعية …..ونبدء بالنقاط التالية …
1…. ماهية الشروط الشكلية القانونية للصك

2….. نموذج دعوى مع الملاحظات ولاسباب الثبوتية

3…..الملاحظات التي ترد على الدعوى وطرق الطعن بها

4….اركان جريمة اعطاء صك ليس لة مقابل وفاء

1 ..ان الشروط الشكلية للصك تناولتها المادة 138 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 وهي بايجاز ….لفظ صك مكتوبا ….مكان الانشاء …اسم المستفيد ..مبلغ الصك .اسم المسحوب علية …مكان الاداء ..اسم وتوقيع من اعطى الصك وان المادة 139 من القانون اعتبرت خلو الصك من احدى البيانات المذكورة يجعل الصك ناقصا ولا يكون لة اثر كورقة تجارية

2….. نموذج دعوى

السيد قاضي محكمة بداءة …….المحترم
المدعي الاسم الثلاثي ….العنوان
المدعى علية ….الاسم الثلاثي …..العنوان
جهة الدعوى…..لموكلى المدعي بذمة المدعى علية مبلغا قدرة ….دينار وذلك بموجب الصك المستحق الاداء والمؤرخ في……المسحوب على مصرف الرافدين فرع..ولدى مراجعة المصرف المذكور تبين عدم وجود رصيد للمدعى علية وحسب الاستشهاد الصادر من المصرف المذكور ذي الرقم ….تاريخ ….ورغم تكرار مطالبة المدعى علية بتسديد المبلغ المدعى بة الا انة ممتنع عن التسديد لذا اطلب دعوتة للمرافعة والحكم علية والزامة بادائة لموكلي المدعي المبلغ المدعى بة والبالغ….دينار وتحميلة الرسوم والمصاريف كافة …ولكم الشكر والاحترام

الاسباب الثبوتية
1…الصك المرقم ….مع الاستشهاد
2…سائر البينات القانونية

3…… االملاحظات التي تردعلى الدعوى وطرق الطعن بها

1 …عند اعتبار الصك اداة وفاء يجوز اثبات انشغال ذمة الخصم ببينة اخرى او باليمين
2 لحامل الصك حق الرجوع على الساحباذا لم تدفع قيمة الصك
3 اذالم يكن رصيد للصك فاللحامل الخيار في ان يرجع بدعوى جزائية او مدنية
4 لا يجوز التمسك بالتقادم اذا لم يكن للصك رصيدفي المصرف عند تحريرة
5 يحق للمدعي البائعا مطالبة المدعى علية بمبلغ الشيك الذي حررة اذا كان الثابت من وقائع الدعوى انة عن ثمن بضاعة اشتراها منة
6 الشخص الذي يسحب صكا علية ان يؤدي مقابل وفائة وهو يضمن وفاءة م 141 تجارة
7 اذا كان الشيك مسحوبا في العراق والمستحق الوفاء وجب تقديمة خلال عشرة ايام واذا كان مسحوبا خارج العراق ومستحق الوفاء وجب تقديمة خلال 60 يوما م 156 تجاري
8 في حالة انقضاء التقادم يتحول الى ورقة عادية ويمكن الاستناد اليهافي دعوى مدنية وهي دعوى الاثراء بلا سبب
9 الدعوى تستانف وتمييز علما ان مدة الاستئناف 15 لدي الاستئناف بصفتها الاصلية ومدة 30 يوما امام محكمة التمييز

4 اركان جريمة اعطاء صك ليس لة مقابل وفاء

…1 الركن الاول للجريمة هو اعطاء صك مستوف للشكل القانوني المنصوص علية في المادة 138 تجاري وبفقراتها الثمانية
2 الركن الثاني اوردتها المادة 459 عقوبات وهذة الحالاتهي …اعطاء صك ليس لة مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للتصرف…..وان يسترد الساحب كل الرصيد او بعضة بعد اعطاء الصك بحيث يبقى الباقي غير كاف للوفاء ….او ان يامر الساحب المسحوب علية بعدم الدفع ….
3..اما الركن الثالث للمسوؤلية هو الركن المعنوي التي اشارة الية المادة 459 عقوبات وهو سوء النية باعطاء الصك وتعتبر من الجرائم العمدية ولذلك فان انعدام سوء النية يساوي انعدام القصد الجنائي وتفقد الجريمة ركنها المعنوي ولا يجوز العقاب عليها هذا بايجاز وعذرا لذلك
4 ان المحكمة المختصة بالتحقيق في جريمة اعطاء صك بدون رصيد هي المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني المصرف الذي اعطيت الصكوك على احدى الحسابات الجارية المفتوحة

المحامي احمد الدليمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت